الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الأول
في موجبات الغسل
الفصل الأول
خروج المني
المبحث الأول
خروجه في اليقظة
إذا خرج المني دفقاً بلذة فإنه يوجب الغسل بلا خلاف بين الفقهاء،
قال الكاساني: الجنابة تثبت بأمور بعضها مجمع عليها، وبعضها مختلف فيه، أما المجمع عليها فنوعان: أحدهما: خروج المني عن شهوة دفقاً من غير إيلاج، بأي سبب حصل الخروج كاللمس والنظر والاحتلام حتى يجب الغسل بالإجماع
(1)
. اهـ
وقال ابن جزي: فإن خرج بلذة معتادة من الجماع فما دونه وجب الغسل إجماعاً.
(2)
وقال النووي: وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني
(3)
. اهـ.
(1)
بدائع الصنائع (1/ 160).
(2)
القوانين الفقهية (ص: 30 - 31).
(3)
المجموع (2/ 158).
وقال ابن قدامة: خروج المني الدافق بشهوة، يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم. وهو قول عامة الفقهاء. قاله الترمذي، ولا نعلم فيه خلافاً
(1)
. اهـ.
واختلفوا في خروج المني بدون لذة كما لو خرج لعلة من مرض أو برد ونحوهما؟.
فقيل: لا يوجب الغسل إلا إذا خرج دفقاً بلذة، وهو مذهب الجمهور
(2)
.
وقيل: يوجب الغسل على أي صفة خرج، سواء كان بدفق أم بغيره، وسواء كان بلذة أم بغير لذة، وهو مذهب الشافعي
(3)
.
(1)
المغني (1/ 128).
(2)
انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (1/ 67)، بدائع الصنائع (1/ 36)، حاشية ابن عابدين (1/ 160)،
والمالكية يشترطون اللذة فقط، والظاهر أنه يلزم من وجود اللذة أن يكون خروجه دفقاً، انظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي (1/ 127 - 128)، الشرح الصغير (1/ 161)، الخرشي (1/ 161)، مواهب الجليل (1/ 305).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (1/ 128)، المقنع شرح مختصر الخرقي (1/ 232)، مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (1/ 112)، المبدع (1/ 177)، شرح الزركشي (1/ 285).
(3)
قال النووي في المجموع (2/ 158): ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام، أو استمناء أو نظر أو بغير سبب، سواء خرج بشهوة أو غيرها، وسواء تلذذ بخروجه أم لا، وسواء خرج كثيراً أو يسيراً، ولو بعض قطرة، وسواء خرج في النوم أو اليقظة، من الرجل =