المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل (في الديات) - الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

[أحمد بن ناصر القعيمي]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظ سماحة المفتي العام للمملكة

- ‌تقديم

- ‌تقريظ الشيخ محمد بن عبد الرحمن السماعيل

- ‌مقدمة أسفار

- ‌مصطلحات الحاشية:

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل (في الآنية)

- ‌فصل (في الاستنجاء)

- ‌فصل (في السواك وسنن الفطرة)

- ‌فصل (في الوضوء)

- ‌فصل (في المسح على الخفين)

- ‌فصل (في نواقض الوضوء)

- ‌فصل (في الغسل)

- ‌فصل (في التيمم)

- ‌فصل (في إزالة النجاسة)

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل (في الأذان والإقامة)

- ‌فصل (في شروط الصلاة)

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل (في أركانها(1)وواجباتها)

- ‌فصل (في سجود السهو)

- ‌فصل (في صلاةِ التطوع)

- ‌فصل (في صلاة الجماعة)

- ‌فصل (في أحكام الإمامة)

- ‌فصل (في صلاة أهل الأعذار)

- ‌فصل (في القصر والجمع وصلاة الخوف)

- ‌فصل (في صلاة الجمعة)

- ‌فصل (في صلاة العيدين)

- ‌فصل (في صلاتي الكسوف(1)والاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل (في غسل الميت وتكفينه)

- ‌فصل (في الصلاة على الميت وحمله ودفنه)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل (في زكاة الخارج من الأرض)

- ‌فصل (في زكاة الأثمان والعروض)

- ‌فصل (في زكاة الفطر)

- ‌فصل (في إخراج الزكاة وأهلها)

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل (في مفسدات الصوم وما يكره ويسن فيه)

- ‌فصل (في صوم التطوع)

- ‌فصل (في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌فصل (في المواقيت(1)ومحظورات الإحرام)

- ‌فصل في الْفِدْيَةِ

- ‌باب دخول مكة

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة

- ‌فصل (في أركان وواجبات الحج والعمرة)

- ‌فصل في (الهدي والأضحية)

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فصل (في عقد الذمة)

- ‌كتاب البيع(1)وسائر المعاملات

- ‌فصل (في الشروط في البيع)

- ‌فصل (في الخيار)

- ‌فصل (في أحكام قبض المبيع)

- ‌فصل (في الربا والصرف)

- ‌فصل (في بيع الأصول والثمار)

- ‌فصل (في السلم)

- ‌فصل في (القرض)

- ‌فصل (في الرهن)

- ‌فصل (في الضمان(1)والكفالة والحوالة)

- ‌فصل (في الصلح)

- ‌فصل (في أحكام الجوار)

- ‌فصل (في الحجر)

- ‌فصل (في المحجور عليه لحظه)

- ‌فصل (في الوكالة)

- ‌فصل (في الشَّرِكَة)

- ‌فصل (في المساقاة(1)والمزارعة)

- ‌فصل (في الإجارة)

- ‌فصل (في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ)

- ‌فصل (في المسابقة)

- ‌فصل (في العارية)

- ‌فصل (في الغصب)

- ‌فصل (في تصرفات الغاصب وغيره)

- ‌فصل (في الشفعة)

- ‌فصل (في الوديعة)

- ‌فصل (في إحياء الموات)

- ‌فصل (في الجِعالة)

- ‌فصل (في اللقطة)

- ‌فصل (في الوقف)

- ‌فصل (في الهبة)

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل (في الموصى إليه)

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل (في الجد مع الإخوة)

- ‌فصل (في الحجب)

- ‌فصل (في التعصيب)

- ‌فصل (في التأصيل والعول والرد)

- ‌فصل في ذوي الأرحام

- ‌فصل (في ميراث الحمل)

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل (في أركان النكاح وشروطه)

- ‌فصل (في المحرمات في النكاح)

- ‌فصل (في الشروط في النكاح)

- ‌فصل (في العيوب في النكاح)

- ‌باب الصداق

- ‌فصل في الوليمة

- ‌فصل (في عشرة النساء)

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل (في تعليق الطلاق)

- ‌فصل (في الرجعة)

- ‌فصل (في الإيلاء)

- ‌فصل (في الظهار)

- ‌فصل (في اللعان وما يلحق من النسب)

- ‌باب العِدَد

- ‌فصل (في الرضاع)

- ‌باب النفقات

- ‌فصل (في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم)

- ‌فصل (في الحضانة)

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل (في شروط القصاص)

- ‌فصل (في العفو عن القصاص والقود فيما دون النفس)

- ‌فصل (في الديات)

- ‌فصل (في مقادير ديات النفس)

