الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في إقامة الجنب للصلاة
اختلف أهل العلم في إقامة الجنب للصلاة،
فقيل: لا تصح الإقامة من الجنب، وهو مذهب المالكية
(1)
،
وقول عطاء
(2)
، ومجاهد
(3)
، والأوزاعي
(4)
، وإسحاق
(5)
.
وقيل: تكره، وهو مذهب الحنفية
(6)
، والشافعية
(7)
، والحنابلة
(8)
، وقول في مذهب المالكية
(9)
.
(1)
قال في المدونة (1/ 60): " يؤذن المؤذن، وهو على غير وضوء، ولا يقيم إلا على وضوء".
وقال في الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 38): " ويجزئ الأذان على غير طهارة، ولا يقيم أحد إلى طاهراً .. ".
(2)
ذهب عطاء إلى كراهة أذان المحدث وإقامته، انظر المجموع (3/ 114)، ومصنف عبد الرزاق (1/ 465).
(3)
المجموع (3/ 114)، الأوسط (3/ 37).
(4)
المجموع (3/ 114)، عمدة القارئ (5/ 148).
(5)
المجموع (3/ 114).
(6)
المبسوط (1/ 131)، البحر الرائق (1/ 277)، الفتاوى الهندية (1/ 54)، حاشية بن عابدين (1/ 392).
(7)
المجموع (3/ 113)، روضة الطالبين (1/ 313).
(8)
الفروع (1/ 320)، كشاف القناع (1/ 239)، الروض المربع (1/ 125).
(9)
الخرشي (1/ 232)، مواهب الجليل (1/ 437).