المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل (في أحكام الإمامة) - الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

[أحمد بن ناصر القعيمي]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظ سماحة المفتي العام للمملكة

- ‌تقديم

- ‌تقريظ الشيخ محمد بن عبد الرحمن السماعيل

- ‌مقدمة أسفار

- ‌مصطلحات الحاشية:

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل (في الآنية)

- ‌فصل (في الاستنجاء)

- ‌فصل (في السواك وسنن الفطرة)

- ‌فصل (في الوضوء)

- ‌فصل (في المسح على الخفين)

- ‌فصل (في نواقض الوضوء)

- ‌فصل (في الغسل)

- ‌فصل (في التيمم)

- ‌فصل (في إزالة النجاسة)

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل (في الأذان والإقامة)

- ‌فصل (في شروط الصلاة)

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل (في أركانها(1)وواجباتها)

- ‌فصل (في سجود السهو)

- ‌فصل (في صلاةِ التطوع)

- ‌فصل (في صلاة الجماعة)

- ‌فصل (في أحكام الإمامة)

- ‌فصل (في صلاة أهل الأعذار)

- ‌فصل (في القصر والجمع وصلاة الخوف)

- ‌فصل (في صلاة الجمعة)

- ‌فصل (في صلاة العيدين)

- ‌فصل (في صلاتي الكسوف(1)والاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل (في غسل الميت وتكفينه)

- ‌فصل (في الصلاة على الميت وحمله ودفنه)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل (في زكاة الخارج من الأرض)

- ‌فصل (في زكاة الأثمان والعروض)

- ‌فصل (في زكاة الفطر)

- ‌فصل (في إخراج الزكاة وأهلها)

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل (في مفسدات الصوم وما يكره ويسن فيه)

- ‌فصل (في صوم التطوع)

- ‌فصل (في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌فصل (في المواقيت(1)ومحظورات الإحرام)

- ‌فصل في الْفِدْيَةِ

- ‌باب دخول مكة

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة

- ‌فصل (في أركان وواجبات الحج والعمرة)

- ‌فصل في (الهدي والأضحية)

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فصل (في عقد الذمة)

- ‌كتاب البيع(1)وسائر المعاملات

- ‌فصل (في الشروط في البيع)

- ‌فصل (في الخيار)

- ‌فصل (في أحكام قبض المبيع)

- ‌فصل (في الربا والصرف)

- ‌فصل (في بيع الأصول والثمار)

- ‌فصل (في السلم)

- ‌فصل في (القرض)

- ‌فصل (في الرهن)

- ‌فصل (في الضمان(1)والكفالة والحوالة)

- ‌فصل (في الصلح)

- ‌فصل (في أحكام الجوار)

- ‌فصل (في الحجر)

- ‌فصل (في المحجور عليه لحظه)

- ‌فصل (في الوكالة)

- ‌فصل (في الشَّرِكَة)

- ‌فصل (في المساقاة(1)والمزارعة)

- ‌فصل (في الإجارة)

- ‌فصل (في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ)

- ‌فصل (في المسابقة)

- ‌فصل (في العارية)

- ‌فصل (في الغصب)

- ‌فصل (في تصرفات الغاصب وغيره)

- ‌فصل (في الشفعة)

- ‌فصل (في الوديعة)

- ‌فصل (في إحياء الموات)

- ‌فصل (في الجِعالة)

- ‌فصل (في اللقطة)

- ‌فصل (في الوقف)

- ‌فصل (في الهبة)

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل (في الموصى إليه)

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل (في الجد مع الإخوة)

- ‌فصل (في الحجب)

- ‌فصل (في التعصيب)

- ‌فصل (في التأصيل والعول والرد)

- ‌فصل في ذوي الأرحام

- ‌فصل (في ميراث الحمل)

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل (في أركان النكاح وشروطه)

- ‌فصل (في المحرمات في النكاح)

- ‌فصل (في الشروط في النكاح)

- ‌فصل (في العيوب في النكاح)

- ‌باب الصداق

- ‌فصل في الوليمة

- ‌فصل (في عشرة النساء)

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل (في تعليق الطلاق)

- ‌فصل (في الرجعة)

- ‌فصل (في الإيلاء)

- ‌فصل (في الظهار)

- ‌فصل (في اللعان وما يلحق من النسب)

- ‌باب العِدَد

- ‌فصل (في الرضاع)

- ‌باب النفقات

- ‌فصل (في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم)

- ‌فصل (في الحضانة)

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل (في شروط القصاص)

- ‌فصل (في العفو عن القصاص والقود فيما دون النفس)

- ‌فصل (في الديات)

- ‌فصل (في مقادير ديات النفس)

- ‌فصل (في ديات الأعضاء ومنافعها والشجاج)

- ‌فصل (في العاقلة(1)والقسامة)

- ‌كتاب الحدود

- ‌فصل (في حد المسكر)

- ‌فصل (في القطع في السرقة)

- ‌فصل (في حد قطاع الطريق(1)وفي البغاة)

- ‌فصل (في المرتد)

- ‌فصل (في الأطعمة)

- ‌فصل (في الذكاة)

- ‌فصل (في الصيد)

- ‌باب الأيمان

- ‌فصل (في كفارة اليمين وجامع الأيمان)

- ‌فصل (في النذر)

- ‌كتاب القضاء

- ‌فصل (في الدعاوى والبينات)

- ‌فصل (في القسمة)

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل (في عدد الشهود)

- ‌فصل (في الشهادة على الشهادة)

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌فصل (في أحكام الإمامة)

‌فصل (في أحكام الإمامة)

الأقرأ الْعَالمُ فقهَ صلَاتِه أولى من الأفقه

(1)

.

