المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌دليل من قال: يستحب له الوضوء - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌خطة البحث:

- ‌الباب الأولفي موجبات الغسل

- ‌الفصل الأولخروج المني

- ‌المبحث الأولخروجه في اليقظة

- ‌دليل الجمهور على اشتراط الدفق بلذة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الشافعية على وجوب الغسل بخروج المني كيفما كان

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌فرعهل يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج

- ‌دليل من قال يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج

- ‌دليل من اشترط أن تكون اللذة حال انتقال المني، ولو لم تكن مقارنة للخروج

- ‌دليل من قال: يكفي وجود الشهوة حال انتقال المني ولو لم يخرج المني

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثانيخروج المني حال النوم

- ‌الأولى:

- ‌ الثانية:

- ‌ الثالثة:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي تكرار خروج المني

- ‌دليل القائلين بعدم وجوب الغسل

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل إن خرج قبل البول

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل إن خرج بعد البول

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الأولفي الرجل يذكر احتلاماً ولم ير بللاً

- ‌دليل القائلين بعدم وجوب الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل

- ‌دليل من فرق بين الرجل والمرأة

- ‌الفرع الثانيإذا رأى منياً في ثوب ينام فيه هو وغيره

- ‌دليل من قال بوجوب الغسل عليهما

- ‌دليل من قال: لا يجب الغسل على واحد منهما

- ‌دليل من قال: إن كانا زوجين وجب الغسل على الزوج

- ‌دليل من قال: يستحب الغسل منهما

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي الرجل يجامع دون الفرج ثم يدب ماؤه فيدخل في الفرج ثم يخرج

- ‌دليل من قال: لا غسل عليها:

- ‌دليل من قال: يجب عليها الغسل

- ‌دليل من اشترط اللذة

- ‌الفصل الثانيمن موجبات الغسل التقاء الختانين ولو لم يحصل إنزال

-

- ‌دليل من قال: لا يجب الغسل بالتقاء الختانين حتى ينْزل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجب الغسل بالتقاء الختانين ولو لم ينْزل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الأولفي الإيلاج في فرج امرأة ميتة، أو إيلاج فرج رجل ميت في قبل امرأة

- ‌دليل من قال: لا يجب الغسل في فرج الميتة

- ‌دليل من قال بوجوب الغسل

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها

- ‌دليل القائلين بعدم وجوب الغسل

- ‌دليل القائلين بوجوب الغسل:

- ‌المبحث الثالثإذا كان المجامِع أو المجامَع صغيراً فهل يجب عليه غسل

- ‌المبحث الرابعإذا أولج رجل ذكره في فرج البهيمة

- ‌دليل من قال: لا يجب عليه الغسل

- ‌دليل من قال بوجوب الغسل:

- ‌المبحث الخامسيشترط لوجوب الغسل بالإيلاج دخول كامل الحشفة

- ‌دليل من قال: يجب إدخال الحشفة

- ‌دليل من قال: يكفي بعض الحشفة

- ‌دليل من قال: لابد من إيلاج جميع الذكر

- ‌دليل من قال: يكفي إيلاج مقدار الحشفة

- ‌المبحث السادسفي الإيلاج في الدبر

- ‌دليل من قال: يوجب الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يوجب الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌فرعفي إدخال الأصبع ونحوها في الفرج

- ‌دليل من قال: لا يجب الغسل

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل

- ‌المبحث السابعإذا أولج ذكره في قبل أو دبر مع وجود حائل

- ‌دليل من قال: لا يجب عليه الغسل مطلقاً

- ‌دليل من قال: يجب الوضوء مع الحائل

- ‌دليل من قال بالتفريق بين الرقيق والغليظ

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الأولإذا أولج في قبل أو دبر خنثى مشكل

- ‌دليل القول بعدم وجوب الغسل من الإيلاج في فرج الخنثى المشكل

- ‌دليل المالكية على وجوب الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الثانيلو غيب الرجل ذكره في دبر نفسه

- ‌دليل الحنفية:

- ‌دليل من أوجب الغسل

- ‌الفصل الثالثفي الشك في التقاء الختانين أو الشك في إنزال المني

- ‌الفصل الرابعمن موجبات الغسل إسلام الكافر

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: لا يجب عليه الغسل مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل إن كان جنباً حال كفره

