الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إزالة الدرن من البدن، فإن نظافة البدن من الدرن مستحب شرعاً، فهذا يستحب له الذهاب إلى الحمام إذا كان لا يستطيع الاغتسال في غير الحمام؛ ليحصل له هذا المقصود؛ لأنه والحالة هذه يعتبر الحمام وسيلة إلى فعل المستحب، فيكون مستحباً.
وقد يكون مكروهاً إذا كان يترتب على دخول الحمام الوقوع في بعض المكروهات، كالإسراف في الماء.
وقد يكون مباحاً كما لو كان دخوله للتلذذ والترفه، أو للتداوي على القول بأن التداوي مباح
(1)
.
الدليل السابع:
أن مياه هذه الحمامات قد يغتسل فيه من لا يتحفظ عن النجاسات، وقد يبول فيها، وقد يكون على بدنه نجاسة، أو مرض، ثم الأواني المستعملة قد تكون نجسة، وقد يكون ما يغسل فيها من الثياب نجساً.
ولذلك نهي عن الصلاة في الحمام، وذلك لأن أرضه لا تسلم من النجاسة.
(1306 - 179) فقد روى أحمد من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو ابن يحيى بن عمارة، عن أبيه،
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الأرض مسجد وطهور إلا المقبرة والحمام
(2)
.
(1)
انظر مجموع الفتاوى (21/ 305)، والآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام (ص:35).
(2)
المسند (3/ 83).
[حديث مضطرب، اختلف في وصله وإرساله، وقد رجح الترمذي والدارقطني، والبيهقي، والنووي إرساله، كما أشار الترمذي والنووي إلى اضطرابه، ثم إن كلمة طهور انفرد بها محمد بن إسحاق، وكل من روى الحديث لم يذكرها، فليست محفوظة، فلا يكون النهي لعلة النجاسة]
(1)
.
(1)
رواه السفيانان: الثوري وابن عيينة مرسلاً، وخالفهم محمد بن إسحاق، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، وعبد الواحد بن زياد، وحماد بن سلمة على اختلاف عليه في إسناده.
قال الترمذي في سننه على إثر حديث (317): وكأن رواية الثوري، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وأصح.
وقال الدارقطني في العلل (4/ورقة 3): والمرسل المحفوظ. اهـ ونقله ابن عبد الهادي عنه في تنقيح التحقيق (1/ 303).
وذكره النووي في الخلاصة (938) في قسم الأحاديث الضعيفة، وقال: ضعفه الترمذي وغيره، وقال: هو مضطرب، ولا يعارض هذا بقول الحاكم:" أسانيده صحيحة " فإنهم أتقن في هذا منه؛ ولأنه قد تصح أسانيده، وهو ضعيف لاضطرابه ". اهـ
وقال ابن عبد البر في التمهيد (5/ 221): " في إسناد هذا الخبر من الضعف ما يمنع الاحتجاج به ".
وقال أيضاً (5/ 225): " هذا الحديث رواه ابن عيينة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه مرسلاً، فسقط الاحتجاج به ".
وقال ابن الجوزي في التحقيق (1/ 319): " وأما حديث أبي سعيد فمضطرب، كان الدراوردي يقول فيه تارة: عن أبي سعيد، وتارة لا يذكره ".
وصححه ابن خزيمة حيث أورده في صحيحه (2/ 7) رقم 791، كما خرجه ابن حبان في صحيحه (2321)، كما حكم الحاكم بصحته أيضاً، فقال (1/ 251):" هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط البخاري ومسلم ". ولم يتعقبه الذهبي بشيء.
كما رجح الوصل ابن المنذر في الأوسط (2/ 182)، فقال: " إذا روى الحديث ثقة، أو =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ثقات مرفوعاً متصلاً، وأرسله بعضهم، يثبت الحديث برواية من روى موصولاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوهن الحديث، تخلف من تخلف عن إيصاله، وهذا السبيل في الزيادات في الأسانيد، والزيادات في الأخبار ".
وقال ابن دقيق العيد في الإمام نقلاً من نصب الراية للزيلعي (2/ 324)" حاصل ما أعل به الإرسال، وإذا كان الرافع ثقة، فهو مقبول ".
