الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الأول
في موجبات الغسل
الفصل الأول
خروج المني
المبحث الأول
خروجه في اليقظة
إذا خرج المني دفقاً بلذة فإنه يوجب الغسل بلا خلاف بين الفقهاء،
قال الكاساني: الجنابة تثبت بأمور بعضها مجمع عليها، وبعضها مختلف فيه، أما المجمع عليها فنوعان: أحدهما: خروج المني عن شهوة دفقاً من غير إيلاج، بأي سبب حصل الخروج كاللمس والنظر والاحتلام حتى يجب الغسل بالإجماع
(1)
. اهـ
وقال ابن جزي: فإن خرج بلذة معتادة من الجماع فما دونه وجب الغسل إجماعاً.
(2)
وقال النووي: وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني
(3)
. اهـ.
(1)
بدائع الصنائع (1/ 160).
(2)
القوانين الفقهية (ص: 30 - 31).
(3)
المجموع (2/ 158).