الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل (في الأذان والإقامة)
(1)
الأذانُ والإقامةُ فرضا كِفَايَةٍ
(2)
(1)
الأذان لغة: الإعلام، وشرعاً: الإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر فقط. والإقامة: مصدر أقام، وشرعاً: إعلام للقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. والأذان في المذهب أفضل من الإقامة، وهو أيضاً أفضل من الإمامة للحديث:«الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين» ، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، فالأمانة أعلى من الضمان، والمغفرة أعلى من الإرشاد.
(2)
لا فرضا عين، فإذا قام بهما البعض سقط الإثم عن البقية. والمراد بالكفاية التي إذا وجدت سقط الإثم عن الباقين: أن يقوم بهما من يحصل به الإعلام لأغلب الناس، ولا يشترط أن يعلم كل الناس، قال في الروض المربع:(وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالباً أجزأ عن الكل، وإن كان واحداً، وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب أو دفعة واحدة بمكان واحد)، وأصله في المبدع، وذكره ابن النجار في شرحه للمنتهى، والبهوتي في شرحيه، والله أعلم. (بحث)
على الرِّجَالِ
(1)
الأحرارِ المقيمين
(2)
للخمس المؤداةِ وَالْجُمُعَة
(3)
.
وَلَا يَصح إلا مُرَتباً متوالياً منوياً من ذَكَر مُمَيِّز عدل وَلَو ظَاهراً، وَبعد الْوَقْت لغير فجرٍ
(4)
، وَسُنَّ كَونُه صيتًا أميناً
(1)
إذا كانوا اثنين فأكثر.
(2)
فلا يجبان على الأرقاء ولا على المسافرين.
(3)
للخمس: أي للصلوات الخمس فقط. وقوله: المؤداة: أي: فلا يجبان للمقضية، أما الجمعة فداخلة في الصلوات الخمس، وقال النجدي:(إنه من باب عطف الخاص على العام لمزيتها).
(تتمة) أما المنفرد والمسافر فيُسنان لهما ولا يجبان عليهما، وأما النساء فيكرهان لهن ولو بلا رفع صوت، وكذا يكرهان للخنثى، ولا يجزئ أذانهما.
(4)
ذكر خمسة شروط للأذان: 1 - كونه مرتباً، 2 - كونه متوالياً: أي: عرفاً، بأن يأتي بكلماته متوالية بلا تأخير، 3 - كونه منوياً، 4 - كونه من ذكر ولو مميزاً، فلا يصح من امرأة، 5 - كونه بعد الوقت لغير فجر. والشرط السادس: كونه من واحد
وشروط المؤذن الذي بكون لفرض الكفاية خمسة: 1 - كونه ذكراً 2 - مميزاً، 3 - كونه عدلاً ولو في الظاهر، 4 - كونه عاقلاً، 5 - كونه مسلماً. وللأذان ركن واحد وهو: رفع الصوت ليحصل السماع ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه.
(تتمة) يصح على المذهب أن يؤذن للفجر بعد منتصف الليل للحديث: «إن بلالاً يؤذن بليل» ، متفق عليه، ويحملونه على ما بعد منتصف الليل، قال في الإقناع:(والليل هنا ينبغي أن يكون أوله غروب الشمس وآخره طلوعها)، فلا يكون آخره طلوع الفجر كما في سائر المسائل، وقد نقل الحجاوي هذا عن الشيخ تقي الدين رحمهما الله. وحكم الأذان بعد منتصف الليل: مباح، نص عليه الإقناع، ويستحب أن يكون في الوقت. فإذا أذن في منتصف الليل أتى الناس على الإقامة مباشرة، لكن ذكر في الإقناع:(استحباب أن يكون معه من يؤذن في الوقت، وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس)، وفي رمضان يكره الأذان قبل طلوع الفجر الثاني إن لم يُؤذن له بعده، وإلا فلا كراهة.
عَالماً بِالوَقتِ
(1)
.
وَمن جمع أو قضى فوائتَ أذَّن للأُولى وأقامَ لكلِّ صَلَاة
(2)
.
وَسن لمؤذن وسامعه مُتَابعَةُ قَوْلِهِ سراً
(3)
إلا فِي الحيعلة
(4)
فَيَقُول:
(1)
ذكر ما يسن في المؤذن. وقوله: (صيتاً): أي رفيع الصوت، وقوله:(عالماً بالوقت): ليُؤمَن خطؤه.
