الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. ورواه مسلم
(1)
.
قال ابن عيينة والشافعي وغيرهما: هو ثلاثة آصع
(2)
.
(3)
.
دليل من قال: لا يجزئ أقل من صاع
.
استدلوا بحديث أنس في الصحيحين وتقدم ذكره، وليس فيه تحديد، بل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل بأقل من صاع، كما ذكرت ذلك في أدلة المالكية.
الراجح من الخلاف:
مذهب المالكية أقوى من غيرهم، وأن الوارد لم يكن على سبيل استحباب التحديد؛ وذلك لأن الناس يختلفون في هذا، فهناك من الناس من هو معتدل الخلقة، ومنهم النحيف، ومنهم المتفاحش الخلق طولاً وعرضاً، ومنهم صاحب الشعر الكثير، ومنهم غير ذلك، فاستحباب مقدار معين لكل الناس على اختلاف خلقتهم قول ضعيف، فالأولى أن يقال كما قال المالكية: المستحب إحكام الغسل، مع قلة الماء، بأي مقدار تحقق ذلك، فقد حقق السنة، الله أعلم.
(1)
البخاري (250)، ومسلم (319).
(2)
الفتح تحت رقم (201).
(3)
فتح الباري تحت رقم (201).