الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
في حكم ستر العورة
الفرع الأول
ستر العورة عن النظر إليها من الأجانب
أما ستر العورة عن النظر إليها فهو واجب، ويحرم على المسلم أن يكشف عورته لناظر من غير حاجة
(1)
.
وهو أمر مجمع عليه، قال النووي:«ستر العورة عن العيون واجب بالإجماع»
(2)
.
ومستند الإجماع كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم،
(1)
انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (2/ 185)، شرح معاني الآثار (1/ 476)، المبسوط (10/ 155)، العناية شرح الهداية (10/ 28)، درر الحكام (1/ 313،314)، واعتبر الزيلعي النظر إلى عورة الغير موجباً للفسق، انظر تبيين الحقائق (3/ 194).
وانظر في مذهب المالكية: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 736)، والخرشي (1/ 246)، حاشية العدوي (2/ 456)، المنتقى شرح الموطأ (2/ 2).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (2/ 237)، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 115)، وطرح التثريب (2/ 227) و (6/ 103)، وحاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 320).
وانظر في مذهب الحنابلة: الفتاوى الكبرى (1/ 284،300)، الإنصاف (8/ 28)، كشاف القناع (1/ 265).
(2)
المجموع (3/ 171).
أما الكتاب فقال تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم}
(1)
.
(1292 - 165) ومن السنة: روى مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، عن الضحاك بن عثمان قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري،
عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد
(2)
.
بقي للبحث مسألة كشف العورة، والإنسان خالٍ من غير حاجة، وكشف العورة للحاجة كما لو كشفها للغسل، وهذا الكشف يعبر عنه بالحاجة، وليس بالضرورة؛ لأنه يمكنه أن يغتسل بدون كشف العورة، كما لو اغتسل، وهو متسرول، وهاتان المسألتان قد خصصت لهما مباحث مستقلة، لوجود الخلاف فيها، والله أعلم.
(1)
النور: 30.
(2)
صحيح مسلم (338).