قلت: ليس هذا القول على إطلاقه، والعمل عند أئمة الحديث أحمد، والبخاري، وعلي ابن المديني، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والدارقطني إنما ينظرون إلى القرائن، ومقارنة من وصل بمن أرسل، ومن زاد بمن نقص، فإن أمكن الترجيح بين من أرسله ومن وصله، فالذهاب للترجيح، فيرجح الإرسال إذا كان المرسل أوثق، أو أكثر عدداً ممن وصله، أو أخص بالرواي من غيره، ويرجح الوصل إن كان العكس، وقد كتبت صفحات في أول الكتاب في كتاب المياه والآنية وبينت عمل أئمة الحديث في الزيادات الواردة في الحديث، وعرضت أحاديث كثيرة حكم الأئمة بشذوذها للمخالفة، ويمكن للقارئ مراجعة البحث مشكوراً، وحديث الباب لا يمكن للباحث الترجيح؛ لأن غالب من وصل الحديث روي عنه بالإرسال أيضاً، وبالتالي فالحديث أقرب ما يكون إلى أنه مضطرب، فلا يمكن والحالة هذه، أن أرجح بين من رواه مرسلاً وبين من رواه موصولاً، إذا أضفت إلى ذلك أن غالب أئمة الحديث ممن حكموا على الحديث حكموا عليه بالضعف، فهذا الترمذي، والدارقطني، والبيهقي، وابن عبد البر والنووي وابن الجوزي، كلهم ضعفوا الحديث.
[تخريج الحديث]
الحديث رواه عمرو بن يحيى، عن أبيه، ورواه عن عمرو جماعة، منهم:
الأول: حماد بن سلمة، عن عمرو بن يحيى.
أخرجه أحمد (3/ 83) حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد.
ومن طريق يزيد بن هارون أخرجه ابن ماجه (745)، وأبو يعلى (1350)، والبيهقي في السنن (2/ 434 - 435).
وهنا رواه حماد من غير شك. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه أحمد (3/ 83) حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد، فقال: عن أبي سعيد فيما يحسب، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لم يجزم بالوصل.
وأخرجه أبو داود (492) حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد (ح)،
وحدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال موسى في حديثه: فيما يحسب عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة.
فهنا رواية موسى بن إسماعيل، عن حماد على الإرسال، وليست على الوصل.
وقد فهم المزي كما في تحفة الأشراف (3/ 484): أن موسى شك في رفعه، فتعقبه الحافظ في النكت الظراف، فقال: بل في وصله.
فأنت ترى أن حماد بن سلمة روايته ليست متفقة على الوصل، بل اختلف عليه في وصله وإرساله وأيضاً على الظن في وصله دون جزم كما في مسند أحمد.
الثاني: محمد بن إسحاق، عن عمرو بن يحيى.
أخرجها أحمد في المسند، وذكرتها في المتن، وقد رواها أحمد موصولة في المسند، وأشار الترمذي إلى اختلاف حاصل على محمد بن إسحاق، فقد قال رحمه الله في سننه بإثر ح 317: ورواه محمد بن إسحاق، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، قال: وكان عامة روايته عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ كلام الترمذي رحمه الله.
وهذا اختلاف آخر أيضاً على محمد بن إسحاق، وهو ممن روى الحديث موصولاً.
الثالث: عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمرو بن يحيى.
أخرجها الترمذي (317)، والدارمي (323)، وابن خزيمة (791)، والبيهقي في السنن (2/ 435)، والبغوي في شرح السنة (506) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي به.
وأشار الترمذي إلى اختلاف واقع على الدراوردي، فقال: قد روي عن عبد العزيز بن محمد روايتين، منهم من ذكره عن أبي سعيد، ومنهم من لم يذكره. وهذا حديث فيه اضطراب .... الخ كلامه رحمه الله تعالى. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فهذا راو ثالث ممن روى الحديث موصولاً يذكر الترمذي أنه قد اختلف عليه في وصله وإرساله.
بل إن الدارمي رحمه الله تعالى ذهب إلى أن الأكثر على إرساله، ففي سنن الدارمي، بعد أن روى الحديث، قيل له: تجزئ الصلاة في المقبرة؟ قال: إذا لم تكن على القبر، فنعم، وقال: الحديث أكثرهم أرسلوه. اهـ
الرابع: عبد الواحد بن زياد، عن عمرو بن يحيى.
