الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: يجب الغسل على النفساء إذا أرادت الإحرام، وعلى المرأة إذا أهلت بعمرة ثم حاضت، ثم أرادت أن تهل بالحج ففرض عليها الغسل أيضاً، وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله
(1)
.
وقيل: يجب الغسل على كل من أراد أن يهل، طاهراً كان أو غير طاهر، قال ابن عبد البر: وبه قال: أهل الظاهر
(2)
.
دليل من قال: الغسل للإحرام مسنون
.
الدليل الأول:
(1196 - 69) ما رواه البزار، قال: حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري، ثنا سهل بن يوسف، ثنا حميد، عن بكر،
عن ابن عمر، قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم.
قال البزار: لا نعلمه عن ابن عمر من وجه أحسن من هذا
(3)
.
[رجاله ثقات]
(4)
.
= أحداً عدا به أن رآه اختياراً ". اهـ وانظر المجموع (7/ 220)،
وفي مذهب الحنابلة: انظر المغني (3/ 119)، الإنصاف (3/ 432)، شرح منتهى الإرادات (1/ 528)، كشاف القناع (2/ 406).
(1)
المحلى (5/ 68) مسألة: 824، ومسألة: 849 وانظر أيضاً المحلى (1/ 274).
(2)
الاستذكار (4/ 5).
(3)
مختصر زوائد مسند البزار (746).
(4)
ورواه الدارقطني (2/ 220) والحاكم في المستدرك (1/ 447) من طريق سهل بن يوسف به، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
وقال الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد مسند البزار: هو إسناد صحيح. اهـ انظر إتحاف =