الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن الأثير: قوله: وإذا رأيت فضخ الماء فاغتسل " أي دفقه، يريد المني
(1)
.
دليل الشافعية على وجوب الغسل بخروج المني كيفما كان
.
الدليل الأول:
(1129 - 2) ما رواه مسلم، قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب حدثه، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه،
= كلهم رووه من طريق سالم أبي النضر، عن سليمان بن يسار، عن المقداد بن الأسود، أن علي ابن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله، فخرج منه المذي، فذكر نحو ما تقدم، وفيه: إذا وجد ذلك أحدكم، فلينضح فرجه بالماء، وليتوضأ وضوءه للصلاة.
هذا لفظ مالك في الموطأ، قال ابن عبد البر: هذا إسناد ليس بمتصل؛ لأن سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد، ولا من علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. اهـ
قلت: قد رواه بكير بن عبد الله الأشج، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، عن علي، كما في صحيح مسلم (19 - 303)، وهذا سند متصل، وقد خرجت هذه الرواية في ما سبق.
السابع: الحارث بن شبيل كما في مصنف ابن أبي شيبة (987).
فهؤلاء سبعة من الرواة رووه عن علي، بعضها في الصحيحين وبعضها في أحدهما، وليس في روايتهم ذكر زيادة:" وإذا فضحت الماء فاغتسل".
انظر لمراجعة بعض طرق هذا الحديث: أطراف المسند (4/ 400)، إتحاف المهرة
(14196)
، تحفة الأشراف (10079).
(1)
النهاية لابن الأثير (ص: 709) وقد طبع الكتاب في مجلد واحد، من دار ابن الجوزي.