الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
لو غيب الرجل ذكره في دبر نفسه
ذكر بعض الفقهاء هذه الصورة، واختلفوا في وجوب الغسل منها:
فقيل: لا غسل عليه، وهو مذهب الحنفية
(1)
.
وقيل: يجب عليه الغسل، وهو قول في مذهب الحنفية
(2)
، ومذهب المالكية
(3)
، والشافعية
(4)
.
دليل الحنفية:
النصوص الموجبة للغسل وردت في فاعل ومفعول به، فنقتصر على ما ورد فيه النص.
قال ابن عابدين: «ولأنه أولى من الصغيرة والميتة في قصور الداعي» . اهـ
ومعناه هذا: أي أن الحنفية لا يوجبون الغسل بالإيلاج في الصغيرة والميتة، فالإيلاج في دبر نفسه من باب أولى لنقص اللذة.
دليل من أوجب الغسل
.
العمل بعموم الخبر، فإنه إيلاج ذكر في أحد السبيلين، فمناط الحكم هو إيلاج فرج أصلي في قبل أصلي، وقد تحقق، سواء كان الفاعل والمفعول به
(1)
البحر الرائق (1/ 62)، حاشية ابن عابدين (1/ 162).
(2)
حاشية ابن عابدين (1/ 162).
(3)
حاشية العدوي على الخرشي (1/ 164)، حاشية الدسوقي (1/ 128)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 163).
(4)
حاشية البجيرمي (1/ 90).
مختلفين أو كانا من شخص واحد كالإنزال، قد يكون سبب الإنزال الاستمتاع بامرأة لا تحل له، وقد يكون سبب الإنزال الاستمتاع بيده، فلا فرق في الحكم في وجوب الغسل، والله أعلم.