- ‌الراجح من الأقوال:

- ‌الفصل الخامسمن موجبات الغسل موت الرجل أو تغسيله

- ‌المبحث الأولفي وجوب غسل الميت

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: غسل الميت ليس بواجب

- ‌المبحث الثانيفي الغسل من تغسيل الميت

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يشرع الغسل من تغسيل الميت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يجب الغسل من تغسيل الكافر

- ‌دليل من قال: غسل الميت يوجب الوضوء فقط

- ‌دليل من قال: يستحب الغسل ولا يجب

- ‌الراجح من الأقوال:

- ‌الفصل السادسفي غسل الجمعة

- ‌المبحث الأولخلاف أهل العلم في وجوب غسل الجمعة

- ‌دليل من قال: الغسل يوم الجمعة مسنون

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: غسل الجمعة واجب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: الغسل واجب على من كان به رائحة كريهة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثانيغسل الجمعة لليوم أو للصلاة

- ‌دليل من قال: الغسل يوم الجمعة للصلاة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: الغسل لليوم، وليس للصلاة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لو اغتسل قبل الفجر ثم صلى الجمعة بذلك الغسل أجزأ

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌مبحثفي غسل من لا تجب عليه الجمعة

- ‌دليل من قال: الغسل متعلق بالحضور، ولو لم تلزمه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: الغسل يلزم كل بالغ حضر الجمعة أو لا

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: الغسل واجب على الرجال دون النساء

- ‌دليل من قال: يلزم الغسل لمن تلزمه الجمعة وإن تركها لعذر

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌الفصل السابعمن موجبات الغسل حيض المرأة

- ‌الدليل من السنة على وجوب الاغتسال:

- ‌ الدليل من الإجماع:

- ‌دليل من قال: الموجب للغسل خروج الدم

- ‌دليل من قال: الموجب للغسل انقطاع الدم

- ‌دليل من قال: يجب بإرادة القيام إلى الصلاة

- ‌دليل من قال: لا يجب الغسل إلا بخروج الدم وانقطاعه والقيام إلى الصلاة

- ‌الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل الثامنمن موجبات الغسل النفاس

- ‌الباب الثانيفي الأغسال المستحبة

- ‌الفصل الأولالغسل للإحرام

- ‌دليل من قال: الغسل للإحرام مسنون

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل ابن حزم على وجوب الغسل على النفساء وعلى الحائض إذا خشيت فوات الحج

- ‌دليل من قال: الغسل للإحرام واجب

- ‌الفصل الثانيالاغتسال لدخول مكة

- ‌الفصل الثالثالغسل من زوال العقل

- ‌دليل من قال بأن الغسل سنة

- ‌دليل من قال: لا يشرع الغسل

- ‌دليل من قال: الغسل واجب

- ‌الراجح

- ‌الفصل الرابعالغسل للعيدين

- ‌دليل مشروعية الغسل للعيدين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من قال: غسل العيدين ليس مشروعاً

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الأولفي وقت الاغتسال للعيد

- ‌دليل من قال: يجوز بساعة من الليل

- ‌دليل من قال: الغسل بعد طلوع الصبح

- ‌المبحث الثانيهل اغتسال العيد لليوم أو للصلاة

- ‌الفصل الخامسالغسل يوم عرفة

- ‌دليل من قال: يستحب الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يستحب الغسل

- ‌الراجح:

- ‌الفصل السادسفي الاغتسال للوقوف بمزدلفة

- ‌دليل من قال بالاستحباب:

- ‌دليل من قال: لا يستحب

- ‌الفصل السابعفي الاغتسال لرمي الجمار

- ‌دليل المشروعية:

- ‌دليل من قال: لا يستحب

- ‌الفصل الثامنالاغتسال لصلاة الكسوف والاستسقاء

- ‌دليل من قال بالاستحباب:

- ‌دليل من قال: لا يستحب ذلك

- ‌الفصل التاسعالغسل من الحجامة

- ‌دليل من قال بالاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يغتسل من الحجامة

- ‌دليل من قال: الاغتسال من الحجامة واجب

- ‌الراجح:

- ‌الباب الثالثأحكام الجنب

- ‌الفصل الأولتحريم فعل الصلاة

- ‌الفصل الثانيفي طواف الجنب

- ‌دليل الجمهور على اشتراط الطهارة من الجنابة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: الطهارة من الجنابة سنة في الطواف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها وتجبر بدم

