المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الدليل الثاني: (1269 - 142) ما رواه ابن خزيمة من طريق - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌خطة البحث:

- ‌الباب الأولفي موجبات الغسل

- ‌الفصل الأولخروج المني

- ‌المبحث الأولخروجه في اليقظة

- ‌دليل الجمهور على اشتراط الدفق بلذة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الشافعية على وجوب الغسل بخروج المني كيفما كان

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌فرعهل يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج

- ‌دليل من قال يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج

- ‌دليل من اشترط أن تكون اللذة حال انتقال المني، ولو لم تكن مقارنة للخروج

- ‌دليل من قال: يكفي وجود الشهوة حال انتقال المني ولو لم يخرج المني

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثانيخروج المني حال النوم

- ‌الأولى:

- ‌ الثانية:

- ‌ الثالثة:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي تكرار خروج المني

- ‌دليل القائلين بعدم وجوب الغسل

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل إن خرج قبل البول

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل إن خرج بعد البول

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الأولفي الرجل يذكر احتلاماً ولم ير بللاً

- ‌دليل القائلين بعدم وجوب الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل

- ‌دليل من فرق بين الرجل والمرأة

- ‌الفرع الثانيإذا رأى منياً في ثوب ينام فيه هو وغيره

- ‌دليل من قال بوجوب الغسل عليهما

- ‌دليل من قال: لا يجب الغسل على واحد منهما

- ‌دليل من قال: إن كانا زوجين وجب الغسل على الزوج

- ‌دليل من قال: يستحب الغسل منهما

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي الرجل يجامع دون الفرج ثم يدب ماؤه فيدخل في الفرج ثم يخرج

- ‌دليل من قال: لا غسل عليها:

- ‌دليل من قال: يجب عليها الغسل

- ‌دليل من اشترط اللذة

- ‌الفصل الثانيمن موجبات الغسل التقاء الختانين ولو لم يحصل إنزال

-

- ‌دليل من قال: لا يجب الغسل بالتقاء الختانين حتى ينْزل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجب الغسل بالتقاء الختانين ولو لم ينْزل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الأولفي الإيلاج في فرج امرأة ميتة، أو إيلاج فرج رجل ميت في قبل امرأة

- ‌دليل من قال: لا يجب الغسل في فرج الميتة

- ‌دليل من قال بوجوب الغسل

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها

- ‌دليل القائلين بعدم وجوب الغسل

- ‌دليل القائلين بوجوب الغسل:

- ‌المبحث الثالثإذا كان المجامِع أو المجامَع صغيراً فهل يجب عليه غسل

- ‌المبحث الرابعإذا أولج رجل ذكره في فرج البهيمة

- ‌دليل من قال: لا يجب عليه الغسل

- ‌دليل من قال بوجوب الغسل:

- ‌المبحث الخامسيشترط لوجوب الغسل بالإيلاج دخول كامل الحشفة

- ‌دليل من قال: يجب إدخال الحشفة

- ‌دليل من قال: يكفي بعض الحشفة

- ‌دليل من قال: لابد من إيلاج جميع الذكر

- ‌دليل من قال: يكفي إيلاج مقدار الحشفة

- ‌المبحث السادسفي الإيلاج في الدبر

- ‌دليل من قال: يوجب الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يوجب الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌فرعفي إدخال الأصبع ونحوها في الفرج

- ‌دليل من قال: لا يجب الغسل

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل

- ‌المبحث السابعإذا أولج ذكره في قبل أو دبر مع وجود حائل

- ‌دليل من قال: لا يجب عليه الغسل مطلقاً

- ‌دليل من قال: يجب الوضوء مع الحائل

- ‌دليل من قال بالتفريق بين الرقيق والغليظ

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الأولإذا أولج في قبل أو دبر خنثى مشكل

- ‌دليل القول بعدم وجوب الغسل من الإيلاج في فرج الخنثى المشكل

- ‌دليل المالكية على وجوب الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الثانيلو غيب الرجل ذكره في دبر نفسه

- ‌دليل الحنفية:

- ‌دليل من أوجب الغسل

- ‌الفصل الثالثفي الشك في التقاء الختانين أو الشك في إنزال المني

- ‌الفصل الرابعمن موجبات الغسل إسلام الكافر

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: لا يجب عليه الغسل مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل إن كان جنباً حال كفره

