الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال: يستحب له الوضوء
.
(1276 - 149) ما رواه مسلم، قال: من طريق ابن علية، ووكيع، وغندر، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود،
= وهذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات، وقد اقتصر على ذكر الوضوء للنوم، ولم يذكر غسل اليدين، وهي موافقة لرواية الزهري من طريق الليث وسفيان وابن جريج عنه، عن أبي سلمة.
وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 63) رقم 673 حدثنا ابن علية.
وأخرجه أحمد (6/ 128) حدثنا عبد الوهاب بن عطاء.
وأخرجه البخاري (286) حدثنا أبو نعيم.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 126) من طريق أبي داود، كلهم عن هشام الدستوائي به.
وأخرجه البخاري (286) من طريق شيبان.
وأخرجه الطحاوي (1/ 126) من طريق الأوزاعي،
وأخرجه الطيالسي (1485) عن حرب بن شداد.
وأخرجه أحمد (6/ 121) من طريق همام أربعتهم، عن يحيى بن أبي كثير به.
وأما طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة.
فأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (6/ 216) حدثنا إسماعيل بن علية.
وأخرجه أيضاً (6/ 237) حدثنا يزيد، كلاهما عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة به، بذكر الوضوء للنوم، ولم يذكر غسل اليد للأكل.
فبهذه الطرق عن أبي سلمة يتضح لنا شذوذ من روى غسل اليدين للجنب عند الأكل مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المحفوظ أن هذا من قول عائشة رضي الله عنها، فهي مدرجة في الحديث، وأن حديث عائشة المرفوع يتفق مع حديث ابن عمر في سؤال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم عن نوم الجنب، وأن الجنب إذا أراد أن ينام فليتوضأ، وما زاد على ذلك فليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً، فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة
(1)
.
[زيادة الوضوء للأكل انفرد به الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، وكان شعبة يرويه عن الحكم، ثم ترك ذكره بعد، قال الحافظ: «لعله تركه بعد أن كان يحدث به؛ لتفرده بذكر الأكل كما حكاه الخلال عن أحمد»]
(2)
.
(1)
مسلم (305).
(2)
قول الحافظ: " لعله تركه لتفرده بذكر الأكل .. الخ " في تلخيص الحبير (1/ 140)، وسوف أسوق كلام الإمام أحمد إن شاء الله تعالى نقلاً من كتاب الإمام لا بن دقيق العيد في ثنايا البحث.
وهذا الطريق (أعني: طريق الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة) سبق تخريجه عند الكلام على حديث أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة في نومه صلى الله عليه وسلم، وهو جنب دون أن يمس ماء، ولم أشأ أن أتكلم عن هذه الزيادة هناك؛ لأن لها مناسبة أخرى سوف تأتي هنا، فالذي أراه أن وضوء الجنب للأكل ليس محفوظاً،
أولاً: أن الحديث قد رواه أبو سلمة وعروة، عن عائشة، ولم يذكروا الوضوء للأكل، ورواه الأسود، واختلف عليه فيه:
فرواه عبد الرحمن بن الأسود، وأبو إسحاق السبيعي عن الأسود، ولم يذكروا الوضوء للأكل، وقد سبق تخريج هذه الطرق عند الكلام على حديث أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة: في نوم الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يمس ماء.
ورواه إبراهيم، عن الأسود، واختلف عليه:
فرواه الحكم، عن إبراهيم به، بذكر الوضوء للأكل، تفرد به شعبة عنه.
قال النسائي في السنن النسائي الكبرى (9048) خالفه منصور، ثم ساقه مسنداً عنه، عن إبرهيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة.
وهو يحتمل أنه أرسله إبراهيم، ويحتمل أنه أراد أي بالإسناد السابق: أي عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة به، ومع ذلك لم يذكر الوضوء للأكل. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ومنصور من أخص أصحاب إبراهيم رحمه الله تعالى، جاء في المنتخب من العلل للخلال (ص:325): " قال مهنأ: سألت أحمد: أيهما أحب إليك إذ حُدَّث عن إبراهيم؟ فقال: منصور. قلت: كيف ذاك؟ قال: بلغني أن الأعمش كان إذا حُدِّث عن أصحاب إبراهيم تكلم، وإذا حدث عن منصور سكت.
