المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل (في الاستنجاء) - الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

[أحمد بن ناصر القعيمي]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظ سماحة المفتي العام للمملكة

- ‌تقديم

- ‌تقريظ الشيخ محمد بن عبد الرحمن السماعيل

- ‌مقدمة أسفار

- ‌مصطلحات الحاشية:

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل (في الآنية)

- ‌فصل (في الاستنجاء)

- ‌فصل (في السواك وسنن الفطرة)

- ‌فصل (في الوضوء)

- ‌فصل (في المسح على الخفين)

- ‌فصل (في نواقض الوضوء)

- ‌فصل (في الغسل)

- ‌فصل (في التيمم)

- ‌فصل (في إزالة النجاسة)

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل (في الأذان والإقامة)

- ‌فصل (في شروط الصلاة)

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل (في أركانها(1)وواجباتها)

- ‌فصل (في سجود السهو)

- ‌فصل (في صلاةِ التطوع)

- ‌فصل (في صلاة الجماعة)

- ‌فصل (في أحكام الإمامة)

- ‌فصل (في صلاة أهل الأعذار)

- ‌فصل (في القصر والجمع وصلاة الخوف)

- ‌فصل (في صلاة الجمعة)

- ‌فصل (في صلاة العيدين)

- ‌فصل (في صلاتي الكسوف(1)والاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل (في غسل الميت وتكفينه)

- ‌فصل (في الصلاة على الميت وحمله ودفنه)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل (في زكاة الخارج من الأرض)

- ‌فصل (في زكاة الأثمان والعروض)

- ‌فصل (في زكاة الفطر)

- ‌فصل (في إخراج الزكاة وأهلها)

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل (في مفسدات الصوم وما يكره ويسن فيه)

- ‌فصل (في صوم التطوع)

- ‌فصل (في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌فصل (في المواقيت(1)ومحظورات الإحرام)

- ‌فصل في الْفِدْيَةِ

- ‌باب دخول مكة

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة

- ‌فصل (في أركان وواجبات الحج والعمرة)

- ‌فصل في (الهدي والأضحية)

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فصل (في عقد الذمة)

- ‌كتاب البيع(1)وسائر المعاملات

- ‌فصل (في الشروط في البيع)

- ‌فصل (في الخيار)

- ‌فصل (في أحكام قبض المبيع)

- ‌فصل (في الربا والصرف)

- ‌فصل (في بيع الأصول والثمار)

- ‌فصل (في السلم)

- ‌فصل في (القرض)

- ‌فصل (في الرهن)

- ‌فصل (في الضمان(1)والكفالة والحوالة)

- ‌فصل (في الصلح)

- ‌فصل (في أحكام الجوار)

- ‌فصل (في الحجر)

- ‌فصل (في المحجور عليه لحظه)

- ‌فصل (في الوكالة)

- ‌فصل (في الشَّرِكَة)

- ‌فصل (في المساقاة(1)والمزارعة)

- ‌فصل (في الإجارة)

- ‌فصل (في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ)

- ‌فصل (في المسابقة)

- ‌فصل (في العارية)

- ‌فصل (في الغصب)

- ‌فصل (في تصرفات الغاصب وغيره)

- ‌فصل (في الشفعة)

- ‌فصل (في الوديعة)

- ‌فصل (في إحياء الموات)

- ‌فصل (في الجِعالة)

- ‌فصل (في اللقطة)

- ‌فصل (في الوقف)

- ‌فصل (في الهبة)

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل (في الموصى إليه)

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل (في الجد مع الإخوة)

- ‌فصل (في الحجب)

- ‌فصل (في التعصيب)

- ‌فصل (في التأصيل والعول والرد)

- ‌فصل في ذوي الأرحام

- ‌فصل (في ميراث الحمل)

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل (في أركان النكاح وشروطه)

- ‌فصل (في المحرمات في النكاح)

- ‌فصل (في الشروط في النكاح)

- ‌فصل (في العيوب في النكاح)

- ‌باب الصداق

- ‌فصل في الوليمة

- ‌فصل (في عشرة النساء)

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل (في تعليق الطلاق)

- ‌فصل (في الرجعة)

- ‌فصل (في الإيلاء)

- ‌فصل (في الظهار)

- ‌فصل (في اللعان وما يلحق من النسب)

