الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
في عدد غسل الكفين في ابتداء الغسل
ذهب الأئمة الأربعة
(1)
، إلى أن غسل الكفين في غسل الجنابة مرة واحدة إلى ثلاث مرات، ولا يزيد على الثلاث.
وقيل: يغسل كفيه سبع مرات، يروى هذا عن ابن عباس، ولا يصح
(2)
.
دليل الجمهور:
ما ورد في صفة الغسل من حديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله عنهما من أنه غسل كفيه ثلاثاً، وسبق في الفصل الذي قبل هذا ذكر ألفاظهما.
(1339 - 212) واستدل من رأى غسل الكفين سبعاً بما رواه أحمد من طريق ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس،
أن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا اغتسل من الجنابة أفرغ بيده اليمنى على اليسرى فغسلها سبعاً قبل أن يدخلها في الإناء، فنسي مرة كم أفرغ على يده، فسألني: كم أفرغت؟ فقلت: لا أدري؟ فقال: لا أم لك، ولم لا تدري، ثم توضأ وضوءه للصلاة
…
الحديث
(3)
.
[إسناده ضعيف]
(4)
.
(1)
بدائع الصنائع (1/ 34)، المبسوط (1/ 44)، الشرح الكبير (1/ 137)، الفواكه الدواني (1/ 147)، المجموع (2/ 209)، الإنصاف (1/ 252)، شرح العمدة (1/ 370).
(2)
تفسير القرطبي (5/ 211)، التمهيد (22/ 94).
(3)
المسند (1/ 307).
(4)
وقد سبق بحثه في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية، رقم (186).
ومع ضعف الحديث، فإن الظاهر أن التسبيع كان في غسل الفرج، لأنه لم يذكر التسبيع إلا في غسل اليد اليسرى، واليد اليسرى هي التي يغسل بها المرء فرجه قبل الاغتسال، ولأنه ربما كان على الذكر نجاسة من مذي ونحوه، ففي غسل النجاسة قد قيل بغسلها سبعاً، كما هو مذهب الحنابلة، وهو مرجوح
(1)
.
(2)
.
والصحيح أنه غسلها بعد الاستنجاء وقبل إدخال اليد في الإناء؛ وذلك لمباشرتها غسل الفرج، وما كان عليه من أذى، ومع ذلك فلو صح هذا عن ابن عباس لم يكن فيه حجة، لأنه موقوف عليه، فكيف، وهو ضعيف، مخالف للسنة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
(1)
قد ذكرت خلاف العلماء في العدد المشروع في غسل النجاسة، وأن الصحيح أنه يكفي في غسل النجاسة غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، إلا في نجاسة الكلب، فإن النص قد ورد في غسلها سبعاً، والله أعلم.
(2)
شرح ابن رجب للبخاري (1/ 267).