قلت: كان الحكم ومنصور قرينان في الرواية عن إبراهيم، وهما مقدمان في غيرهما من أصحاب إبراهيم رحمه الله، وسواء كان التفرد من الحكم، أو من إبراهيم نفسه، فقد خالف غيره ممن روى الحديث عن الأسود، كما خالف كل من روى الحديث عن عائشة من غير طريق الأسود، وهذا هو المقصود.
ثانياً: أن الإمام أحمد رحمه الله ما كان يسوي بين وضوء الجنب للنوم، ووضوئه للأكل، مع أن حديث عائشة قد قرن بينهما في هذا الطريق، ففي مسائل أحمد رواية ابنه صالح (433): وسألته عن الجنب يأكل، أو يشرب؟ قال: هو أسهل من النوم، والنوم يتوضأ ".
فهنا الإمام أحمد لم يجعل الوضوء للنوم والأكل سواء.
مع ما ذكره الخلال عن أحمد من تفرد شعبة بذكر الوضوء للأكل يدرك أن هذه الزيادة في النفس منها شيء.
وكان الإمام مالك أيضاً لا يسوى بين الوضوء للنوم، والوضوء للأكل، كما في المدونة (1/ 30): قال مالك: لا ينام الجنب حتى يتوضأ، ولا بأس أن يعاود أهله قبل أن يتوضأ، قال: ولا بأس أن يأكل قبل أن يتوضأ ".
ثالثاً: أن شعبة، وهو الراوي لهذه الزيادة قد تركها عمداً في آخر الأمر.
قال أحمد بن حنبل كما في مسنده (6/ 191): قال يحيى، يعني ابن سعيد القطان: ترك شعبة حديث الحكم في الجنب: " وإذا أراد أن يأكل توضأ ". اهـ
فإذا كان الرواي لهذه الزيادة قد تركها، وحذفها عمداً في آخر الأمر، فكيف لي أن أقبلها، خاصة مع ما ذكر من التفرد.
وفي الإمام لابن دقيق العيد (3/ 92): " عن أحمد بن القاسم، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: " إذا أراد أن ينام فليتوضأ وضوءه للصلاة على الحديث (ثم ينام)، فأما إذا أراد أن يطعم، فليغسل يديه، ويمضمض، ويطعم؛ لأن الأحاديث في الوضوء لمن أراد النوم، قال: وبلغني أن شعبة ترك حديث الحكم بآخرة، فلم يحدث به في من أراد أن يطعم؛ وذلك لأنه ليس يقوله غيره، إنما هو في النوم ". =
الدليل الثاني:
(1277 - 150) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا محمد بن عمر بن هياج، حدثنا إسمعيل ابن صبيح، حدثنا أبو أويس، عن شرحبيل بن سعد،
عن جابر بن عبد الله قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب، هل ينام، أو يأكل، أو يشرب؟ قال: نعم إذا توضأ وضوءه للصلاة
(1)
.
[تفرد به أبو أويس، وليس بالقوي]
(2)
.
= فهذا صريح من الإمام أحمد أن الحديث إنما هو في الوضوء للنوم فقط.
فتلخص لي من هذا، ومن التخريج السابق أن حديث عائشة يتفق عليه الرواة بذكر الوضوء للنوم، ويزيد بعضهم على بعض في غيره، وكل زيادة في هذا الحديث فهي إما زيادة شاذة كالوضوء للأكل، ونوم الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يمس ماء، أو موقوفة على عائشة كغسل اليد للأكل أدرجها بعض الرواة ضمن الحديث المرفوع، ولله أعلم.
انظر أطراف المسند (9/ 20)، إتحاف المهرة (21524)، تحفة الأشراف (15926).
(1)
سنن ابن ماجه (592).
(2)
ورواه ابن خزيمة في صحيحه (217) من طريق إسماعيل بن إبان الوراق، قال: حدثنا أبو أويس المدني به. وانظر إتحاف المهرة (2711)، تحفة الأشراف (2280).