أخرجه أحمد (3/ 96)، وأبو داود (492)، وابن خزيمة (791)، وابن حبان (1699، 2316،2321)، والحاكم في المستدرك (1/ 251)، والبيهقي في السنن (2/ 435) من طرق عن عبد الواحد بن زياد، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد.
الخامس: سفيان الثوري، عن عمرو بن يحيى.
أخرجه عبد الرزاق (1582) عن الثوري، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
وهذا مرسل، وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 153) رقم 7574 حدثنا وكيع، ثنا سفيان به.
ورواه أحمد (3/ 83) حدثنا يزيد، أخبرنا سفيان الثوري وحماد بن سلمة، عن عمرو ابن يحيى، عن أبيه، قال حماد في حديثه: عن أبي سعيد الخدري، ولم يجز سفيان أباه.
فهذا صريح أن رواية يزيد بن هارون، عن سفيان مرسلة، لقوله: ولم يجز سفيان أباه.
ورواه أبو يعلى (1350) من طريق يزيد بن هارون به، كإسناد أحمد تماماً، حيث قال: ولم يجاوز سفيان أباه.
ومع هذا النقل الصريح بأن رواية يزيد بن هارون، عن الثوري مرسلة، فقد وقع لبس لبعض العلماء في رواية ابن ماجه.
فقد رواه ابن ماجه (745) فقال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه. وحماد بن سلمة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
…
وذكر الحديث.
فتوهم أن طريق الثوري وطريق حماد بن سلمة كلاهما موصول عن أبي سعيد، وممن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فهم ذلك المزي في تحفة الأشراف، فتعقبه الحافظ في النكت الظراف، فقال: فقد أخرجه ابن ماجه من رواية حماد والثوري، فجمعهما بلفظ يوهم أنهما متفقان على وصله
…
ثم ذكر سياق ابن ماجه، ثم قال: فقوله: عن أبي سعيد: ظاهر في رواية حماد، ومحتمل في رواية الثوري، والتحقيق أن رواية الثوري ليس فيها عن أبي سعيد. اهـ كلام الحافظ.
وما رجحه الحافظ هو الحق، وقد رواه البيهقي في السنن (2/ 434) بنفس إسناد ابن ماجه، ولم يلتبس عليه كما التبس على المزي، فقال بعد أن ساق إسناد الحديث: حديث الثوري مرسل، وقد روي موصولاً وليس بشيء، وحديث حماد بن سلمة موصول، وقد تابعه على وصله عبد الواحد بن زياد والدراوردي .. الخ كلام البيهقي رحمه الله تعالى.
فحكم على طريق الثوري بأنه مرسل، وعلى طريق حماد بن سلمة بأنه موصول، ولم يجعل الطريقين كليهما موصولاً، كما فهم المزي.
وأبعد النجعة أحمد شاكر حين قال: ولم أجده مرسلاً من رواية الثوري، إنما رأيته كذلك من رواية سفيان بن عيينة، فماذا يقول رحمه الله عن رواية أحمد وأبي يعلى عندما قالا: ولم يجاوز سفيان أباه ..
قال أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تحقيقه للترمذي: ولا أدري كيف يزعم الترمذي ثم البيهقي أن الثوري رواه مرسلاً في حين أن روايته موصولة أيضاً .... حتى قال رحمه الله: وأنا لم أجده مرسلاً من رواية الثوري، وإنما رأيته كذلك من رواية سفيان بن عيينة، فلعله اشتبه عليهم سفيان بسفيان
…
".
قلت: لقد علمت أن الذين رواه مرسلاً لم يكن الثوري وابن عيينة فقط، ولذلك قال الدارمي: والأكثر على إرساله. وقال الدارقطني في العلل ونقله ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 303): وراه جماعة عن عمرو بن يحيى، عن أبيه مرسلاً، والمرسل هو المحفوظ. اهـ
نعم أشار الداقطني في العلل، ونقله ابن عبد الهادي في التنقيح، أن أبا نعيم وسعيد بن سالم، ويحيى بن آدم، قد رووه عن الثوري، فوصلوه .. ومعنا هذا أن الثوري كغيره قد اختلف عليه في وصله وإرساله، والله أعلم.