(1)

للحديث: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» ، متفق عليه. والأقرأ في المذهب: هو الأجود قراءة لا الأكثر حفظاً. والمراد بجودة القراءة: معرفة التجويد ومخارج الحروف. وقوله: العالم فقه صلاته: أي: صفة الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها ومبطلاتها

فالأقرأ العالم فقه صلاته أولى بالإمامة من الأفقه فقط، والمراد: الفقيه الذي لا يجيد القراءة.

(تتمة) ترتيب الأولوية في الإمامة: الأَولى بالإمامة الأجود قراءة الأفقه؛ لجمعه بين المرتبتين في القراءة والفقه، ثم يليه الأجود قراءة الفقيه، ثم يليه الأجود قراءة وإن لم يكن فقيهاً إن كان يعرف فقه صلاته حافظًا للفاتحة، ثم يليه الأكثر قرآناً الفقيه، ثم يليه قارئ أي: حافظ لما يجب في الصلاة أفقه، ثم يليه قارئ فقيه، ثم قارئ عالم فقه صلاته، ثم قارئ لا يعلم فقه صلاته، بل يأتي بها عادة، فتصح إمامته، ثم إن استووا في عدم القراءة قدم أفقه وأعلم بأحكام الصلاة؛ لمزية الفقه.

ص: 131

وَلَا تصح خلف فَاسقٍ

(1)

إلا فِي جُمُعَةٍ وَعِيدٍ تعذرَا خلف غَيرِه

(2)

، وَلَا إمامةُ من حَدثهُ دَائِم

(3)

، وأُمِّيٍّ وَهُوَ: مَنْ لَا يحسن الْفَاتِحَة أو يدغم فِيهَا حرفاً لَا يدغم أو يلحن فِيهَا لحناً يحِيل المعنى إلا بِمثلِهِ

(4)

،

وَكَذَا من بِهِ

(1)

مطلقاً، سواءً كان فاسقاً من جهة الاعتقاد كالرافضي، أو من جهة الأفعال كالزاني. والفاسق: من أتى كبيرة أو داوم على صغيرة. والكبيرة: ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. والدليل على عدم صحة إمامة الفاسق حديث جابر عند ابن ماجه - وإن كان فيه ضعف -: «ولا يؤمّن فاجر مؤمناً» .

(2)

أي: تعذرت الجمعة والعيد خلف غير هذا الفاسق، فيصحان خلفه للعذر؛ لكن هل يكون ذلك حتى لو لم يؤم في الجمعة أو العيد إلا رافضي؟ فيه تردد، فليحرر.

(3)

فمن حدثه دائم كمن به سلس بول، أو ريح، أو به دم لا يرقأ، لا يصح أن يؤم إلا مثله.

(4)

الأمّي لغة: من لا يحسن الكتابة. أما في الاصطلاح فيشمل ما يلي: 1 - من لا يحسن الفاتحة، أي: لا يحفظها. 2 - ومن يدغم فيها حرفاً لا يُدغم، كإدغام هاء «الله» في راء «ربّ» ، فلا تصح صلاته إلا بمثله. 3 - من يبدل منها حرفاً لا يُبدل، وهو الألثغ. ويستثنى: من يبدل ضاد المغضوب والضالين بظاءٍ عجزاً - كما قرره البهوتي في حاشيته على المنتهى، وتبعه النجدي، بخلاف غير العاجز -، فتصح إمامته ولو بغير مثله، ويفهم من كلامهما أنه لو كان غير عاجز عن إصلاحه ونطق الضاد في الكلمتين ظاءً لم تصح صلاته لا لنفسه ولا لغيره. 4 - ومن يلحن في الفاتحة لحناً يحيل المعنى - عجزاً عن إصلاحه - أي: يغير المعنى كضم تاء «أنعمت» ، فإن لحن لحناً لا يحيل المعنى فليس بأميّ. واللحن - كما قال الجوهري -: الخطأ في الإعراب.

(تنبيه) إن تعمد غيرُ الأمي شيئاً من الأمور الأربعة المتقدمة، أو زاد الأميُّ على فرض القراءة لم تصح صلاته، كما قرره في المنتهى وغيره.

فلا تصح إمامة أحدهم إلا بمثله. وقول الماتن: إلا بمثله: يعود على من حدثه دائم والأمي.