- ‌الراجح من الأقوال:

- ‌الفصل الخامسمن موجبات الغسل موت الرجل أو تغسيله

- ‌المبحث الأولفي وجوب غسل الميت

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: غسل الميت ليس بواجب

- ‌المبحث الثانيفي الغسل من تغسيل الميت

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يشرع الغسل من تغسيل الميت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يجب الغسل من تغسيل الكافر

- ‌دليل من قال: غسل الميت يوجب الوضوء فقط

- ‌دليل من قال: يستحب الغسل ولا يجب

- ‌الراجح من الأقوال:

- ‌الفصل السادسفي غسل الجمعة

- ‌المبحث الأولخلاف أهل العلم في وجوب غسل الجمعة

- ‌دليل من قال: الغسل يوم الجمعة مسنون

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: غسل الجمعة واجب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: الغسل واجب على من كان به رائحة كريهة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثانيغسل الجمعة لليوم أو للصلاة

- ‌دليل من قال: الغسل يوم الجمعة للصلاة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: الغسل لليوم، وليس للصلاة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لو اغتسل قبل الفجر ثم صلى الجمعة بذلك الغسل أجزأ

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌مبحثفي غسل من لا تجب عليه الجمعة

- ‌دليل من قال: الغسل متعلق بالحضور، ولو لم تلزمه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: الغسل يلزم كل بالغ حضر الجمعة أو لا

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: الغسل واجب على الرجال دون النساء

- ‌دليل من قال: يلزم الغسل لمن تلزمه الجمعة وإن تركها لعذر

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌الفصل السابعمن موجبات الغسل حيض المرأة

- ‌الدليل من السنة على وجوب الاغتسال:

- ‌ الدليل من الإجماع:

- ‌دليل من قال: الموجب للغسل خروج الدم

- ‌دليل من قال: الموجب للغسل انقطاع الدم

- ‌دليل من قال: يجب بإرادة القيام إلى الصلاة

- ‌دليل من قال: لا يجب الغسل إلا بخروج الدم وانقطاعه والقيام إلى الصلاة

- ‌الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل الثامنمن موجبات الغسل النفاس

- ‌الباب الثانيفي الأغسال المستحبة

- ‌الفصل الأولالغسل للإحرام

- ‌دليل من قال: الغسل للإحرام مسنون

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل ابن حزم على وجوب الغسل على النفساء وعلى الحائض إذا خشيت فوات الحج

- ‌دليل من قال: الغسل للإحرام واجب

- ‌الفصل الثانيالاغتسال لدخول مكة

- ‌الفصل الثالثالغسل من زوال العقل

- ‌دليل من قال بأن الغسل سنة

- ‌دليل من قال: لا يشرع الغسل

- ‌دليل من قال: الغسل واجب

- ‌الراجح

- ‌الفصل الرابعالغسل للعيدين

- ‌دليل مشروعية الغسل للعيدين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من قال: غسل العيدين ليس مشروعاً

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الأولفي وقت الاغتسال للعيد

- ‌دليل من قال: يجوز بساعة من الليل

- ‌دليل من قال: الغسل بعد طلوع الصبح

- ‌المبحث الثانيهل اغتسال العيد لليوم أو للصلاة

- ‌الفصل الخامسالغسل يوم عرفة

- ‌دليل من قال: يستحب الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يستحب الغسل

- ‌الراجح:

- ‌الفصل السادسفي الاغتسال للوقوف بمزدلفة

- ‌دليل من قال بالاستحباب:

- ‌دليل من قال: لا يستحب

- ‌الفصل السابعفي الاغتسال لرمي الجمار

- ‌دليل المشروعية:

- ‌دليل من قال: لا يستحب

- ‌الفصل الثامنالاغتسال لصلاة الكسوف والاستسقاء

- ‌دليل من قال بالاستحباب:

- ‌دليل من قال: لا يستحب ذلك

- ‌الفصل التاسعالغسل من الحجامة

- ‌دليل من قال بالاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يغتسل من الحجامة

- ‌دليل من قال: الاغتسال من الحجامة واجب

- ‌الراجح:

- ‌الباب الثالثأحكام الجنب

- ‌الفصل الأولتحريم فعل الصلاة

- ‌الفصل الثانيفي طواف الجنب

- ‌دليل الجمهور على اشتراط الطهارة من الجنابة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: الطهارة من الجنابة سنة في الطواف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها وتجبر بدم