(2)
فمن أراد أن يجمع تأخيراً أو تقديماً، أذّن للأولى وأقام لكل صلاة لحديث جابر رضي الله عنه في الحج رواه مسلم، كما في شرح المنتهى.
(3)
وكذلك تسن متابعة المقيم، فيسن للمؤذن أو المقيم إجابة نفسه، ويسن لسامعهما إجابتهما. وقوله:(متابعته): ولو كان في طواف أو قراءة قرآن، وكذلك يسن للمرأة أن تجيب.
(4)
الحيعلة هي قول المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فيقول المتابع بعدها: الحوقلة: لا حول ولا قوة إلا بالله.
الحوقلة، وَفِي التثويب: صدقت وبرِرت
(1)
،
وَالصَّلَاة على النَّبِي عليه السلام بعد فَرَاغه، وَقَول مَا ورد
(2)
(1)
بكسر الراء. والتثويب: قول المؤذن في الفجر- بعد الحيعلة -: الصلاة خير من النوم، ويسن له أن يقول ذلك مرتين في أذان الفجر خاصة، وسواء أذن قبل طلوع الفجر أم بعده، كما ذكره ابن النجار في شرحه، والبهوتي في شرح المنتهى.
(تتمة) متابعة الأذان تكون: أداءً وقضاءً، فالأداء: ترديد السامع بعد كل كلمة من النداء، والقضاء يكون بعد انتهاء المؤذن، فيعيد الأذان. وإن فاته بعضه ردد مع المؤذن ثم قضى الفائت، وهو احتمال ذكره ابن فيروز، وهو الأولى عندي قياسا على إدراك المسبوق للصلاة، واستظهر ابن فيروز أنه يبدأ من أوله حتى يدركه لما صح أن من فعل ذلك دخل الجنة، وتعقب الخلوتيَّ والنجديَّ القائِلَيْنِ بأنه يتابعه بما سمع فقط ولا يقضي.
(تتمة) من سنن الأذان أيضاً استقبال القبلة. ومتى يستحب استقبال القبلة ومتى يستحب عكس ذلك؟ في شرح الوجيز (1/ 547): واستقبال القبلة مستحب لكل ذاكر، وقارئ، ومسبح، وناسك كالوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى، وإذا استحب لهذه فلأن يُستحب للذكر المتعلق بالصلاة - أي: ا? ذان - أَولى. وهذا بخلاف الخطبة، فإنها خطاب للحاضرين، وذلك مثل: إقراء القرآن، وتدريس الحديث، والفقه، فإن السنة فيه استقبال المستمعين له، ولذلك استحب في الحيعلتين الالتفات إلى المخاطبين؛ ? نه خطاب? دمي بخلاف سائر كلمات ا? ذان. انتهى.
(2)
فيقول الدعاء المشهور الذي عند البخاري: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته).
وَالدُّعَاء
(1)
.
وَحرم خُرُوجٌ من مَسْجِدٍ بعدَهُ بِلَا عذرٍ
(2)
أو نِيَّةِ رُجُوع
(3)
.
(1)
لأن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وحسنه.
(2)
الحالات التي يجوز فيها الخروج من المسجد بعد الأذان: (الحالة الأولى) العذر وهو: الأعذار التي يعذر بها في ترك الجمعة والجماعة، كما في هداية الراغب.
(3)
(الحالة الثانية) أي: خرج بعد الأذان بنية الرجوع إلى المسجد ليصلي فيه، (الحالة الثالثة) ولا يحرم الخروج على المرأة، (الحالة الرابعة) ولا بعد أذان الفجر إن كان قبل الوقت، (الحالة الخامسة) إذا خرج من المسجد بعد الأذان ليصلي في مسجد آخر، لا سيما مع فضل إمامه، قاله في الغاية اتجاهاً، وتُكُلِّم فيه، والله أعلم (الحالة السادسة): أن يخرج من المسجد بعد الصلاة التي أذن لها.
وهل يتعلق التحريم بالشروع في الأذان أو بالانتهاء منه؟
الظاهر: أنه بالشروع، فليحرر، لكن يكره على المذهب التحرك أثناء الأذان نصاً؛ لئلا يتشبه بالشيطان، والله أعلم. (تحرير)