الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن المسيب
(1)
، واختيار ابن حزم
(2)
.
دليل الجمهور على منع الجنب من قراءة القرآن
.
الدليل الأول:
(1244 - 117) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سَلِمة، عن علي، قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن مالم يكن جنباً
(3)
.
[إسناده ضعيف، والمعروف أنه موقوف على عليّ]
(4)
.
(1)
حلية العلماء (1/ 173)
(2)
المحلى (1/ 94) مسألة: 116.
(3)
المسند (1/ 83).
(4)
في الإسناد عبد الله بن سَلِمة، لم يرو عنه غير عمرو بن مرة على الصحيح.
قال شعبة: سمعت عبد الله بن سلمة يحدثنا، وكان قد كبر، فكنا نعرف وننكر. تهذيب الكمال (15/ 50).
وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. التاريخ الكبير (5/ 99).
وقال النسائي: يعرف وينكر. الضعفاء والمتروكين له (347)، لسان الميزان (2/ 431).
وقال الدارقطني: ضعيف. السنن (2/ 121).
وقال ابن حبان: يخطئ. الثقات (5/ 12).
وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. الكامل (4/ 169).
وقال: يعقوب بن شيبة: ثقة. تهذيب التهذيب (2/ 212).
وقال أبو حاتم: تعرف وتنكر. الجرح والتعديل (5/ 73).
وذكره ابن الجوزي في الضعفاء، وقال الذهبي في الكاشف: صويلح.
فالأكثر على ضعفه، وعلى التنزل بأنه ثقة، فقد تغير، وحدث بهذا الحديث بعد أن =
وعبد الله بن سلمة، وإن كان فيه كلام، إلا أنه قد توبع،
(1245 - 118) فقد روى أحمد، قال: حدثنا عائذ بن حبيب، حدثني عامر بن السمط، عن أبي الغريف، قال:
أتي علي بوضوء، فمضمض واستنشق ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، وغسل يديه وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول صلى الله عليه وسلم توضأ، ثم قرأ شيئاً من القرآن، ثم قال: هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية
(1)
.
[إسناده ضعيف، وقوله: «هذا لمن ليس بجنب
…
» الخ موقوف]
(2)
.
= كبر قال عمرو بن مرة: كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فيعرف، وينكر، كان قد كبر وبالرغم من أن شعبة كان يقول: هذا الحديث ثلث رأس مالي، فإنه كان يقول أيضاً: روى عبد الله ابن سلمة هذا الحديث بعدما كبر. وإذا كان قد رواه زمن تغيره لم يقبل منه.
وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث.
فضعفه أحمد رحمه الله، والشافعي والنووي والخطابي والبيهقي. انظر معرفة السنن والآثار (1/ 323)، ومعالم السنن (1/ 156)، المجموع (2/ 183)، الخلاصة للنووي (1/ 207)،
وخالفهم الترمذي وابن السكن وعبد الحق والبغوي والحاكم، وحسنه الحافظ ابن حجر، وقد نقلت كل ذلك عنهم مع تتبع مصادر الحديث في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية، رقم (225) فأغنى عن إعادته هنا.
(1)
المسند (1/ 110).
(2)
في إسناده أبو الغريف، ضعفه بعضهم بحجة أنه لم يوثقه إلا ابن حبان، والحق أنه قد وثقه يعقوب بن شيبة كما في المعرفة والتاريخ (3/ 200)، وذكره البرقي فيمن احتملت روايته، وقد تكلم فيه، وقال الحافظ في التقريب: صدوق رمي بالتشيع.
وأما أبو حاتم الرازي فقد خسفه، وهو من المتشددين في الجرح غالباً، فقال: كان على شرطة علي، وليس بالمشهور، قيل: هو أحب إليك أو الحارث الأعور؟ قال: الحارث أشهر، وهذا شيخ قد تكلموا فيه، من نظراء أصبغ بن نباتة. الجرح والتعديل (5/ 313). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأصبغ قد قال فيه الحافظ: متروك. اهـ وباقي رجاله ثقات إلا شيخ أحمد فإنه صدوق.
