الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرع
هل يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج
اختلف الفقهاء في هذه المسألة،
فقيل: لا يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج، فإذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة، ثم خرج بعد ذلك من غير لذة وجب عليه الغسل، وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد
(1)
، والمشهور من مذهب المالكية
(2)
.
وقيل: يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج، وهو اختيار أبي يوسف رحمه الله
(3)
، وقول في مذهب المالكية
(4)
.
وقيل: يجب عليه الغسل إذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة، ولو لم يخرج، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(5)
.
ولا تأتي هذه المسألة على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى؛ لأنه يوجب الغسل بخروج المني مطلقاً، سواء كان لشهوة أم لغير شهوة
(6)
.
(1)
المبسوط (1/ 67)، البناية (1/ 271)، شرح فتح القدير (1/ 61).
(2)
انظر الخرشي على متن خليل (1/ 162)، الشرح الصغير (1/ 161)، أسهل المدارك (1/ 64).
(3)
المبسوط (1/ 67)، البناية (1/ 271)، شرح فتح القدير (1/ 61)
(4)
جاء في المنتقى للباجي (1/ 100): وقال القاضي أبو الحسن: والظاهر من مذهب مالك أنه إذا لم تقارنه لذة حال خروجه لم يجب عليه غسل. اهـ
(5)
الإنصاف (1/ 230)، كشاف القناع (1/ 141)،
(6)
تقدم العزو إلى مذهب الشافعية في المسألة التي قبل هذه، فانظره مشكوراً.