الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس
يشترط لوجوب الغسل بالإيلاج دخول كامل الحشفة
ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يشترط إيلاج الحشفة كاملة لوجوب الغسل بالتقاء الختانين
(1)
.
وقيل: يجب الغسل بإيلاج بعض الحشفة، اختاره بعض الشافعية،
وأبو يعلى الصغير من الحنابلة
(2)
.
دليل من قال: يجب إدخال الحشفة
.
(1146 - 19) ما رواه مسلم من طريق هشام بن حسان، حدثنا حميد ابن هلال، عن أبي بردة،
عن أبي موسى الأشعري قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت، فاستأذنت على عائشة، فأذن لي، فقلت لها: يا أماه - أو يا أم المؤمنين- إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك؟ فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل.
(1)
انظر فصل: وجوب الغسل بالتقاء الختانين، وانظر مواهب الجليل (1/ 308).
(2)
الإنصاف (1/ 232).
[وقد رواه مالك في الموطأ
(1)
من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي موسى الأشعري، عن عائشة من قولها بلفظ: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وسبق الكلام على الحديث]
(2)
.
الدليل الثاني:
(1147 - 20) ما رواه أحمد من طريق أبي معاوية، عن حجاج بن أرطأة، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه،
عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقت الختانان، وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل
(3)
.
[إسناده ضعيف]
(4)
.
فهذه الأحاديث تشترط أن يجاوز الختان الختان، وبعضها يقول: وتوارت الحشفة، وهو تفسير لمجاوزة الختان الختان، لأن ختان الرجل لا يجاوز موضع الختان من المرأة إلا وقد توارت الحشفة.
قال النووي: بين الشيخ أبو حامد فرج المرأة ، والتقاء الختانين، بياناً شافياً، فقال هو وغيره: ختان الرجل: هو الموضع الذي يقطع منه في حال الختان، وهو ما دون حزة الحشفة.
(1)
الموطأ (106).
(2)
سبق تخريجه مفصلاً: انظر حديث رقم (2140).
(3)
المسند (2/ 178).
(4)
لضعف حجاج بن أرطأة، وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 86) وابن ماجه (611) من طريق أبي معاوية به.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (4489) من طريق أبي حنيفة، عن عمرو بن شعيب به. وزاد: أنزل أو لم ينزل.
وهو موجود في مصنف مسند أبي حنيفة لأبي نعيم (ص: 161).