الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المالكية
(1)
، وهو مذهب الظاهرية
(2)
.
دليل من قال: للجنب أن ينام دون أن يمس ماء
.
الدليل الأول:
(1268 - 141) ما رواه أحمد، قال: حدثنا هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي إسحاق، عن الأسود،
عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام، وهو جنب، ولا يمس ماء
(3)
.
[حديث معلول]
(4)
.
(1)
انظر إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/ 142)، مواهب الجليل (1/ 316)، وسبق لنا أن هذا القول منسوب إلى مالك، وهو ظاهر عبارة المدونة، والله أعلم.
(2)
قال ابن عبد البر في التمهيد (17/ 44): وأما من أوجبه من أهل الظاهر، فلا معنى للاشتغال بقوله لشذوذه؛ ولأن الفرائض لا تثبت إلا بيقين". اهـ
(3)
المسند (6/ 146).
(4)
هكذا رواه أبو إسحاق، عن الأسود، عن عائشة بلفظ:" دون أن يمس ماء ".
وخالفه إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود، فروياه عن الأسود، ولم يقولا:" دون أن يمس ماء "
أما رواية إبراهيم النخعي، فرواها أبو داود الطيالسي (1384) حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم عن الأسود،
عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً، فأراد أن ينام، أو يأكل توضأ.
ومن طريق شعبة أخرجه أحمد (6/ 126) ومسلم (305) وأبو داود في السنن (224)، والنسائي (255)، وفي الكبرى (525، 253)، وابن ماجه (591)، والدارمي (2078)، وأبو عوانة (1/ 278)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 125)، وابن خزيمة (215)، والبيهقي في السنن (1/ 193، 202). =