تفرد به أبو أويس: عبد الله بن عبد الله بن أويس، جاء في ترجمته:
قال ابن حبان: كان ممن يخطئ كثيراً، لم يفحش خطؤه حتى استحق الترك، ولا هو ممن سلك مسلك الثقات، فيسلك مسلكهم، والذي أرى في أمره، تنكب ما خالف الثقات من أخباره، والاحتجاج بما وافق الثقات منها. المجروحين (2/ 24).
وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سمعت علي بن المديني، وسئل عن أبي أويس، فقال: كان عند أصحابنا ضعيفاً. تاريخ بغداد (10/ 7).
وقال عمرو بن علي: فيه ضعف، وهو عندهم من أهل الصدق. المرجع السابق.
وقال يعقوب بن شيبة: أبو أويس صدوق، وصالح الحديث، وإلى الضعف ما هو. المرجع السابق. =
الدليل الثالث:
(1278 - 151) ما رواه الطبراني من طريق جابر بن يزيد الجعفي، عن عبد الرحمن بن سابط، عن أم سلمة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب لم يطعم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة
(1)
.
[إسناده ضعيف]
(2)
.
= وقال أبو داود: صالح الحديث. المرجع السابق.
وقال النسائي: ليس بالقوي. المرجع السابق.
وسئل الداقطني عن حديثه عن الزهري؟ فقال: في بعضها شيء. المرجع السابق.
وقال أحمد: ليس به بأس. الكامل (4/ 182).
وقال معاوية بن صالح عن يحيى بن معين: ليس بثقة. الجرح والتعديل (5/ 92).
ونقل المزي في تهذيبه أقوالاً كثيرة ليحيى بن معين فيه، منها:
قال معاوية بن صالح عن يحيى: ليس بالقوي.
وقال يحيى في رواية أبي بكر بن أبي خيثمة عنه: صالح، ولكن حديثه ليس بذاك الجائز.
وقال في موضع آخر: أبو أويس ضعيف، مثل فليح.
وقال في موضع آخر: أبو أويس وابنه ضعيفان. المرجع السابق.
وقال عثمان بن سعيد الدارمي، عن يحيى بن معين: أبو أويس ضعيف، وفليح ضعيف ما أقربهما.
وقال عباس الدوري عن يحيى: صدوق، وليس بحجة. الجرح والتعديل (5/ 92).
وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، ولا يحتج به. الجرح والتعديل (5/ 92).
وقال أبو زرعة: صالح صدوق، كأنه لين. المرجع السابق.
وقال ابن عدي: ولأبي أويس غير ما ذكرت من الحديث، وفي أحاديثه ما يصح، ويوافقه والثقات عليه، ومنها ما لا يوافقه عليها أحد، وهو ممن يكتب حديثه. الكامل (4/ 183).
وفي التقريب: صدوق يهم.
قلت: ومن هذا حاله، لا ينبغي أن يقبل تفرده، وقد انفرد في هذا الإسناد من حديث جابر.
(1)
مجمع البحرين (484).
(2)
في إسناده جابر بن يزيد الجعفي، وهو مشهور الضعف.
الدليل الرابع:
(1279 - 152) ما رواه الطبراني من طريق إسحاق بن إبراهيم القرقساني، ثنا حجاج بن محمد، ثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك،
عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً، وأراد أن يأكل أو ينام توضأ
(1)
.
[قال الطبراني: لم يروه عن قتادة إلا شعبة، ولا عنه إلا حجاج تفرد به إسحاق]
(2)
.
(1)
مجمع البحرين (485).
(2)
إسحاق بن إبراهيم القرقساني، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحاً، وقال: روى عنه أبو زرعة. الجرح والتعديل (2/ 209).
وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 121).
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 274): إسناده حسن.
قلت: قد روى الطحاوي (1/ 126) حدثنا علي بن شيبان، ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً بذكر الوضوء للنوم، وغسل الفرج، ولم يذكر الوضوء للأكل.
وخالفه يزيد بن هارون، فروى أحمد (6/ 237) عن يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عائشة، بذكر الوضوء للنوم فقط.
وأخرجه أحمد بن حنبل أيضاً في مسنده (6/ 216) حدثنا إسماعيل بن علية، عن محمد ابن عمرو به، من مسند عائشة.
وكذا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، فقال: عن عائشة بذكر الوضوء للنوم. وتم تخريجه في هذه الفصل، والله أعلم.