- ‌ الراجح

- ‌الفصل الثالثفي مكث الجنب في المسجد

- ‌دليل الحنابلة على جواز المكث بشرط الوضوء

- ‌دليل من قال: يجوز مكث الجنب في المسجد

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم

- ‌الفصل الرابعفي قراءة الجنب للقرآن

- ‌دليل الجمهور على منع الجنب من قراءة القرآن

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: يجوز للجنب قراءة القرآن

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌القول الراجح:

- ‌الفصل الخامسفي مس الجنب للمصحف

- ‌الفصل السادسفي صيام الجنب

- ‌دليل الجمهور على صحة صوم الجنب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يصح صوم الجنب

- ‌دليل من فرق بين الفرض والنفل أو بين المعذور وغير المعذور

- ‌الراجح من خلاف أهل العلم

- ‌مبحثفي الحائض والنفساء تطهر قبل الفجر ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح

- ‌الفصل السابعفي أذان وإقامة الجنب للصلاة

- ‌المبحث الأولفي أذان الجنب

- ‌دليل من قال: لا يصح الأذان إلا بطهارة

- ‌دليل من قال: يكره أذان الجنب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يصح الأذان من الجنب

- ‌القول الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي إقامة الجنب للصلاة

- ‌وجه منع الجنب من إقامة الصلاة

- ‌وجه كراهة إقامة الجنب

- ‌وجه تصحيح إقامة الجنب

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثامنفي نوم الجنب

- ‌دليل من قال: للجنب أن ينام دون أن يمس ماء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل القائلين بوجوب الوضوء إذا أراد الجنب أن ينام

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يكره النوم للجنب بدون وضوء

- ‌الراجح:

- ‌الفصل التاسعفي أكل الجنب وشربه

- ‌دليل من قال: يستحب له أن يغسل يديه

- ‌دليل من قال: يستحب له الوضوء

- ‌الراجح:

- ‌الفصل العاشرفي استحباب الوضوء لمعاودة الوطء

- ‌دليل من قال: يجب الوضوء لمعاودة الوطء

- ‌دليل من قال: يستحب الوضوء

- ‌دليل من قال: يغسل فرجه

- ‌دليل من قال: يجب غسل فرجه إن كانت الموطوءة أخرى

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الحادي عشرفي طهارة جسد الجنب وعرقه

- ‌الدليل على طهارة بدن الجنب وعرقه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الحنفية على نجاسة بدن الجنب

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثاني عشرفي انغماس الجنب في الماء الدائم

- ‌المبحث الأولفي حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم

- ‌دليل من قال: يحرم الاغتسال في الماء الدائم

- ‌دليل من قال: النهي عن الاغتسال في الماء الدائم للكراهة

- ‌دليل من قال: يجوز بلا كراهة بشرط غسل الأذى

- ‌دليل من قال: إن النهي عن الجمع بين البول والاغتسال

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيأثر انغماس الجنب على الماء القليل

- ‌الفصل الثالث عشرفي ذبيحة الجنب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الرابعفي آداب الغسل

- ‌الفصل الأولفي عدم الإسراف في الماء مع إحكام الغسل

- ‌دليل من قال: باستحباب الصاع للغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا تقدير في ماء الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجزئ أقل من صاع

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الثانيمن آداب الغسل أن يستتر عن أعين الناس

- ‌المبحث الأولفي حكم ستر العورة

- ‌الفرع الأولستر العورة عن النظر إليها من الأجانب

- ‌الفرع الثانيفي كشف العورة بالخلوة من غير حاجة

- ‌دليل من قال بالتحريم:

- ‌دليل من قال: يستحب ولا يجب

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خالياً

- ‌دليل من قال بالجواز

- ‌دليل من قال: يحرم التعري للاغتسال

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي ستر سائر البدن حال الغسل

- ‌المبحث الثالثفي دخول الحمام من أجل الاغتسال

- ‌دليل من قال: يحرم الدخول للحمام

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال بالجواز مطلقاً للرجال والنساء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة من فرق بين الرجال والنساء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الراجح

- ‌المبحث الرابعإذا دخل الحمام بنية الاغتسال ثم شك هل اغتسل

- ‌وجه قول الحنفية:

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌الفصل الثالثفي اغتسال الرجل وزوجه من إناء واحد وهما جنبان