- ‌ الراجح

- ‌الفصل الثالثفي مكث الجنب في المسجد

- ‌دليل الحنابلة على جواز المكث بشرط الوضوء

- ‌دليل من قال: يجوز مكث الجنب في المسجد

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم

- ‌الفصل الرابعفي قراءة الجنب للقرآن

- ‌دليل الجمهور على منع الجنب من قراءة القرآن

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: يجوز للجنب قراءة القرآن

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌القول الراجح:

- ‌الفصل الخامسفي مس الجنب للمصحف

- ‌الفصل السادسفي صيام الجنب

- ‌دليل الجمهور على صحة صوم الجنب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يصح صوم الجنب

- ‌دليل من فرق بين الفرض والنفل أو بين المعذور وغير المعذور

- ‌الراجح من خلاف أهل العلم

- ‌مبحثفي الحائض والنفساء تطهر قبل الفجر ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح

- ‌الفصل السابعفي أذان وإقامة الجنب للصلاة

- ‌المبحث الأولفي أذان الجنب

- ‌دليل من قال: لا يصح الأذان إلا بطهارة

- ‌دليل من قال: يكره أذان الجنب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يصح الأذان من الجنب

- ‌القول الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي إقامة الجنب للصلاة

- ‌وجه منع الجنب من إقامة الصلاة

- ‌وجه كراهة إقامة الجنب

- ‌وجه تصحيح إقامة الجنب

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثامنفي نوم الجنب

- ‌دليل من قال: للجنب أن ينام دون أن يمس ماء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل القائلين بوجوب الوضوء إذا أراد الجنب أن ينام

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يكره النوم للجنب بدون وضوء

- ‌الراجح:

- ‌الفصل التاسعفي أكل الجنب وشربه

- ‌دليل من قال: يستحب له أن يغسل يديه

- ‌دليل من قال: يستحب له الوضوء

- ‌الراجح:

- ‌الفصل العاشرفي استحباب الوضوء لمعاودة الوطء

- ‌دليل من قال: يجب الوضوء لمعاودة الوطء

- ‌دليل من قال: يستحب الوضوء

- ‌دليل من قال: يغسل فرجه

- ‌دليل من قال: يجب غسل فرجه إن كانت الموطوءة أخرى

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الحادي عشرفي طهارة جسد الجنب وعرقه

- ‌الدليل على طهارة بدن الجنب وعرقه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الحنفية على نجاسة بدن الجنب

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثاني عشرفي انغماس الجنب في الماء الدائم

- ‌المبحث الأولفي حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم

- ‌دليل من قال: يحرم الاغتسال في الماء الدائم

- ‌دليل من قال: النهي عن الاغتسال في الماء الدائم للكراهة

- ‌دليل من قال: يجوز بلا كراهة بشرط غسل الأذى

- ‌دليل من قال: إن النهي عن الجمع بين البول والاغتسال

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيأثر انغماس الجنب على الماء القليل

- ‌الفصل الثالث عشرفي ذبيحة الجنب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الرابعفي آداب الغسل

- ‌الفصل الأولفي عدم الإسراف في الماء مع إحكام الغسل

- ‌دليل من قال: باستحباب الصاع للغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا تقدير في ماء الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجزئ أقل من صاع

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الثانيمن آداب الغسل أن يستتر عن أعين الناس

- ‌المبحث الأولفي حكم ستر العورة

- ‌الفرع الأولستر العورة عن النظر إليها من الأجانب

- ‌الفرع الثانيفي كشف العورة بالخلوة من غير حاجة

- ‌دليل من قال بالتحريم:

- ‌دليل من قال: يستحب ولا يجب

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خالياً

- ‌دليل من قال بالجواز

- ‌دليل من قال: يحرم التعري للاغتسال

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي ستر سائر البدن حال الغسل

- ‌المبحث الثالثفي دخول الحمام من أجل الاغتسال

- ‌دليل من قال: يحرم الدخول للحمام

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال بالجواز مطلقاً للرجال والنساء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة من فرق بين الرجال والنساء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الراجح

- ‌المبحث الرابعإذا دخل الحمام بنية الاغتسال ثم شك هل اغتسل

- ‌وجه قول الحنفية:

