الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: يجب غسل فرجه، وهو مذهب إسحاق بن راهوية
(1)
.
وقيل: إن كانت الموطوءة أخرى وجب غسل الفرج، اختاره بعض المالكية
(2)
.
دليل من قال: يجب الوضوء لمعاودة الوطء
.
(1280 - 153) ما رواه مسلم من طريق عاصم، عن أبي المتوكل،
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ
(3)
.
وجه الاستدلال:
قوله: «فليتوضأ» أمر، والأصل في الأمر الوجوب.
دليل من قال: يستحب الوضوء
.
دليله حديث أبي سعيد المتقدم، وإنما حملوه على الاستحباب للتعليل الوارد في بعض طرق الحديث،
(1281 - 154) فقد رواه ابن خزيمة من طريق مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي المتوكل،
(1)
فتح الباري (1/ 377).
(2)
قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (1/ 176): " يندب للجنب أيضاً غسل فرجه إذا أراد العود للجماع، سواء كانت التي جامعها أو غيرها؛ لما فيه من إزالة النجاسة، وتقوية العضو. وقيل: إن كانت الموطوءة أخرى وجب الغسل؛ لئلا يؤذيها بنجاسة غيرها". اهـ
(3)
صحيح مسلم (308).
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم العود فليتوضأ؛ فإنه أنشط له في العود
(1)
.
(1)
صحيح ابن خزيمة (1/ 110) رقم 221. وأخرجه ابن حبان (1211)، والحاكم في المستدرك (1/ 152)، والبيهقي في السنن (1/ 204)، والبغوي في شرح السنة (271) من طريق مسلم بن إبراهيم به.
وقد انفرد مسلم بن إبراهيم عن شعبة بهذه الزيادة.
ورواه أبو داود الطيالسي (2215).
وأحمد (3/ 21) حدثنا محمد بن جعفر
والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 129) من طريق يوسف بن يعقوب،
وأخرجه ابن خزيمة (219) من طريق خالد بن الحارث، أربعتهم (محمد بن جعفر، والطيالسي، ويوسف بن يعقوب، وخالد بن الحارث) عن شعبة به، بدون ذكر هذه الزيادة.
ولا يقدم أحد من أصحاب شعبة على محمد بن جعفر، فكيف وقد وافقه ثلاثة.
كما رواه جماعة عن عاصم، فلم يذكروا ما ذكره مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، وإليك من وقفت عليه منهم.
الأول: سفيان بن عيينة كما في مسند أحمد (3/ 7)، والحميدي (753)، والنسائي في المجتبى (262)، وفي الكبرى (258)، وابن خزيمة (219، 220).
الثاني: حفص بن غياث، كما في مصنف ابن أبي شيبة (1/ 79) وصحيح مسلم (308) وسنن أبي داود (220)، وسنن الترمذي (141)، والسنن الكبرى للنسائي (9039)، وابن خزيمة (219)، وسنن البيهقي (1/ 203).
الثالث: أبو الأحوص، كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 129)، وصحيح ابن حبان (1210).
الرابع: ابن أبي زائدة، كما في سنن البيهقي (7/ 192).
الخامس: عبد الله بن المبارك، كما في السنن الكبرى للنسائي (9038).
السادس: عبد الواحد بن زياد، كما في سنن ابن ماجه (587).
السابع: جرير، كما في مسند أبي يعلى (1164). =
فدل على أن الأمر للإرشاد، أو للندب؛ لأن تحصيل النشاط للعود ليس بواجب، فكذلك وسيلته، وهو الوضوء.
(1282 - 155) كما أنه يصرفه عن الوجوب بما رواه الطحاوي، من طريق يحيى بن أيوب، عن موسى بن عقبة وأبي حنيفة، عن أبي إسحاق، عن الأسود،
عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع، ثم يعود ولا يتوضأ، وينام ولا يغتسل
(1)
.
[انفرد بهذا اللفظ يحيى بن أيوب، عن موسى بن عقبة، عن أبي إسحاق، وكل من رواه عن أبي إسحاق لم يذكروه بهذا اللفظ، فلعل يحيى رواه بالمعنى، فأخطأ فيه]
(2)
.
= الثامن: محاضر بن المورع، كما في مسند أحمد (3/ 28)، وأبي عوانة (1/ 280)، والبيهقي في السنن (1/ 203 - 204) ثمانيتهم، عن عاصم به، بدون ذكر فإنه أنشط للعود.
وقد ذهب الحاكم، والبيهقي إلى أنها زيادة محفوظة، فمن رأى ذلك مع هذا التفرد، فله أن يأخذ به، ومن لم ير ذلك فإن القواعد الحديثية تأبى قبولها، ولو كان المتفرد بها حافظ كبير مثل مسلم بن إبراهيم، والله أعلم.
وقد أخطأ الحاكم رحمه الله حين ظن أن المتفرد بكلمة (فإنه أنشط للعود) هو شعبة، وقد تعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقال في إتحاف المهرة (5/ 359):" والمتفرد باللفظ مسلم بن إبراهيم، لا شيخه، فقد رواه غيره عن شعبة بدونها ". اهـ
وانظر لمراجعة بعض طرق الحديث: إتحاف المهرة (5581)، تحفة الأشراف (4250)، أطراف المسند (6/ 352).
(1)
شرح معاني الآثار (1/ 127).
(2)
يحيى بن أيوب، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق ربما أخطأ.
وقد خالف يحيى جماعة، منهم: إسماعيل بن أبي خالد، والأعمش، والثوري، وأبو الأحوص، =