- ‌الفصل الرابعمن آداب الغسل: ذكر التسمية في أوله

- ‌دليل من قال باستحباب التسمية في الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الحنابلة على وجوب التسمية:

- ‌دليل من قال: التسمية غير مشروعة في الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الفصل الخامسمن آداب الغسل: غسل فرجه وما أصابه من أذى قبل الاغتسال

- ‌الدليل على استحباب غسل الفرج في غسل الجنابة

- ‌ الدليل الأثري:

- ‌ الدليل النظري:

- ‌الفصل السادسمن آداب الغسل: غسل اليدين قبل الوضوء وقبل غسل الفرج

- ‌المبحث الأول:في محل غسل اليدين من غسل الجنابة

- ‌المبحث الثانيهل يغسل يديه كليهما أو اليمنى فقط؛ لأنها آلة الغرف

- ‌المبحث الثالثالموجب لغسل اليدين في غسل الجنابة

- ‌المبحث الرابعفي عدد غسل الكفين في ابتداء الغسل

- ‌الفصل السابعمن سنن الغسل: الوضوء قبله

- ‌المبحث الأولفي حكم الوضوء في غسل الجنابة

- ‌المبحث الثانيموضع الوضوء من غسل الجنابة

- ‌دليل من قال الوضوء قبل الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: الأفضل بعد الغسل

- ‌دليل من قال: هو مخير إن شاء توضأ قبل الغسل أو بعده

- ‌دليل من قال: إن نسي أن يتوضأ في أول غسله توضأ بعده

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثإذا اغتسل بدون وضوء فهل يرتفع الحدث الأصغر

- ‌دليل الجمهور على أنه يكفي الغسل وحده في رفع الحدثين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: إذا لم ينو رفع الحدث الأصغر بالغسل لم يرتفع

- ‌دليل من قال: لا يرتفع الحدث الأصغر حتى يتوضأ

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌المبحث الرابعفي نية الوضوء في غسل الجنابة

- ‌دليل من قال: يتوضأ بنية رفع الجنابة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: إن كان عليه حدث وجنابة لزمه نية رفع الحدث الأصغر

- ‌ثمرة الخلاف بين القولين:

- ‌المبحث الخامسفي التثليث في وضوء الغسل

- ‌الفصل الثامنفي استحباب المضمضة والاستنشاق في الغسل

- ‌الفصل التاسعفي السنن الواردة في غسل الرأس

- ‌المبحث الأولما السنة في وضوء الغسل غسل الرأس أو مسحه

- ‌دليل من قال: لا يمسح رأسه بل يغسله

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يمسح رأسه، ثم يغسله

- ‌الراجح من خلاف أهل العلم:

- ‌المبحث الثانيفي تخليل الشعر في غسل الجنابة، ومنه شعر الرأس

- ‌المبحث الثالثاستحباب التثليث في غسل الرأس

- ‌دليل الجمهور على استحباب التثليث في غسل الرأس

- ‌دليل من قال: لا يشرع التكرار في غسل الرأس

- ‌المبحث الرابعهل يوجد فرق بين الرجل والمرأة في عدد غسلات الرأس

- ‌المبحث الخامسهل تنقض الضفائر في غسل الجنابة

- ‌المبحث السادسفي حكم المسترسل من الشعر هل يجب غسل ظاهره وباطنه

- ‌الفصل العاشراستحباب التيامن في الاغتسال

- ‌الفصل الحادي عشرفي حكم غسل البدن ثلاث مرات

- ‌الفصل الثاني عشرفي حكم تأخير غسل الرجلين

- ‌الفصل الثالث عشرفي الموالاة في غسل الجنابة

- ‌دليل المالكية على الوجوب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الرابع عشرفي تدليك البدن في الغسل

- ‌دليل الجمهور على عدم وجوب الدلك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل المالكية على وجوب التدليك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الباب الخامسفي فروض الغسل

- ‌الفرض الأولالماء الطهور مع القدرة عليه

- ‌الفرض الثانيالنية

- ‌الفرض الثالثتعميم جميع الجسد بالغسل

- ‌الباب السادسصفة الغسل الكامل والمجزئ

الفصل: ‌ ‌الدليل الثاني: (1269 - 142) ما رواه ابن خزيمة من طريق

‌الدليل الثاني:

(1269 - 142) ما رواه ابن خزيمة من طريق أحمد بن عبدة، أخبرنا سفيان، عن عبد الله ابن دينار، عن ابن عمر،

عن عمر، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أينام أحدنا، وهو جنب؟ قال: ينام، ويتوضأ إن شاء

(1)

.