- ‌باب العِدَد

- ‌فصل (في الرضاع)

- ‌باب النفقات

- ‌فصل (في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم)

- ‌فصل (في الحضانة)

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل (في شروط القصاص)

- ‌فصل (في العفو عن القصاص والقود فيما دون النفس)

- ‌فصل (في الديات)

- ‌فصل (في مقادير ديات النفس)

- ‌فصل (في ديات الأعضاء ومنافعها والشجاج)

- ‌فصل (في العاقلة(1)والقسامة)

- ‌كتاب الحدود

- ‌فصل (في حد المسكر)

- ‌فصل (في القطع في السرقة)

- ‌فصل (في حد قطاع الطريق(1)وفي البغاة)

- ‌فصل (في المرتد)

- ‌فصل (في الأطعمة)

- ‌فصل (في الذكاة)

- ‌فصل (في الصيد)

- ‌باب الأيمان

- ‌فصل (في كفارة اليمين وجامع الأيمان)

- ‌فصل (في النذر)

- ‌كتاب القضاء

- ‌فصل (في الدعاوى والبينات)

- ‌فصل (في القسمة)

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل (في عدد الشهود)

- ‌فصل (في الشهادة على الشهادة)

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌فصل (في الاستنجاء)

‌فصل (في الاستنجاء)

(1)

الِاسْتِنْجَاءُ وَاجِبُ

(2)

من كل خَارج إلا الرّيحَ والطاهرَ وَغيرَ الْمُلَوِّث

(3)

.

وَسن عِنْد دُخُول خلاء

(4)

قَول: «بِسم الله، اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من الخُبُثِ

(5)

والخبائث»، وَبعد خُرُوج مِنْهُ:«غفرانَكَ، الْحَمدُ لله الَّذِي أذْهَبَ عني الأذى وعافاني» ، وتغطيةُ رأسٍ، وانتعالٌ، وَتَقْدِيمُ رِجلِه اليُسْرَى دُخُولاً

(6)

،

(1)

الاستنجاء لغة: من نجوت الشجرة أي قطعتها، والمراد به شرعاً: إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه كخِرق. والاستنجاء بحجر مباح منق يسمى استجماراً.

(2)

الاستنجاء ليس واجبا على الفور، وإنما يجب إذا أراد الصلاة ونحوها فقط، ذكره الشيخ منصور في شرح المنتهى، والروض المربع.

(3)

الطاهر: كالمني، وغير الملَوِّث: كالبعر الناشف، لكن ينقض الوضوء.

(4)

المراد بـ «عند» هنا: أن يقولها قبل الدخول، كما قاله ابن حجر رحمه الله، وصرَّح بن الشيخ عثمان في هداية الراغب، وجاء صريحا معلقا مجزوما به في البخاري، وفي الأدب المفرد عن أنس رضي الله عنه: «أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال

» الحديث، والشاهد: قوله: (إذا أراد)، والخلاء: مكان قضاء الحاجة.

(5)

بإسكان الباء، وتحريكها بالضم.

(6)

وإذا كان في صحراء وفي غير بنيان قدم رجلَهُ اليُسْرى إلى موضع جلوسه. وأما التسمية والذكر للخلاء، فالظاهر أنه يقوله قبل تقديم رجله اليسرى. وإن قاله بعده، فلا بأس بلا كراهة؛ لعدم كونه في حكم الخلاء إلا بعد قضاء الحاجة فيه. (تحرير)

ص: 18

واعتمادُهُ عَلَيْهَا جَالِساً

(1)

، واليُمْنَى خُرُوجًا - عكسُ مَسْجِدٍ ونَعْلٍ وَنَحْوهِمَا

(2)

- وَبُعْدٌ فِي فَضاء

(3)

، وَطلبُ مَكَانٍ رِخْوٍ لبولٍ

(4)

،

وَمسحُ الذّكر بِاليَدِ الْيُسْرَى إذا انْقَطع البَولُ، من أصلِه إلى رأسه ثَلَاثًا

(5)

، ونَتْرُه ثَلَاثًا

(6)

.

(1)

يعتمد على رجله اليسرى وينصب اليمنى: بأن يتكئ على رؤوس أصابعها، ويرفع قدمها حال جلوسه؛ لأنه أسهل لخروج الخارج، وقد ثبت طبياً أنه يسهل خروج الغائط.

