الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(1170 - 43) ما رواه مسلم من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ، فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا
(1)
.
وجه الاستدلال:
أنه صلى الله عليه وسلم أثنى على المتوضئ، ولم يذكر الغسل، فلو كان واجباً لذكره عليه الصلاة والسلام.
قال القرطبي: ذكر الوضوء وما معه مرتباً عليه الثواب المقتضي للصحة،
= كما تقدم.
وقال البيهقي في السنن (1/ 296): ورواه الثوري، عمن حدثه عن أبي نضرة، عن جابر. اهـ
فتبين من خلال هذا التخريج أن الحديث على ضعفه، فيه اختلاف كثير، فلا يمكن أن يعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة في الصحيحين من الأمر بالغسل، والأصل في الأمر الوجوب، وبعضها صريح بأن الغسل واجب، وكلمة واجب لا تستعمل إلا بما لزم شرعاً كما سيأتي بيانه.
وانظر لمراجعة بعض طرق الحديث: أطراف المسند (2/ 527)، التحفة (4587)، إتحاف المهرة (6066).
(1)
صحيح مسلم (857).