[الحديث رجاله ثقات إلا أن زيادة إن شاء زيادة شاذة]

(2)

.

= وأخرجه إسحاق بن راهوية أيضاً (1515) عن أبي نعيم الملائي.

وأخرجه البيقهي (1/ 201) من طريق عمرو بن خالد، كلهم أعني (أحمد بن يونس، ويحيى بن يحيى، وحسن بن موسى، وعمرو بن خالد، وأبا نعيم الملائي) ستتهم رووه عن زهير بلفظ: " وإن لم يكن جنباً توضأ " وليس بلفظ: " وإن كان جنباً توضأ " كما قال أبو غسان، إلا أن مسلم تعمد أن يحذف قوله:" دون أن يمس ماء "، وأعلها في كتابه التمييز، فبناء على هذا اللفظ ليس فيه حجة للطحاوي، وأبي بكر بن العربي، والمباركفوري، والشوكاني، ويبقى الكلام على مخالفة أبي إسحاق لإبراهيم وعبد الرحمن، وسبق أن ذكرنا أن أبا إسحاق قد حكم أكثر العلماء على غلطه في هذا الحديث.

انظر بعض طرق الحديث في: أطراف المسند (9/ 24)، إتحاف المهرة (21525)، تحفة الأشراف (16017، 16018، 16020، 16023، 16024).

(1)

صحيح ابن خزيمة (211)، ومن طريق ابن خزيمة أخرجه ابن حبان في صحيحه، انظر (1216).

(2)

الحديث في سؤال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم عن نومه، وهو جنب، ويرويه

عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، تارة من مسند عمر (أي عن ابن عمر، عن عمر) وتارة من مسند ابن عمر (أي عن ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم) والخطب في هذا سهل جداً، وأكثر الرواة يسوقونه من مسند ابن عمر رضي الله عنهما.

ورجح الدارقطني أن الحديث عن ابن عمر أن عمر، قال في العلل (2/ 64) بعد أن ساق الاختلاف على رواته، قال: " والصحيح قول من قال: عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن =

ص: 342

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عمر. وكذلك رواه الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن عمر .. وكذلك قال يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن ابن عمر، أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهو المحفوظ المضبوط ".

تخريج الحديث من مسند عمر رضي الله عنه:

رواه سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر، إلا أنه قد اختلف على سفيان في لفظه:

فرواه ابن خزيمة (211)، ومن طريقه ابن حبان (1216) من طريق أحمد بن عبدة، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر، بلفظ:" ينام ويتوضأ إن شاء ".

وأخرجه أحمد رحمه الله تعالى (1/ 24 - 25) حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا، وهو جنب؟ قال: يتوضأ، وينام إن شاء " وقال سفيان مرة: ليتوضأ، ولينم ".

فهنا الشرط راجع إلى النوم، وليس إلى الوضوء، كأنه قال: إذا توضأ إن شاء نام، وإن شاء اغتسل.

وأشار أحمد إلى أن سفيان بن عيينة رواه مرة أخرى بدون ذكر المشيئة.

وقد رواه أيضاً عن ابن عيينة سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، كما في صحيح ابن خزيمة (212) بلفظ:" إذا أراد أن ينام، فليتوضأ " ولم يذكر لفظ (المشيئة).

وخالفهم الحميدي (657) فرواه عن سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن دينار به من مسند ابن عمر، بلفظ:" أينام أحدنا، وهو جنب، فقال: نعم إذا توضأ، ويطعم إن شاء ".

جعل المشيئة راجعة إلى الأكل لا إلى النوم، ومع هذا الاختلاف على سفيان فقد رواه من هو أكثر منه عدداً، ولم يذكروا لفظ المشيئة.

فقد رواه أحمد (1/ 38) من طريق الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر،

عن عمر، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه تصيبني الجنابة من الليل، فأمره أن يغسل ذكره، ويتوضأ وضوءه للصلاة.

