الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(1164 - 37) ما رواه الحاكم من طريق أبي شيبة: إبراهيم بن عبد الله، ثنا خالد بن مخلد، ثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة،
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم
(1)
.
[المحفوظ أنه موقوف على ابن عباس، وأخطأ من رفعه]
(2)
.
(1)
الحاكم في المستدرك (1/ 386)، ومن طريق أبي شيبة أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (38)، والدارقطني في السنن (2/ 76)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 306).
(2)
هكذا رواه أبو شيبة عن خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال.
وخالفه معلى بن منصور كما في سنن البيهقي (1/ 306).
وأبو سلمة منصور بن سلمة كما في الناسخ والمنسوخ لابن شاهين (39)، وسنن البيهقي (1/ 306) فروياه عن سليمان بن بلال به، موقوفاً على ابن عباس.
كما رواه عن ابن عباس من قوله جماعة، منهم:
عطاء بن أبي رباح، كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/ 469)، وعبد الرزاق (6101)، وابن المنذر في الأوسط (5/ 349)، والبيهقي في السنن (1/ 306).
وسعيد بن جبير وعكرمة، كما في سنن البيهقي (1/ 306).
فالخطأ إما من خالد بن مخلد الراوي عن سليمان بن بلال، أو ممن دونه كأبي شيبة.
ومال البيهقي رحمه الله إلى أن الخطأ من أبي شيبة، فقال: وروي هذا - يعني أثر ابن عباس- مرفوعاً، ولا يصح، ثم ساقه بإسناده مرفوعاً من طريق أبي شيبة، وقال: هذا ضعيف، والحمل فيه على أبي شيبة كما أظن.
وتعقب الحافظ ابن حجر البيهقي في تلخيص الحبير (1/ 138)، فقال:" أبو شيبة هو إبراهيم ابن أبي بكر بن أبي شيبة، احتج به النسائي، ووثقه الناس "، ثم قال:" فالإسناد حسن". =