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌الفصل الثالثفي اغتسال الرجل وزوجه من إناء واحد وهما جنبان

- ‌الفصل الرابعمن آداب الغسل: ذكر التسمية في أوله

- ‌دليل من قال باستحباب التسمية في الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الحنابلة على وجوب التسمية:

- ‌دليل من قال: التسمية غير مشروعة في الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الفصل الخامسمن آداب الغسل: غسل فرجه وما أصابه من أذى قبل الاغتسال

- ‌الدليل على استحباب غسل الفرج في غسل الجنابة

- ‌ الدليل الأثري:

- ‌ الدليل النظري:

- ‌الفصل السادسمن آداب الغسل: غسل اليدين قبل الوضوء وقبل غسل الفرج

- ‌المبحث الأول:في محل غسل اليدين من غسل الجنابة

- ‌المبحث الثانيهل يغسل يديه كليهما أو اليمنى فقط؛ لأنها آلة الغرف

- ‌المبحث الثالثالموجب لغسل اليدين في غسل الجنابة

- ‌المبحث الرابعفي عدد غسل الكفين في ابتداء الغسل

- ‌الفصل السابعمن سنن الغسل: الوضوء قبله

- ‌المبحث الأولفي حكم الوضوء في غسل الجنابة

- ‌المبحث الثانيموضع الوضوء من غسل الجنابة

- ‌دليل من قال الوضوء قبل الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: الأفضل بعد الغسل

- ‌دليل من قال: هو مخير إن شاء توضأ قبل الغسل أو بعده

- ‌دليل من قال: إن نسي أن يتوضأ في أول غسله توضأ بعده

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثإذا اغتسل بدون وضوء فهل يرتفع الحدث الأصغر

- ‌دليل الجمهور على أنه يكفي الغسل وحده في رفع الحدثين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: إذا لم ينو رفع الحدث الأصغر بالغسل لم يرتفع

- ‌دليل من قال: لا يرتفع الحدث الأصغر حتى يتوضأ

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌المبحث الرابعفي نية الوضوء في غسل الجنابة

- ‌دليل من قال: يتوضأ بنية رفع الجنابة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: إن كان عليه حدث وجنابة لزمه نية رفع الحدث الأصغر

- ‌ثمرة الخلاف بين القولين:

- ‌المبحث الخامسفي التثليث في وضوء الغسل

- ‌الفصل الثامنفي استحباب المضمضة والاستنشاق في الغسل

- ‌الفصل التاسعفي السنن الواردة في غسل الرأس

- ‌المبحث الأولما السنة في وضوء الغسل غسل الرأس أو مسحه

- ‌دليل من قال: لا يمسح رأسه بل يغسله

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يمسح رأسه، ثم يغسله

- ‌الراجح من خلاف أهل العلم:

- ‌المبحث الثانيفي تخليل الشعر في غسل الجنابة، ومنه شعر الرأس

- ‌المبحث الثالثاستحباب التثليث في غسل الرأس

- ‌دليل الجمهور على استحباب التثليث في غسل الرأس

- ‌دليل من قال: لا يشرع التكرار في غسل الرأس

- ‌المبحث الرابعهل يوجد فرق بين الرجل والمرأة في عدد غسلات الرأس

- ‌المبحث الخامسهل تنقض الضفائر في غسل الجنابة

- ‌المبحث السادسفي حكم المسترسل من الشعر هل يجب غسل ظاهره وباطنه

- ‌الفصل العاشراستحباب التيامن في الاغتسال

- ‌الفصل الحادي عشرفي حكم غسل البدن ثلاث مرات

- ‌الفصل الثاني عشرفي حكم تأخير غسل الرجلين

- ‌الفصل الثالث عشرفي الموالاة في غسل الجنابة

- ‌دليل المالكية على الوجوب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الرابع عشرفي تدليك البدن في الغسل

- ‌دليل الجمهور على عدم وجوب الدلك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل المالكية على وجوب التدليك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الباب الخامسفي فروض الغسل

- ‌الفرض الأولالماء الطهور مع القدرة عليه

- ‌الفرض الثانيالنية

- ‌الفرض الثالثتعميم جميع الجسد بالغسل

- ‌الباب السادسصفة الغسل الكامل والمجزئ

الفصل: ‌دليل من قال: يستحب له الوضوء

‌دليل من قال: يستحب له الوضوء

.

