الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حزم رحمه الله
(1)
.
دليل الجمهور على اشتراط الطهارة من الجنابة
.
الدليل الأول:
لا خلاف في اشتراط الطهارة الصغرى والكبرى في الصلاة، وقد حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فيثبت للطواف ما يثبت للصلاة، ومنه اشتراط الغسل من الجنابة.
(1227 - 100) فقد روى الترمذي رحمه الله، قال: حدثنا قتيبة، حدثنا، جرير، عن عطاء بن السائب، عن طاوس،
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير.
[إسناده ضعيف، والراجح وقفه على ابن عباس]
(2)
.
= باب المأمور به، لا من باب المنهي عنه، كطهارة الحدث في الصلاة، بخلاف اجتناب النجاسة في الصلاة، فإن ظاهر مذهب أحمد أنه إذا صلى ناسياً لها، أو جاهلاً بها لا يعيد؛ لأن ذلك من باب المنهي عنه، فإذا فعله ناسياً أو جاهلاً به لم يكن عليه إثم، فيكون وجوده كعدمه
…
الخ كلامه رحمه الله. وانظر المغني (3/ 186).
(1)
المحلى (5/ 189) مسألة: 839.
(2)
إسناده ضعيف؛ لأن جريراً متأخر السماع من عطاء بن السائب، وهو قد اختلط، إلا أنه لم ينفرد به، فقد تابعه الثوري، وقد اتفقوا على أنه سمع منه قبل الاختلاط.
وقد اختلف على عطاء في هذا الحديث، فرواه عنه الثوري، وابن عيينة، وجرير، والفضيل بن عياض، وموسى بن أعين، كلهم عن عطاء بن السائب، عن طاووس، عن ابن عباس مرفوعاً. =