الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل التاسع
الغسل من الحجامة
اختلف العلماء في الاغتسال من الحجامة،
فقيل: يسن الاغتسال، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
، وقول في مذهب الحنابلة
(3)
.
وقيل: يجب الاغتسال من الحجامة
(4)
.
وقيل: لا يستحب الاغتسل منها، قال المرداوي الحنبلي: وهو الصحيح من المذهب
(5)
.
(1)
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاج (ص: 69)، شرح فتح القدير (1/ 66)، درر الحكام في شرح غرر الأحكام (1/ 20).
(2)
نص عليها الشافعي في القديم، كذا قال النووي في المجموع (2/ 234)، وانظر أسنى المطالب (1/ 265)، نهاية المحتاج (2/ 332).
وقال الغزالي في الوسيط (2/ 292): " هما اختياران لا يبلغان مبلغ السنن المتأكدة، وأنكر معظم الأصحاب استحبابهما ". اهـ
وقال النووي في روضة الطالبين (2/ 44): " ومنها الغسل من الحجامة .... ذكر صاحب التلخيص عن القديم استحبابهما، والأكثرون لا يذكرونهما .. ". اهـ
(3)
الفروع (1/ 203)، الإنصاف (1/ 251)، مطالب أولي النهى (1/ 178).
(4)
أشار إلى هذا القول إشارة صاحب الطحطاوي في حاشتيه على مراقي الفلاح (ص: 70) حيث علل الاستحباب بالغسل من الحجامة خروجاً من الخلاف القائل بلزوم الغسل، والله أعلم.
(5)
الإنصاف (1/ 251)، شرح العمدة (1/ 361)، الفروع (1/ 183).