(1276 - 149) ما رواه مسلم، قال: من طريق ابن علية، ووكيع، وغندر، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود،

= وهذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات، وقد اقتصر على ذكر الوضوء للنوم، ولم يذكر غسل اليدين، وهي موافقة لرواية الزهري من طريق الليث وسفيان وابن جريج عنه، عن أبي سلمة.

وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 63) رقم 673 حدثنا ابن علية.

وأخرجه أحمد (6/ 128) حدثنا عبد الوهاب بن عطاء.

وأخرجه البخاري (286) حدثنا أبو نعيم.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 126) من طريق أبي داود، كلهم عن هشام الدستوائي به.

وأخرجه البخاري (286) من طريق شيبان.

وأخرجه الطحاوي (1/ 126) من طريق الأوزاعي،

وأخرجه الطيالسي (1485) عن حرب بن شداد.

وأخرجه أحمد (6/ 121) من طريق همام أربعتهم، عن يحيى بن أبي كثير به.

وأما طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة.

فأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (6/ 216) حدثنا إسماعيل بن علية.

وأخرجه أيضاً (6/ 237) حدثنا يزيد، كلاهما عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة به، بذكر الوضوء للنوم، ولم يذكر غسل اليد للأكل.

فبهذه الطرق عن أبي سلمة يتضح لنا شذوذ من روى غسل اليدين للجنب عند الأكل مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المحفوظ أن هذا من قول عائشة رضي الله عنها، فهي مدرجة في الحديث، وأن حديث عائشة المرفوع يتفق مع حديث ابن عمر في سؤال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم عن نوم الجنب، وأن الجنب إذا أراد أن ينام فليتوضأ، وما زاد على ذلك فليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

ص: 357

عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً، فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة

(1)

.

[زيادة الوضوء للأكل انفرد به الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، وكان شعبة يرويه عن الحكم، ثم ترك ذكره بعد، قال الحافظ: «لعله تركه بعد أن كان يحدث به؛ لتفرده بذكر الأكل كما حكاه الخلال عن أحمد»]

(2)

.

(1)

مسلم (305).

(2)

قول الحافظ: " لعله تركه لتفرده بذكر الأكل .. الخ " في تلخيص الحبير (1/ 140)، وسوف أسوق كلام الإمام أحمد إن شاء الله تعالى نقلاً من كتاب الإمام لا بن دقيق العيد في ثنايا البحث.

وهذا الطريق (أعني: طريق الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة) سبق تخريجه عند الكلام على حديث أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة في نومه صلى الله عليه وسلم، وهو جنب دون أن يمس ماء، ولم أشأ أن أتكلم عن هذه الزيادة هناك؛ لأن لها مناسبة أخرى سوف تأتي هنا، فالذي أراه أن وضوء الجنب للأكل ليس محفوظاً،

أولاً: أن الحديث قد رواه أبو سلمة وعروة، عن عائشة، ولم يذكروا الوضوء للأكل، ورواه الأسود، واختلف عليه فيه:

فرواه عبد الرحمن بن الأسود، وأبو إسحاق السبيعي عن الأسود، ولم يذكروا الوضوء للأكل، وقد سبق تخريج هذه الطرق عند الكلام على حديث أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة: في نوم الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يمس ماء.

ورواه إبراهيم، عن الأسود، واختلف عليه:

فرواه الحكم، عن إبراهيم به، بذكر الوضوء للأكل، تفرد به شعبة عنه.

قال النسائي في السنن النسائي الكبرى (9048) خالفه منصور، ثم ساقه مسنداً عنه، عن إبرهيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة.

وهو يحتمل أنه أرسله إبراهيم، ويحتمل أنه أراد أي بالإسناد السابق: أي عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة به، ومع ذلك لم يذكر الوضوء للأكل. =

ص: 358

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ومنصور من أخص أصحاب إبراهيم رحمه الله تعالى، جاء في المنتخب من العلل للخلال (ص:325): " قال مهنأ: سألت أحمد: أيهما أحب إليك إذ حُدَّث عن إبراهيم؟ فقال: منصور. قلت: كيف ذاك؟ قال: بلغني أن الأعمش كان إذا حُدِّث عن أصحاب إبراهيم تكلم، وإذا حدث عن منصور سكت.

