الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثامن
من موجبات الغسل النفاس
يجب على النفساء الاغتسال إذا طهرت.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس. اهـ
(1)
.
وقال ابن حزم: ((ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض، هذا
لا خلاف فيه من أحد، ثم قال:«وكذلك الغسل منه واجب بإجماع»
(2)
.
وقال صاحب المجموع، وصاحب نيل المآرب يزيد بعضهم على بعض، قالا: والنفاس كحيض، فيما يجب: كغسل، وقضاء صوم، وكفارة بوطء فيه.
وفيما يحرم: كصلاة وصوم ووطء في فرج، وطلاق.
وفيما يسقط: كقضاء الصلاة، وطواف الوداع.
وفيما يحل: كاستمتاع بما دون فرج.
وفيما يمنع صحة الصلاة، والصوم، والطواف، والاعتكاف، والغسل
(3)
.
وقال ابن قدامة: وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها، ويسقط عنها، لا نعلم في هذا خلافاً، وكذلك تحريم وطئها، وحل
(1)
الأوسط (2/ 248).
(2)
المحلى (مسألة: 261).
(3)
المجموع (2/ 536)، ونيل المآرب (1/ 112).
مباشرتها، والاستمتاع بما دون الفرج منها، والخلاف في الكفارة بوطئها
(1)
.
وقال في المهذب: «ودم النفاس يحرم ما يحرمه الحيض، ويسقط ما يسقطه الحيض؛ لأنه حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل، فكان حكمه حكم الحيض»
(2)
.
(3)
.
وقال ابن رجب: ودم النفاس حكمه حكم دم الحيض فيما يحرمه ويسقطه، وقد حكى الإجماع غير واحد من العلماء، منهم ابن جرير وغيره
(4)
.
(1)
المغني (1/ 432).
(2)
المجموع (2/ 535).
(3)
المعونة (1/ 187).
(4)
شرح ابن رجب للبخاري (2/ 187).