الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل (في الوضوء)
(1)
فروضُ الْوضُوءِ سِتَّةٌ:
غسلُ الْوَجْهِ مَعَ مَضْمَضَةٍ واسْتِنْشَاقٍ
(2)
، وَغسلُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجلَيْنِ
(3)
، وَمسحُ جَمِيعِ الرأسِ مَعَ الأُذُنينِ، وترتيبٌ، وموالاةٌ
(4)
.
(1)
الوضوء لغة: بضم الواو هو فعل المتوضئ، وفي الشرع: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
(2)
حد الوجه: من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولاً مع مسترسل اللحية، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً. والمضمضة هي: وضعُ الماء في الفم مع تحريكه، والواجب فيها: إدارة الماء في الفم ولو ببعضه، والمبالغة: إدارة الماء بجميع الفم، والاستنشاق هو: إدخالُ الماء في الأنف، والواجب منه: جذب الماء إلى باطن الأنف، والمبالغة: جذبه إلى أقصى الأنف، قلت: ويشكل عليه المزكوم فلا يستطيع الجذبب، فهل يجزئ إدخال الماء فقط؟ تحتاج لتحرير.
(3)
غسل اليدين: مع المرفقين، والرجلين: مع الكعبين، وهما العظمان الناتئان في كل قدم.
(4)
وهي: أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله.
(تنبيه): يسقط في الحدث الأكبر: الترتيب والموالاة.
وَالنِّيَّةُ شَرطٌ لكلِّ طَهَارَةٍ شَرْعِيَّةٍ
(1)
غيرَ إزالةِ خَبَثٍ
(2)
، وَغُسْلِ كِتَابِيَّةٍ
(3)
لحلِّ وَطْءٍ، ومسلمةٍ ممتنعةٍ
(4)
.
وَالتَّسْمِيَةُ وَاجِبَةٌ فِي وُضوءٍ وَغُسلٍ وَتيَمّمٍ وَغَسلِ يَديْ قَائِمٍ من نومِ ليلٍ نَاقضٍ لوضوءٍ
(5)
، وَتسقط سَهواً وجهلاً
(6)
.
(1)
زمنُها: قبل العبادة بيسير بعد دخول الوقت- وهو خاص بالصلاة -. والنيةُ التي يرتفع بها الحدث الأصغر أن ينوي واحداً مما يلي: 1 - أن ينوي رفع الحدث، 2 - أو ينوي فعل عبادة تشترط لها الطهارة، وتتعين لمن حدثه دائم، 3 - أو ينوي فعلاً تستحب له الطهارة كقراءة القرآن، 4 - أن ينوي تجديداً مسنوناً ناسياً حدثه.
(2)
ذكر المصنف أموراً لا يشترط لها النية، ومنها: إزالة الخبث - أي: النجاسة -، فلا يشترط لها النية؛ لأنها من التروك، فلو وقع الماء على مكان متنجس ما يعدل سبع غسلات، وانفصلت كل غسلة، فإن محلها يطهر.
(3)
بعد حيض أو نفاس أو جنابة، والكتابية: هي المرأة اليهودية أو النصرانية.
(4)
أي: إذا امتنعت عن الغسل من حيض أو نفاس، فإنها تغسل قهراً ولا تشترط نيتها، ويجوز لزوجها أن يطأها. لكن هذا الغسل لا يسلب الماء الطهورية؛ لأنه لم يرتفع حدثها فليحرر، ولا تصلي به.
(5)
في خمسة مواضع ذكر المصنف منها أربعة، وبقي: غسل الميت، وهذا فيما يتعلق بالطهارة، ويأتي أنها شرط في التذكية، وتسقط سهوا لا عمدا، وفي الصيد وأنها لا تسقط لا سهوا ولا عمدا.
(6)
إذا سها عنها أو جهل حكمها، فإنها تسقط.
(تتمة) لو ابتدأ الوضوء ولم يسمِّ، ثم تذكر التسمية في أثناء الوضوء: فيها خلاف بين الإقناع والمنتهى. أما الإقناع ففيه أنه: يسمي ويبني، ، وأما المنتهى ففيه أنه: يجب أن يسمي ويستأنف. والمذهب: قول المنتهى، خاصة أنه وافق ما صححه المرداوي في الإنصاف، ومع ذلك، فإن الحجاوي رحمه الله تعقب التنقيح في هذه المسألة في حواشي التنقيح ورد عليه. والمذهب خلاف ما ذكره رحمه الله. (مخالفة)
وَمن سنَنه: اسْتِقْبَالُ قبْلَةٍ، وَسوَاكٌ
(1)
، وبُدَاءةٌ بِغَسْل يَديْ غير قَائِم من نوم ليل، وَيجب لَهُ ثَلَاثًا تعبداً
(2)
، وبمضمضةٍ فاستنشاقٍ، ومبالغةٌ فيهمَا لغير صَائِم
(3)
، وتخليلُ شَعَرٍ كثيفٍ
(4)
،
(1)
عند المضمضة.
(2)
أي: لا يُعقل معناه، حتى لو نام وهو رابط يديه فيجب عليه أن يغسل يديه ثلاثاً. ويسقط وجوب غسلهما سهواً. أما غير القائم من نوم الليل، فيسن غسل يديه ثلاثاً، وفي الإنصاف:(وعلى الصحيح من المذهب: لا تجزئ نية الوضوء عن نية غسلهما على المذهب المشهور، وأنها طهارة مفردة، لا من الوضوء) وجزم به في الإقناع.
(3)
فيقدم المضمضة على الاستنشاق. والمبالغة في المضمضة: أن يدير الماء في كل فمه، والمبالغة في الاستنشاق: أن يجذب الماء إلى أقصى أنفه.
(تتمة) يستحب أن تكون المضمضة والاستنشاق باليد اليمنى، والاستنثار باليسرى قبل غسل الوجه. ومن السنن أيضاً: المبالغة في غسل بقية الأعضاء مطلقًا: في الوضوء والغسل، مع الصوم والفطر، والمبالغة فيها: بدلك المواضع التي يتباعد عنها الماء.
(4)
من لحية وغيرها كشارب وحاجبين ولحية أنثى وخنثى، والشعر الكثيف يجب غسل الظاهر منه دون باطنه، وضابطه: الشعر الذي لا يصف البشرة، وأما الشعر الخفيف فيجب غسله كله. وضابطه: هو الذي يصف البشرة، وكيفية تخليل اللحية: بأخذ كف من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة فيها، أو من جانبيها ويعركها.
والأصابعِ
(1)
، وغسلةٌ ثَانِيَةٌ وثالثةٌ، وَكره أكثرُ.
وَسن بعد فَرَاغه رفعُ بَصَرِه إِلَى السَّمَاءِ، وَقَولُ مَا ورد
(2)
، وَالله أعْلَم.
(1)
أي: أصابع اليدين والرجلين، أما أصابع اليدين فيكون تخليلهما بالتشبيك، كما في الغاية. وأما أصابع الرجلين: فيكون بخنصر يده اليسرى مبتدئاً بخنصر رجله اليمنى إلى خنصر رجله اليسرى، وبأي صفة خلل أجزأ.
(2)
وهو: (أشهد إلا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) رواه مسلم، و (اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين) رواه الترمذي، و (سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك)، رواه النسائي وصححه ابن حجر. ويسن أن يقال بعد الغسل أيضاً، قاله في الفائق كما في الإقناع، وبعد التيمم كما في غاية المنتهى