قلت: كان الحكم ومنصور قرينان في الرواية عن إبراهيم، وهما مقدمان في غيرهما من أصحاب إبراهيم رحمه الله، وسواء كان التفرد من الحكم، أو من إبراهيم نفسه، فقد خالف غيره ممن روى الحديث عن الأسود، كما خالف كل من روى الحديث عن عائشة من غير طريق الأسود، وهذا هو المقصود.

ثانياً: أن الإمام أحمد رحمه الله ما كان يسوي بين وضوء الجنب للنوم، ووضوئه للأكل، مع أن حديث عائشة قد قرن بينهما في هذا الطريق، ففي مسائل أحمد رواية ابنه صالح (433): وسألته عن الجنب يأكل، أو يشرب؟ قال: هو أسهل من النوم، والنوم يتوضأ ".

فهنا الإمام أحمد لم يجعل الوضوء للنوم والأكل سواء.

مع ما ذكره الخلال عن أحمد من تفرد شعبة بذكر الوضوء للأكل يدرك أن هذه الزيادة في النفس منها شيء.

وكان الإمام مالك أيضاً لا يسوى بين الوضوء للنوم، والوضوء للأكل، كما في المدونة (1/ 30): قال مالك: لا ينام الجنب حتى يتوضأ، ولا بأس أن يعاود أهله قبل أن يتوضأ، قال: ولا بأس أن يأكل قبل أن يتوضأ ".

ثالثاً: أن شعبة، وهو الراوي لهذه الزيادة قد تركها عمداً في آخر الأمر.

قال أحمد بن حنبل كما في مسنده (6/ 191): قال يحيى، يعني ابن سعيد القطان: ترك شعبة حديث الحكم في الجنب: " وإذا أراد أن يأكل توضأ ". اهـ

فإذا كان الرواي لهذه الزيادة قد تركها، وحذفها عمداً في آخر الأمر، فكيف لي أن أقبلها، خاصة مع ما ذكر من التفرد.

وفي الإمام لابن دقيق العيد (3/ 92): " عن أحمد بن القاسم، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: " إذا أراد أن ينام فليتوضأ وضوءه للصلاة على الحديث (ثم ينام)، فأما إذا أراد أن يطعم، فليغسل يديه، ويمضمض، ويطعم؛ لأن الأحاديث في الوضوء لمن أراد النوم، قال: وبلغني أن شعبة ترك حديث الحكم بآخرة، فلم يحدث به في من أراد أن يطعم؛ وذلك لأنه ليس يقوله غيره، إنما هو في النوم ". =

ص: 359

الدليل الثاني:

(1277 - 150) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا محمد بن عمر بن هياج، حدثنا إسمعيل ابن صبيح، حدثنا أبو أويس، عن شرحبيل بن سعد،

عن جابر بن عبد الله قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب، هل ينام، أو يأكل، أو يشرب؟ قال: نعم إذا توضأ وضوءه للصلاة

(1)

.

[تفرد به أبو أويس، وليس بالقوي]

(2)

.

= فهذا صريح من الإمام أحمد أن الحديث إنما هو في الوضوء للنوم فقط.

فتلخص لي من هذا، ومن التخريج السابق أن حديث عائشة يتفق عليه الرواة بذكر الوضوء للنوم، ويزيد بعضهم على بعض في غيره، وكل زيادة في هذا الحديث فهي إما زيادة شاذة كالوضوء للأكل، ونوم الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يمس ماء، أو موقوفة على عائشة كغسل اليد للأكل أدرجها بعض الرواة ضمن الحديث المرفوع، ولله أعلم.

انظر أطراف المسند (9/ 20)، إتحاف المهرة (21524)، تحفة الأشراف (15926).

(1)

سنن ابن ماجه (592).

(2)

ورواه ابن خزيمة في صحيحه (217) من طريق إسماعيل بن إبان الوراق، قال: حدثنا أبو أويس المدني به. وانظر إتحاف المهرة (2711)، تحفة الأشراف (2280).