السادس: سفيان بن عيينة، عن عمرو بن يحيى.
أخرجه الشافعي في مسنده (ص: 20) أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن يحيى =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= المازني، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
قال الشافعي: وجدت هذا الحديث في كتابي في موضعين: أحدهما منقطعاً، والآخر عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
السابع: عمارة بن غزية، عن عمرو بن يحيى.
أخرجه ابن خزيمة (792) من طريق بشر بن المفضل، ثنا عمارة بن غزية، عن يحيى بن عمارة الأنصاري، عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً.
ومن طريق بشر بن المفضل، أخرجه البيهقي في السنن (2/ 435)، هذا ما وقفت عليه من طرقه، وأرى أن الحديث كما قال الترمذي: مضطرب، فكل من رواه موصولاً قد اختلف عليه فيه إلا طريقين: طريق عبد الواحد بن زياد، وهو ضعيف، وطريق عمارة بن غزية، عن يحيى بن عمارة، وهذا ليس كافياً في ترجيح الوصل على الإرسال، ولا العكس، والله أعلم.
أضف إلى ذلك أن الحديث في الصحيحين من مسند جابر، وليس فيه استثناء، وإنما فيه:"جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً " ولم يستثن.
وأما ما رواه الترمذي (346)، وابن ماجه (746)، وعبد بن حميد في مسنده كما في المنتخب (765)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 383)، والروياني في مسنده (1431) وابن عدي في الكامل (3/ 203) من طريق زيد بن جبيرة، عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن
…
وذكر منها المقبرة والحمام ..
فإن هذا الحديث غير صالح للاعتبار، فهو ضعيف جداً، وزيد بن جبيرة متروك الحديث.
ورى الحديث ابن ماجه (747) من طريق أبي صالح، حدثني الليث، (عن عبد الله بن عمر) عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر.
وهذا إسناد ضعيف أيضاً فيه العمري، وفيه عبد الله بن صالح أيضاً، وقد سقط من إسناد المطبوع (عبد الله بن عمر)، وقد ذكر الترمذي هذا الإسناد على إثر حديثه السابق بذكر عبد الله بن عمر، كما أشار الحافظ ابن حجر إلى سقوطه في بعض النسخ في تلخيص الحبير (1/ 215).
قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 148): سألت أبي عن حديث رواه الليث، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى أن يصلي الرجل في سبع =
فاستثنى الحمام من الأرض الطهور، وهذا دليل على نجاستها، وإنما تنجس الحمام بتنجس الماء المستعمل فيه.
ويجاب عن هذا:
أولاً: أما قولكم بأن مياه هذه الحمامات قد يغتسل فيها من لا يتحفظ عن النجاسات.
فيقال: الأصل في الماء أنه طهور حتى يتغير بالنجاسة، ولم يتغير بها.
ثانياً: الشك لا يقضي على اليقين، فنجاسة الماء مشكوك فيها، وطهوريته متيقنة، فلا ننتقل عن اليقين بمجرد الشك.
ثالثاً: أننا إذا افترضنا أن الماء قد خالطته نجاسة، فإن ماء الحمامات كثير، وفي حكم الماء الجاري، والماء الجاري على الصحيح لا ينجس إلا بالتغير، كما قال الإمام أحمد ففي مسائله رواية صالح، قلت: ما تقول في الغسل بماء الحمام؟ قال: الحمام بمنزلة الماء الجاري عندي
(1)
.
وأما الجواب عن الحديث، والنهي عن الصلاة في الحمام، فيجيب عنه ابن تيمية رحمه الله تعالى، فيقول:
((استثنى الحمام مطلقاً، فيتناول الاسم ما دخل في المسمى، فلهم طريقان:
= مواطن:
…
وذكر الحديث ورواه زيد بن جبيرة، عن داود بن حصين، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جميعاً واهيين. اهـ
وانظر لمراجعة بعض طرق حديث أبي سعيد: أطراف المسند (6/ 322)، تحفة الأشراف (4406)، إتحاف المهرة (5781).
(1)
مسائل أحمد رواية صالح رقم (558).