(2)

كبيت وقميص.

(3)

البعد هنا: مقيد بكونه إلى مكان لا يُرى فيه جسده. والفضاء: المكان الواسع كالصحراء.

(4)

المراد بالرخو - بتثليث الراء -: المكان اللين الهش؛ لئلا يعود عليه رشاش البول ..

(5)

المراد بأصله: من حلقة الدبر، فيضع إصبع يده اليسرى الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه، ويفعل هذا ثلاثاً، هكذا يقولون، ولمزيد بيان: يبدأ المسح من الدبر إلى الأنثيين، ثم يمسح بأصبع يده اليسرى الوسطى .. إلخ، وهي مفيدة لمن به سلس البول المتقطع. ويؤيد ما ذكرته ما قاله في المطلع:(قوله- أي: صاحب المقنع -: «من أصل ذكره إلى رأسه»: قال أبو عبد الله السامري وغيره: (هو: الدَّرْزُ الذي تحت الأنثيين من حلقة الدبر).

(6)

المراد بالنتر: الجذب بشدة، كما في المصباح، ويكون: بجذب ذكره باليد اليسرى كما هو مفهوم كلام الشيخ ابن عوض في حاشيته على هداية الراغب.

ص: 19

وَكره دُخُولُ خلاء بِمَا فِيهِ ذكرُ الله تَعَالَى

(1)

، وَكَلَامٌ فِيهِ بِلَا حَاجَةٍ

(2)

،

وَرفعُ ثوبٍ قبل دُنُوٍّ من الأرض

(3)

، وَبَوْلٌ فِي شَقٍّ

(4)

وَنَحْوِه، وَمَسُّ فرجٍ بِيَمِين بِلَا حَاجَة

(5)

، واستقبالُ النَّيِّرَيْنِ

(6)

.

(1)

إلا لحاجة. وكذلك تستثنى الدراهم والدنانير ولو بلا حاجة مشقة التحرز عنهما، ومثلها: الأوراق النقدية للحاجة.

وقوله: (بما فيه ذكر الله تعالى)، هذه عبارة الإقناع، وعبارة المنتهى:(ما فيه اسم الله تعالى بلا حاجة)، وهي أشمل، والله أعلم.

(2)

يكره الكلام في الخلاء سواء كان واجبا - كرد سلام - أو مباحاً أو مستحباً إلا لحاجة فلا يكره، لكن لو عطس حمد الله تعالى في قلبه، وكذلك لو أذن المؤذنُ وهو في الخلاء ردد في قلبه، فإذا خرج قضاه، وقد حمل الشيخ عبدالله المقدسي في شرحه لدليل الطالب الكراهة حال كونه على حاجته، وأما لو كان في الخلاء ولم يكن على حاجته فلا كراهة، وفيه نظر لمخالفته إطلاقهم، ثم رأيت ابنَ بلبان قد سبقه إلى ذلك في مختصر الإفادات. والله أعلم. (بحث)

(تتمة): تحرم قراءة القرآن الكريم في الخلاء، وقيده في الإقناع وهو على حاجته، وهو اتجاه لصاحب الفروع، قال المرداوي في الإنصاف:(الصواب تحريمه في نفس الخلاء).

(3)

يرفعه شيئاً فشيئاً.

(4)

لأنه قد يخرج من الشقوق ما يضره من دواب الأرض.

(5)

قبلا أو دبراً، وكذلك يكره الاستنجاء باليد اليمنى بلا حاجة.

(6)

أي: الشمس والقمر، يقولون: يكره لما فيهما من نور الله.

ص: 20

وَحرم اسْتِقْبَالُ قبْلَةٍ واستدبارُها فِي غير بُنيان

(1)

، ولبثٌ فَوق الْحَاجة

(2)

، وَبَوْلٌ فِي طَرِيقٍ مسلوكٍ وَنَحْوِهِ

(3)

، وَتَحْتَ شَجَرَةٍ مثمرةٍ ثمراً مَقْصُوداً

(4)

.

وَسن استجمارٌ، ثمَّ استنجاءٌ بِمَاءٍ، وَيجوزُ الِاقْتِصَارُ على أحدِهما لَكِنِ المَاءُ أفضلُ حِينَئِذٍ

(5)

.

