الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: ليس فيه عدد معتبر، وإنما المطلوب أن يغسل رأسه، ويسبغ الغسل بدون توقيت عدد معين، فإذا بلغ الماء إلى بشرة الرأس فقد أدى ما عليه. وهذا نص مالك في المدونة
(1)
.
وقد نص القرطبي
(2)
، والقاضي عياض
(3)
، على أن التكرار في الغسل غير مشروع حتى في غسل الرأس.
دليل الجمهور على استحباب التثليث في غسل الرأس
.
(1361 - 234) ما رواه البخاري من طريق عبد الله، قال: أخبرنا هشام، عن أبيه،
عن عائشة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، غسل يديه، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده، ورواه مسلم، واللفظ للبخاري
(4)
.
= وقال الخرشي (1/ 172): ومنها تثليث غسل رأسه، بأن يعمها بكل واحدة ".
وذكر صاحب الشرح الصغير أن التثليث من الفضائل، قال (1/ 171): "وفضائله
…
ثم ذكر "وتخليل أصول شعر رأسه، وتثليثه يعمه بكل غرفة ". اهـ وانظر الفواكه الدواني (1/ 147)، التاج والإكليل (1/ 315).
(1)
جاء في المدونة (1/ 2): " ما رأيت عند مالك في الغسل والوضوء توقيتاً، لا واحدة، ولا اثنتين، ولا ثلاثاً، ولكنه كان يقول: يتوضأ، أو يغتسل، ويسبغهما جميعاً ". اهـ
(2)
المفهم (1/ 576).
(3)
إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/ 156).
(4)
البخاري (282)، ومسلم (316).
فقوله رضي الله عنها: «أفاض عليه الماء ثلاث مرات» ظاهره أنه أفاضه على جميع رأسه، مما يدل على تعميم الرأس بكل غرفة.
وراه البخاري من طريق مالك، عن هشام، وفيه:«ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه»
(1)
.
فالصب ظاهره على جميع الرأس، وبكفيه كليهما.
(1361 - 235) وروى مسلم من طريق سليمان بن صرد، عن جبير بن مطعم، قال: تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث أكف. رواه مسلم
(2)
.
وفي لفظ للبخاري: «فأفيض على رأسي ثلاثاً» ، وأشار بيديه كلتيهما
(3)
.
فذه الرواية تدل على أن الغرفة كانت بكلتا يديه، وأنه أفاض على كل واحدة منها على جميع رأسه.
(1363 - 236) وروى البخاري رحمه الله من طريق أبي جعفر، قال:
قال لي جابر بن عبد الله: أتاني ابن عمك، يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية، قال: كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف، ويفيضها على رأسه، ثم يفيض على سائر جسده، فقال لي الحسن:
(1)
البخاري (248).
(2)
مسلم (327).
(3)
البخاري (254).