الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: يكره للنساء إلا لعذر وهو مذهب الشافعية
(1)
، واختاره بعض المالكية
(2)
.
دليل من قال: يحرم الدخول للحمام
.
الدليل الأول:
(1301 - 174) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن عمارة، عن أبي زرعة، قال:
قال علي: بئس البيت الحمام
(3)
.
[إسناده صحيح]
(4)
.
الدليل الثاني:
(1302 - 175) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا منصور، عن ابن سيرين،
عن ابن عمر قال: لا تدخل الحمام، فإنه مما أحدثوا من النعيم
(5)
.
[إسناده صحيح].
(1)
المجموع (2/ 236 - 237)، مغني المحتاج (1/ 76)، نهاية المحتاج (1/ 131)، قوله (إلا لعذر) لا حاجة إلى الاستثناء، لأن المكروه تبيحه الحاجة وليست الضرورة.
(2)
حاشية العدوي (2/ 595).
(3)
المصنف (1/ 103) رقم 1166.
(4)
عمارة هو ابن القعقاع، وجرير هو ابن عبد الحميد.
(5)
المصنف (1/ 103) رقم 1165.