وأمر آخر، وهو المهم، أن الحديث ظاهره أن لفظه كله مرفوع، ويحتمل أن المرفوع ينتهي عند قوله:" هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ "، وأما قوله:" ثم قرأ شيئاً من القرآن، ثم قال: هذا لمن ليس بجنب، وأما الجنب فلا ولا آية " فيحتمل أنه من قول علي موقوفاً عليه، ويحتمل أن يكون موصولاً بالقدر المرفوع، ومع الاحتمال يطلب مرجحاً لأحد الأمرين، فوجدت الدارقطني في سننه (1/ 118) قد أخرجه من طريق يزيد بن هاورن، نا عامر بن السمط، ثنا أبو الغريف الهمداني، قال: كنا مع علي في الرحبة، فخرج إلى أقصى الرحبة، فوالله ما أدري أبولاً أحدث أم غائطاً؟ ثم جاء فدعا بكوز من ماء، فغسل كفيه، ثم قبضهما إليه، ثم قرأ صدراً من القرآن، ثم قال: اقرؤا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة، فإن أصابته جنابة، فلا ولا حرفاً واحداً.
وقال الدارقطني: هو صحيح عن علي.
فرواية يزيد بن هارون عن عامر بن السمط صريحة بالوقف.
وأخرجه عبد الرزاق (1306) عن الثوري، عن عامر الشعبي، قال سمعت أبا الغريف الهمداني، يقول:
…
. وذكر الأثر موقوفاً على علي.
وأظن قوله (عامر الشعبي) خطأ، بل هو عامر بن السمط. وقد راجعت ترجمة أبي الغريف في تهذيب المزي ولم أجد من تلاميذه عامر الشعبي.
ورواه شريك، عن عامر بن السمط به موقوفاً على علي، كما في المصنف لابن أبي شيبة (1086).
ورواه ابن المنذر في الأوسط (2/ 96،97) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي (الطحان)، ومن طريق إسحاق بن راهوية، فرقهما، عن عامر بن السمط به، موقوفاً على عليّ.
فيكون على هذا رواه الثوري، ويزيد بن هارون، وإسحاق بن راهوية، وخالد بن عبد الله الطحان، وشريك، خمستهم رووه عن عامر بن السمط عن أبي الغريف، عن عليّ موقوفاً عليه، وخالفهم عائذ بن حبيب، فرواه عن عامر بن السمط، عن علي بلفظ محتمل للرفع والوقف، ورواية الجماعة مقدمة على رواية عائذ على القول بالتعارض، لأن الواحد من هؤلاء مقدم على عائذ ابن حبيب ولا مقارنة. فتكون رواية عائذ بالرفع شاذة؛ لمخالفتها من =
وجه الاستدلال من الحديثين:
قالوا: إن تبليغ القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم واجب، وكونه يترك هذا الواجب يدل على أنه تركه لما هو أوجب منه، وهو اشتراط الطهارة من الجنابة لقراءة القرآن.
ويجاب عن هذا الأثر بما يأتي:
الأول: أننا أثبتنا أن الأثر موقوف على علي رضي الله عنه، وليس مرفوعاً، فإن قيل: أليس الموقوف حجة، قيل: نعم يكون حجة لو لم يخالف من صحابي آخر، وقد خالفه ابن عباس، فأجاز قراءة القرآن للجنب كما سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.
ثانياً: قولهم: إن قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم من قبيل التبليغ، يقال لهم: هل كل قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن من قبيل ذلك، أو يقال: إن قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما هو واجب، ومنها ما هو على سبيل الاستحباب، كالتعبد بتلاوته؟ كما
= هو أوثق. وإن كنت أرجح أن الروايتين موقوفتان على علي، لأن الرواية المحتملة ترد إلى الرواية الصريحة. والله أعلم.
فإن قيل: هذا الموقوف ألا يقوي رواية عبد الله بن سلمة المرفوعة.
فالجواب أن الموقوف غالباً علة برد المرفوع، فكون عبد الله بن سلمة هو الذي تفرد برفعه، مع كونه قد تغير، وحدث به في زمن الكبر، كل هذا دليل على خطئه ووهمه، وإن كانت طريقة جمهور الفقهاء لا يعللون المرفوع بالموقوف، ولكن طريقة جمهور المحدثين أدق وأحوط.
[تخريج الحديث]
أخرجه مع أحمد، أبو يعلى (365) حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عائذ بن حبيب به. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 276) رجاله موثوقون. اهـ