الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها بالخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام
(1)
.
[إسناده ضعيف]
(2)
.
فجعل النهي للرجال متوقف على لبس الإزار، ونهى المرأة نهياً مطلقاً من دخوله، لكن الحديث ضعيف.
الدليل الثالث:
(1312 - 185) ما رواه الطبراني من طريق علي بن يزيد، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية،
(1)
المسند (1/ 20).
(2)
إسناده ضعيف؛ فيه أكثر من علة:
الأولى: الانقطاع، قال البخاري في التاريخ الكبير (6/ 162): عمر بن السائب، عن القاسم بن أبي القاسم، روى عنه عمرو بن الحارث المصري، منقطع.
الثانية: القاسم بن أبي القاسم، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7/ 117)، والبخاري كما في التاريخ الكبير (7/ 167) فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولم يوثقه إلا ابن حبان كما في الثقات (7/ 333)، فهو رجل مستور.
العلة الثالثة: جهالة قاص الأجناد، حيث لم أعرف عينه، والله أعلم.
[تخريج الحديث]
الحديث رواه أبو يعلى الموصلي (251)، والبيهقي (7/ 266) من طريق عمر بن السائب به.
أطراف المسند (5/ 90)، إتحاف المهرة (15877).