فهنا الثوري رواه عن عبد الله بن دينار، وجعله من مسند عمر كما فعل ابن عيينة، ولم يذكر ما ذكره سفيان من ذكر المشيئة، كما رواه الثوري أيضاً من مسند ابن عمر، وليس فيه ذكر المشيئة. =

ص: 343

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فقد أخرجه أحمد (2/ 56) حدثنا يحيى.

وأخرجه أحمد (2/ 116) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 127) عن أبي نعيم (الفضل بن دكين)

وأخرجه الدارمي (756) عن عبيد الله بن موسى.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 127) من طريق أبي حذيفة النهدي، والفريابي، خمستهم (يحيى بن سعيد القطان، وعبيد الله بن موسى، وأبو حذيفة والفريابي وأبو نعيم) عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر من مسنده، وليس فيه ذكر المشيئة، ولفظ أحمد، عن ابن عمر، قال: سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تصيبني الجنابة من الليل؟ فأمره أن يغسل ذكره وليتوضأ.

كما رواه جماعة عن عبد الله بن دينار بدون زيادة (إن شاء)، عن ابن عمر من مسنده، ولم يذكروا ما ذكره سفيان بن عيينة، وإليك من وقفت على روايتهم:

الأول: إمام دار الهجرة، مالك بن أنس، أخرجه في الموطأ (1/ 47)،

ومن طريق مالك أخرجه أحمد (2/ 64)، والبخاري (290)، ومسلم (306)، وأبو داود (221)، والنسائي في السنن الكبرى (256،9055،9056)، وفي المجتبى (260)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 127)، وابن حبان (1213) والبيهقي في السنن (1/ 199)، بلفظ: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ، واغسل ذكرك، ثم نم".

الثاني: شعبة، عن عبد الله بن دينار.

أخرجه الطيالسي (17)، وأحمد (1/ 50) و (2/ 79)، وعبد الله بن أحمد وجادة عن أبيه (2/ 46)، وأبو عوانة (1/ 278)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 127)، وابن خزيمة (214)، وابن حبان (1212) من طريق شعبة، عن عبد الله بن دينار،

عن ابن عمر، قال: إن عمر قال: يا رسول الله تصيبني من الليل الجنابة؟ فقال: اغسل ذكرك، ثم توضأ، ثم ارقد. وليس فيه ذكر المشيئة.

الثالث: إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح (1214) بلفظ:" فأمره أن ينام ". =

ص: 344

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ورواه غير عبد الله بن دينار، فقد رواه نافع وسالم، عن ابن عمر، بدون ذكر الشرط: أعني قوله: إن شاء.

فأما رواية نافع عن ابن عمر، فجاء الحديث تارة من مسند ابن عمر، وتارة عن ابن عمر، عن عمر، كما هو الحال في رواية عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.

وإليك بيان الحديث في مسنديه:

ما جاء من مسند ابن عمر:

فقد أخرجه أحمد في المسند (2/ 17، 36، 102)، وابن أبي شيبة (1/ 63) رقم 677، ومسلم (306)، والنسائي في المجتبى (259)، وفي الكبرى (9060،9061)، وابن ماجه (585) وعبد بن حميد كما في المنتخب (750) من طريق عبيد الله بن عمر.

وأخرجه البخاري (287) وابن حبان (1215) من طريق الليث بن سعد.

وأخرجه البخاري أيضاً (289) من طريق جويرية.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (1074) ومن طريقه أخرجه أحمد (1/ 35)، وأبو عوانة (1/ 277) عن عبد الله بن عمر العمري.

وأخرجه أيضاً (1075) من طريق أيوب.

وأخرجه عبد الرزاق أيضاً (1077) ومن طريقه البيهقي (1/ 201) عن ابن جريج.

وأخرجه النسائي في الكبرى (9064) من طريق عمرو بن سعد.

وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (103) من طريق عبد الرحمن بن ثابت، كلهم عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر

وجاء الحديث عن نافع، عن ابن عمر، عن أبيه من مسند عمر.

أخرجه أحمد (1/ 17، 35)، والنسائي في السنن الكبرى (9058، 9059)، والترمذي (120)، والبزار (147) من طريق عبيد الله بن عمر.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (1074) عن عبد الله بن عمر العمري.

وأخرجه النسائي في الكبرى (9063) والبزار في مسنده (131)، والطبراني في الكبير (1/ 26) ح 80 من طريق أيوب.

وأخرجه أحمد (1/ 16) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 127) من طريق ابن إسحاق، =

ص: 345