الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
الاغتسال لدخول مكة
من الأغسال المسنونة الغسل عند دخول الحرم، وقبل الطواف، وهو مذهب الأئمة.
وهل الغسل لدخول الحرم، أو من أجل الطواف بحيث لا يشرع الغسل للحائض والنفساء، قولان.
فقيل: لدخول الحرم، فيشرع الغسل للجميع حتى الحائض والنفساء، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
.
وقيل: بل من أجل الطواف، فلا يشرع الغسل للحائض والنفساء، وهو مذهب المالكية
(4)
، ورجحه ابن تيمية رحمه الله
(5)
.
(1)
تبيين الحقائق (2/ 14)، البحر الرائق (2/ 350 - 351) الفتاوى الهندية (1/ 224)، حاشية ابن عابدين (2/ 492).
(2)
قال النووي في المجموع (8/ 6): " وهو مستحب لكل محرم حتى الحائض والنفساء والصبي ". الخ كلامه رحمه الله، وانظر تحفة المحتاج (4/ 56)،
(3)
كشاف القناع (2/ 476)، الفروع (1/ 203)، المحرر (1/ 20)، شرح منتهى الإرادات (1/ 84)، الإنصاف (1/ 250).
(4)
وانظر في مذهب المالكية: المنتقى للباجي (2/ 192)، مواهب الجليل (3/ 103 - 104)، الخرشي (2/ 322 - 323)، الفواكه الدواني (1/ 355)،
(5)
الفروع (1/ 203)، الإنصاف (1/ 250).
الدليل على مشروعية الغسل لدخول مكة.
(1205 - 78) ما رواه البخاري، قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علية، أخبرنا، أيوب، عن نافع، قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك
(1)
.
(1206 - 79) وفي رواية لمسلم: أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح، ويغتسل، ثم يدخل مكة نهاراً، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله
(2)
.
والذي يظهر أن الغسل كان للطواف، ولو كان الغسل لدخول الحرم لكان الغسل مشروعاً قبيل دخول الحرم، أو بعد دخوله مباشرة، أما كونه يغتسل بعد دخول الحرم، والمبيت بذي طوى، فيكون الغسل ظاهراً أنه من أجل الطواف، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر النفساء والحائض بالغسل عند دخول الحرم، كما أمر أسماء بنت عميس بالغسل عند الإحرام، ولو أمرهن لنقل وحفظ؛ لأنه من شريعة الله التي تعهد الله بحفظها، فلما لم ينقل علم أنه غير مشروع، والله أعلم.
ثم القياس على الجمعة، فكما أن الغسل مشروع يوم الجمعة للصلاة من أجل اجتماع الناس، فكذلك الغسل مشروع للطواف من أجل ازدحام الطائفين، لئلا يتأذى الناس والملائكة بسبب الروائح المنبعثة، والله أعلم.
(1)
البخاري (1573).
(2)
مسلم (1259).