الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث
في كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خالياً
اختلف الفقهاء في حكم كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خالياً،
فقيل: بالجواز، والستر أفضل، وهو مذهب الأئمة الربعة
(1)
، واختاره البخاري رحمه الله تعالى
(2)
.
وقيل: لا يجوز، اختاره ابن أبي ليلى
(3)
.
دليل من قال بالجواز
.
(1295 - 168) ما رواه البخاري من طريق معمر، عن همام بن منبه،
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، فذهب مرة يغتسل، فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر،
(1)
انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (30/ 265) البحر الرائق (8/ 219)، الكسب (ص: 77).
وفي مذهب المالكية، انظر حاشية العدوي (2/ 595)، الفواكه الداني (2/ 311).
وفي مذهب الشافعية، انظر طرح التثريب (2/ 226)، المجموع (2/ 227) و (3/ 171) إعانة الطالبين (1/ 80)، شرح زبد ابن رسلان (ص: 59).
وفي مذهب الحنابلة، انظر الإنصاف (1/ 447)، الفتاوى الفقهية الكبرى (1/ 48)، المغني (1/ 147)، مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 247)، المغني (1/ 146) ..
(2)
المجموع (2/ 228).
(3)
طرح التثريب (2/ 225).
حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى، فقالوا: والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه، فطفق بالحجر ضرباً، فقال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضرباً بالحجر
(1)
.
وجه الاستدلال:
أن موسى عليه الصلاة والسلام اغتسل عرياناً، وهذا وإن كان في شرع من قبلنا، إلا أنه لم يأت في شرعنا ما ينسخه، ولو كان الاغتسال عرياناً في الخلوة منافياً للآداب لمنع منه الأنبياء.
(2)
.
الدليل الثاني:
(1296 - 169) ما رواه البخاري من طريق معمر، عن همام،
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أيوب يغتسل عرياناً خر عليه رجل جراد من ذهب، فجعل يحثي في ثوبه، فنادى ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى بي عن بركتك
(3)
.
وجه الاستدلال:
وجه الاستدلال منه كالاستدلال بالحديث السابق سواء بسواء.
(1)
صحيح البخاري (278)، ومسلم (339).
(2)
نيل الأوطار (1/ 318).
(3)
البخاري (7493).