وَلَا يَصح استجمارٌ إلا بطاهرٍ

(6)

مُبَاحٍ

(7)

(1)

لحديث: «إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا» متفق عليه. والمذهب: يكفي أن ينحرف عن القبلة ولو يسيراً، ويكفي الحائل ولو بإرخاء ذيله - أي مؤخرة ثوبه الذي عليه - في الصحراء مثلاً، ولا يحرم الاستقبال ولا الاستدبار في البنيان.

(تتمة) يكره استقبال القبلة حال الاستنجاء أو الاستجمار، ولا يكره الاستدبار.

(2)

لما فيه من كشف العورة بلا حاجة.

(3)

والتغوط من باب أولى. والطريق المسلوك هو الذي يسلكه الناس. ونحوه: كظل نافع، ومتشمس زمن الشتاء.

(4)

سواء كان هذا الثمر مأكولاً، أو غير مأكول.

(5)

عندنا ثلاث مراتب: الأولى: أن يستجمر - فيخفف النجاسة - ثم يستنجي، الثانية: أن يقتصر على الماء، الثالثة: أن يقتصر على الاستجمار.

(6)

ذكر المصنف ثمانية شروط للاستجمار: (الشرط الأول) كونه بطاهر: فلا يصح بنجس.

(7)

(الشرط الثاني) فلا يصح بمحرم كمغصوب ومسروق. أما الاستنجاء فيصح بالماء المحرم كالمغصوب والمسروق. (فرق فقهي)

ص: 21

يَابِسٍ

(1)

منقٍ

(2)

. وَحرم بروثٍ، وَعظمٍ، وَطَعَامٍ، وَذي حُرْمَةٍ، ومتصلٍ بحيوانٍ

(3)

. وَشُرِطَ لَهُ عدمُ تعدِي خَارجٍ مَوضِعَ الْعَادةِ

(4)

، وَثَلَاثُ مَسَحَاتٍ

(5)

مُنْقِيَةٍ

(6)

(1)

(الشرط الثالث) فلا يجزئ برخو وندي.

(2)

(الشرط الرابع) فلا يجزئ بما لا ينقي كالأملس من زجاج ونحوه.

(3)

(الشرط الخامس) أن لا يكون منهياً عن الاستجمار به. وذكره بقوله: وحرم بروث: ولو لحيوان مأكول، وعظم: ولو لحيوان مذكى؛ لأن في الحديث: (أن الروث طعام دواب الجن والعظم طعام الجن) رواه مسلم. وكذلك الطعام: يحرم الاستجمار به، وكل ما هو محترم: من كتب الحديث والفقه ونحوها، ومتصل بحيوان.

(تتمة) لو استجمر بما نُهِيَ عنه لم يجزئه، فلو صلى فصلاته باطلة، ويتعين بعده الماء إلا إذا استجمر بغير منق، فإنه يجزئ كل منق. (ضابط)

(4)

(الشرط السادس) وإلا تعين الماء للمتعدي فقط، لا للذي على القبل أو الدبر. وضابط التعدي: انتشار الخارج على شيء من الصفحة، أو امتداده إلى الحشفة امتداداً غير معتاد.

(5)

(الشرط السابع) ولو كان بحجر له ثلاثة أطراف، ولكل فرج: ثلاث مسحات، بخلاف الاستنجاء بالماء: لكل فرج سبع غسلات منفصلات. (فرق فقهي)

(6)

(الشرط الثامن) كون المسحات منقية. وضابط الإنقاء في الاستجمار: أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. أما الإنقاء بالماء: فبعودة خشونة المحل كما كان، وظن الإنقاء كاف.

(تنبيه) يؤخذ من هذا الشرط أن الاستجمار لا يجزئ إلا فيما هو رطبٌ، أما لو جف ما على السبيل فلا يجزئ الاستجمار؛ لأنه لن ينقيَ في هذه الحالة، وحينئذ يتعين استعمال الماء قال الشيخ منصور في الكشاف: (لو جف الخارج قبل الاستجمار

فلا يجزئ بعده إلا الماء).

ص: 22

فأكثرُ

(1)

.

(1)

أي: إذا لم ينق بثلاث، وجب عليه أن يزيد. ويستحب قطعه على وتر.

(تتمة) يشترط لصحة الاستنجاء: 1 - أن يكون بسبع غسلات، 2 - منقية لكل فرج قبلاً كان أو دبراً، 3 - ويشترط كونه بماء طهور.

ص: 23