الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع
الغسل للعيدين
اختلف العلماء في غسل العيدين،
فقيل: يشرع الغسل للعيدين، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
وقيل: لا يشرع الغسل
(5)
.
دليل مشروعية الغسل للعيدين
.
الدليل الأول:
(1208 - 81) ما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني من لا أتهم،
(1)
شرح فتح القدير (1/ 65)، المبسوط (1/ 102)، بدائع الصنائع (1/ 35)، تبيين الحقائق (1/ 18)، البحر الرائق (1/ 66)، الفتاوى الهندية (1/ 16).
(2)
المنتقى للباجي (1/ 316)، مواهب الجليل (2/ 193)، الفواكه الدواني (1/ 274)، التمهيد (11/ 213)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 77)، حاشية الصاوي (1/ 527).
(3)
الأم (1/ 197) المجموع (2/ 233)، فتاوى الرملي (1/ 60)، روضة الطالبين (2/ 75) حلية العلماء (2/ 254).
(4)
المغني (2/ 112)، الفروع (1/ 202)، الإنصاف (1/ 247)، شرح منتهى الإرادات (1/ 325)، كشاف القناع (1/ 150).
(5)
جاء في المنتقى (1/ 316): " قال مالك: ولا أوجب غسل العيد كغسل يوم الجمعة، وجه ذلك: الاتفاق على غسل الجمعة، والاختلاف في غسل العيدين ". فأثبت الخلاف في مشروعيته، وهو إثبات للقول بعدم المشروعية، وهو واضح.
عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة من الجمع، وهو على المنبر يقول: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين، فاغتسلوا فيه من الماء، ومن كان عنده طيب أن يمس منه، وعليكم بهذا السواك
(1)
.
[إسناده ضعيف لإبهام الواسطة بين الزهري وبين الصحابي]
(2)
.
(1)
المصنف (5301).
(2)
الحديث اختلف فيه على الزهري اختلافاً كثيراً، فرواه معمر كما في إسناد الباب، عن الزهري، عن من لا أتهم، عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ورواه مالك، عن الزهري، واختلف عليه فيه:
فرواه يحيى كما في الموطأ (1/ 65) عن مالك، عن الزهري، عن ابن السباق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع .... فذكر الحديث.
وكذا رواه الشافعي في مسنده (ص: 63) عن مالك به.
وهذا مرسل. قال ابن عبد البر كما في التمهيد (11/ 210): هكذا رواه جماعة من رواة الموطأ، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن السباق مرسلاً، كما روي، ولا أعلم فيه بين رواة الموطأ اختلافاً. اهـ
ورواه يزيد بن سعيد الصباحي، واضطرب فيه، فقال مرة، عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وقال مرة: عن مالك، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
وقال أخرى: عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري. وإليك بيانها:
فقد رواه الطبراني في الأوسط (3433)، وفي الصغير (358) حدثنا الحسن بن مطرح الخولاني المصري، نا يزيد بن سعيد الصباحي، نا مالك بن أنس، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، =
وجه الاستدلال:
قوله: «جعله الله عيداً للمسلمين فاغتسلوا فيه» فعلل الأمر بالاغتسال يوم الجمعة لكونه عيداً، فكذلك كل عيد للمسلمين يكون مشروعاً الاغتسال فيه، والله أعلم.
= عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع
…
وذكر الحديث. قال الطبراني: لم يروه عن مالك إلا يزيد بن سعيد، ومعن بن عيسى. اهـ
قال ابن عبد البر في التمهيد (11/ 210): رواه يزيد بن سعيد الصباح، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، ولم يتابعه أحد من الرواة على ذلك، ويزيد بن سعيد هذا من أهل الإسكندرية ضعيف. اهـ
ثم ساقه بإسناده من طريق الحسن بن أحمد بن سليمان أبو علي البصري، عن يزيد بن سعيد الصباحي، عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيداً .... وساقه بنفس اللفظ.
قال أبو عمر: لم يتابعه أحد على الإسنادين جميعاً في هذين الحديثين.
ثم ساقه ابن عبد البر بإسناده من طريقين، عن يزيد ين سعيد الصباحي، عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، فأسقط من إسناده: والد سعيد المقبري.
قال ابن عبد البر: وهذا اضطراب عن يزيد بن سعيد، ولا يصح شيء من روايته في هذا الباب.
وقال ابن أبي حاتم في العلل (591): وهم يزيد بن سعيد في إسناد هذا الحديث، إنما يرويه مالك بإسناد مرسل. اهـ
وقال ابن عبد البر في التمهيد (11/ 220): ورواه حجاج بن سليمان الرعيني، عن مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة وحميد ابني عبد الرحمن بن عوف، وعن أحدهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في يوم جمعة: جعله الله عيداً، فاغتسلوا، وعليكم بالسواك.
قال ابن عبد البر: ولا يصح فيه عن مالك إلا ما في الموطأ. يعني: مرسل.