الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال عن الزنا في القبل: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم}
(1)
.
وقال تعالى: {واللذان يأتيانها منكم}
(2)
.
فجعل هاهنا فاحشة، وهاهنا فاحشة، فسمي هذا كما سمي هذا، فكان الموجب في هذا كالموجب في تلك.
الدليل الثاني:
إذا كان الإيلاج في الدبر يوجب الحد، فكذلك يوجب صاعاً من ماء.
الدليل الثالث:
قالوا: إن الإيلاج في الدبر سبب لنزول المني عادة، مثل الإيلاج في السبيل المعتاد، والسبب يقوم مقام المسبب خصوصاً في موضع الاحتياط
(3)
.
دليل من قال: لا يوجب الغسل
.
الدليل الأول:
عدم الدليل الموجب للغسل، والغسل لا يجب إلا بدليل شرعي، ولم يأت نص من الشارع على وجوب الغسل في الإيلاج في الدبر، وإنما النصوص الواردة جاءت بالتقاء الختانين، {وما كان ربك نسياً}
(4)
.
الدليل الثاني:
كون الإيلاج محرماً لا يكفي لوجوب الغسل، فالقتل والكذب والغيبة محرمات بأدلة قطعية، ومع ذلك لا يجب الغسل منها.
(1)
النساء: 15.
(2)
النساء: 16.
(3)
بدائع الصنائع (1/ 36).
(4)
مريم: 64.