- ‌فصل (في ديات الأعضاء ومنافعها والشجاج)

- ‌فصل (في العاقلة(1)والقسامة)

- ‌كتاب الحدود

- ‌فصل (في حد المسكر)

- ‌فصل (في القطع في السرقة)

- ‌فصل (في حد قطاع الطريق(1)وفي البغاة)

- ‌فصل (في المرتد)

- ‌فصل (في الأطعمة)

- ‌فصل (في الذكاة)

- ‌فصل (في الصيد)

- ‌باب الأيمان

- ‌فصل (في كفارة اليمين وجامع الأيمان)

- ‌فصل (في النذر)

- ‌كتاب القضاء

- ‌فصل (في الدعاوى والبينات)

- ‌فصل (في القسمة)

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل (في عدد الشهود)

- ‌فصل (في الشهادة على الشهادة)

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌فصل (في الديات)

‌فصل (في الديات)

(1)

وديةُ العمدِ على الجَانِي

(2)

، وَغَيرُهَا على عَاقِلَتِه

(3)

.

وَمن قيّد حُراً مُكَلّفاً

(4)

(1)

الدِّيَةُ - بتخفيف الياء - شرعاً: هي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليِّه بسبب جناية.

(2)

فلا تحملها العاقلة؛ للحديث: «ولا يجني جان إلا على نفسه» ، أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه.

(3)

أي: دية شبه العمد والخطأ على العاقلة، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه:«اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجرٍ فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية جنينها غرة، عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها» ، متفق عليه. وحكى ابنُ المنذر ذلك إجماعاً في قتل الخطأ، وسيأتي في بيان العاقلة فصل مستقل إن شاء الله.

(4)

أي: ربط حراً بالغاً عاقلاً.

ص: 688

وَغلَّه

(1)

أو غصب صَغِيراً فَتلِف بحيةٍ أو صَاعِقَةٍ فَالدِّيَةُ

(2)

، لَا إن مَاتَ بِمَرَضٍ أو فَجْأَةً

(3)

.

وإن أدَّبَ امرَأَتَه بنُشُوزٍ

(4)

أو معلمٌ صَبِيَّه

(5)

، أو سُلطَانٌ رَعيتَه، بِلَا إسرافٍ، فَلَا ضَمَانَ بِتَلفٍ من ذَلِك

(6)

.

وَمَن أمر مُكَلّفاً أن ينزلَ بِئراً أو يصعدَ شَجَرَةً فَهَلَك بِهِ لم يضمن

(7)

.

(1)

أي: جعل عليه أغلالاً وأثقله بشيء يمنعه من المشي. وقوله: (قيد حراً .. وغله): قرر الشيخ منصور أنه لو قيده ولم يغله، أو غله ولم يقيده فتلف بحية أو صاعقة، فلا ضمان؛ لأنه يمكنه الفرار. والصاعقة: هي نار تنزل من السماء.

(2)

فلو حبس صغيراً أو مجنوناً فتلف بحية أو صاعقة فعليه ديته وإن لم يقيده أو لم يغله؛ لضعفه عن الهروب من الصاعقة والحية.

(3)

أي: لو مات الحر المكلف أو الصغير بمرض أو فجأة لم تجب الدية على من حبسه؛ لأن الحر لا تثبت عليه اليد، ولا جناية من الذي حبسه.

(4)

أي: إن أدب الزوج زوجته بسبب نشوزها وترفُّعها عليه.

(5)

الصبي: هو من لم يبلغ.

(6)

فإن لم يسرف الزوجُ، أو المعلم، أو السلطان فلم يزد على الضرب المعتاد لا في العدد ولا في الشدة فتلف المؤدَّب فلا ضمان عليهم، وإلا ضمنوا. ومن ضرب طفلاً لا عقل له ولم يميز، أو مجنوناً، أو معتوهاً فتلف، فإنه يضمنه؛ لأن الشرع لم يأذن في تأديب من لا عقل له؛ لعدم الفائدة من ذلك.

(7)

أي: فهلك المكلف المأمور بالنزول أو الصعود، لم يضمن الآمر، بخلاف ما لو كان المأمور غير مكلف، فإنه يضمن.

ص: 689

وَلَو مَاتَت حاملٌ أو حملُهَا من ريحِ طَعَامٍ وَنَحْوِهِ، ضَمِنَ ربُّه إن عَلِمَ ذَلِك عَادَةً

(1)

.

(1)

فلو قام شخص بإحضار طعام عند حاملٍ فأسقطت حملها بسبب رائحة الطعام، فإن رب الطعام يضمن إن عَلِمَ - أو عُلِمَ - ذلك في العادة.

ص: 690