تفرد به أبو أويس: عبد الله بن عبد الله بن أويس، جاء في ترجمته:

قال ابن حبان: كان ممن يخطئ كثيراً، لم يفحش خطؤه حتى استحق الترك، ولا هو ممن سلك مسلك الثقات، فيسلك مسلكهم، والذي أرى في أمره، تنكب ما خالف الثقات من أخباره، والاحتجاج بما وافق الثقات منها. المجروحين (2/ 24).

وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سمعت علي بن المديني، وسئل عن أبي أويس، فقال: كان عند أصحابنا ضعيفاً. تاريخ بغداد (10/ 7).

وقال عمرو بن علي: فيه ضعف، وهو عندهم من أهل الصدق. المرجع السابق.

وقال يعقوب بن شيبة: أبو أويس صدوق، وصالح الحديث، وإلى الضعف ما هو. المرجع السابق. =

ص: 360

الدليل الثالث:

(1278 - 151) ما رواه الطبراني من طريق جابر بن يزيد الجعفي، عن عبد الرحمن بن سابط، عن أم سلمة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب لم يطعم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة

(1)

.

[إسناده ضعيف]

(2)

.

= وقال أبو داود: صالح الحديث. المرجع السابق.

وقال النسائي: ليس بالقوي. المرجع السابق.

وسئل الداقطني عن حديثه عن الزهري؟ فقال: في بعضها شيء. المرجع السابق.

وقال أحمد: ليس به بأس. الكامل (4/ 182).

وقال معاوية بن صالح عن يحيى بن معين: ليس بثقة. الجرح والتعديل (5/ 92).

ونقل المزي في تهذيبه أقوالاً كثيرة ليحيى بن معين فيه، منها:

قال معاوية بن صالح عن يحيى: ليس بالقوي.

وقال يحيى في رواية أبي بكر بن أبي خيثمة عنه: صالح، ولكن حديثه ليس بذاك الجائز.

وقال في موضع آخر: أبو أويس ضعيف، مثل فليح.

وقال في موضع آخر: أبو أويس وابنه ضعيفان. المرجع السابق.

وقال عثمان بن سعيد الدارمي، عن يحيى بن معين: أبو أويس ضعيف، وفليح ضعيف ما أقربهما.

وقال عباس الدوري عن يحيى: صدوق، وليس بحجة. الجرح والتعديل (5/ 92).

وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، ولا يحتج به. الجرح والتعديل (5/ 92).

وقال أبو زرعة: صالح صدوق، كأنه لين. المرجع السابق.

وقال ابن عدي: ولأبي أويس غير ما ذكرت من الحديث، وفي أحاديثه ما يصح، ويوافقه والثقات عليه، ومنها ما لا يوافقه عليها أحد، وهو ممن يكتب حديثه. الكامل (4/ 183).

وفي التقريب: صدوق يهم.

قلت: ومن هذا حاله، لا ينبغي أن يقبل تفرده، وقد انفرد في هذا الإسناد من حديث جابر.

(1)

مجمع البحرين (484).

(2)

في إسناده جابر بن يزيد الجعفي، وهو مشهور الضعف.

ص: 361

الدليل الرابع:

(1279 - 152) ما رواه الطبراني من طريق إسحاق بن إبراهيم القرقساني، ثنا حجاج بن محمد، ثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك،

عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً، وأراد أن يأكل أو ينام توضأ

(1)

.

[قال الطبراني: لم يروه عن قتادة إلا شعبة، ولا عنه إلا حجاج تفرد به إسحاق]

(2)

.

(1)

مجمع البحرين (485).

(2)

إسحاق بن إبراهيم القرقساني، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحاً، وقال: روى عنه أبو زرعة. الجرح والتعديل (2/ 209).

وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 121).

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 274): إسناده حسن.

قلت: قد روى الطحاوي (1/ 126) حدثنا علي بن شيبان، ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً بذكر الوضوء للنوم، وغسل الفرج، ولم يذكر الوضوء للأكل.

وخالفه يزيد بن هارون، فروى أحمد (6/ 237) عن يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عائشة، بذكر الوضوء للنوم فقط.

وأخرجه أحمد بن حنبل أيضاً في مسنده (6/ 216) حدثنا إسماعيل بن علية، عن محمد ابن عمرو به، من مسند عائشة.

وكذا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، فقال: عن عائشة بذكر الوضوء للنوم. وتم تخريجه في هذه الفصل، والله أعلم.

ص: 362