ص: 132

سَلسُ بَوْلٍ

(1)

، وعاجزٍ عَن رُكُوع وَسُجُودٍ أو عَن قعُودٍ وَنَحْوهَا

(2)

أو اجتنابِ نَجَاسَة أو اسْتِقْبَالٍ

(3)

، وَلَا عَاجزٍ عَن قيام بِقَادِرٍ إلا راتِباً رُجيَ زَوَالُ علتِه

(4)

، وَلَا مُمَيّزٍ لبالغ فِي فرض

(5)

، وَلَا امرأةٍ لرجال وخَنَاثَا

(6)

،

وَلَا

(1)

أي: لا تصح إمامة من حدثه دائم كسلس البول والريح إلا بمثله.

(2)

فلا تصح إمامة عاجزٍ عن ركن إلا بمثله.

(3)

فلا تصح إمامة عاجزٍ عن شرط من شروط الصلاة إلا بمثله.

(4)

فلا تصح إمامة عاجزٍ عن القيام بقادر على القيام، إلا في صورة واحدة وهي: أن يكون إماماً راتباً بمسجد، ويشترط أن يرُجى زوال علته؛ لئلا يفضي إلى ترك القيام وصلاتهم قعوداً على الدوام، فإن ابتدأ بهم الصلاة قائماً ثم اعتل فجلس لزمهم أن يتموا الصلاة خلفه قياماً، وإن ابتدأ بهم الصلاة قاعداً سن لهم أن يصلوا خلفه قعوداً، ويجوز لهم القيام، والأدلة على هذا من السنة كثيرة.

(5)

وتصح إمامته له في النفل.

(6)

لاحتمال كون هذا الخنثى رجلاً، فلا تصح صلاته خلف امرأة في فرض أو نفل، والدليل حديث:«ولا تؤمّن امرأة رجلاً» . وقال المرداوي في الإنصاف: (وعنه تصح في التراويح، نص عليه، وهو الأشهر عند المتقدمين)، وقدمه في التنقيح، وتابعه في المنتهى حيث قال:(إلا عند أكثر المتقدمين إن كانا - أي: المرأة والخنثى - قارئين والرجالُ أُمِّيون، فتصح إمامتهما بهم في تراويح فقط، ويقفان خلفهم) انتهى. ثم قال في التنقيح: (وعنه: لا تصح، اختاره أكثر المتأخرين، وهو أظهر). ولم يذكر في الإقناع هذا الاستثناء؛ لكن ذكره البهوتي بقوله في الكشاف: (وعنه تصح في التراويح إذا كانا قارئين والرجال أميون،

وذهب إليه أكثر المتقدمين)، وأما الغاية فتابع الإقناع فقال:(ولا إمامة امرأة وخنثى برجال أو خناثى مطلقاً)، ولعل المذهب ما في المنتهى مع التردد، والله أعلم .. (مخالفة الماتن)

ص: 133

خلف مُحدثٍ أو نجسٍ، فَإن جهلا حَتَّى انْقَضتْ صحت لمأموم

(1)

، وَتكره

(1)

من نسي نجاسة على بدنه ثم ذكرها بعد الصلاة، فإن صلاته لا تصح على المذهب؛ لأن اجتناب النجاسة شرط لا يسقط بجهل أو نسيان. فإذا صلى رجل خلف محدث أو من به نجاسة وجهلا ذلك إلى أن انقضت الصلاة، فإن صلاة المأموم صحيحة وصلاة الإمام باطلة. أما لو علم أحدهما قبل الصلاة أو أثناءها بحدث الإمام أو النجاسة التي عليه، فإن صلاتهما باطلة. وقوله: صحت لمأموم: قال النجدي في حاشيته على المنتهى: (إن كان قرأ الفاتحة؛ لأنه إنّما يتحملها عنه مع صحة إمامته، كما صرح به ابن قندس في حواشي الفروع)، وخالف في هذا الغاية حيث قال:(ولو لم يقرأ الفاتحة)، ومثله البهوتي في حواشي الإقناع قال:(دفعاً للمشقة والحرج)، ووافقهم الشطي، ولعله هو المذهب، والله أعلم. (خلاف المتأخرين)

ويستثنى: في جمعة إذا كانوا أربعين بالإمام، فإنها لا تصح إذا كان الإمام أو أحد المأمومين محدثاً أو نجساً، فيعيد الكل؛ لفقد شرط العدد.

وأصل المسألة - بدون المستثنى منها - من الصور المستثناة من قاعدة: (تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه).

ص: 134

إمامةُ لَحَّان وفَأْفَاء وَنَحْوِه

(1)

.

وَسن وقُوفُ الْمَأْمُومين خلف الإمام

(2)

، وَالوَاحدُ عَن يَمِينه وجوباً

(3)

، والمرأةُ خَلفَه

(4)

، وَمن صلى عَن يسَارِ الإمام مَعَ خُلوِّ يَمِينه أو فَذًّا رَكْعَةً لم تصح صلَاتُه

(5)

.

(1)

كتمتام - وهو الذي يكرر التاء -، ومن لا يفصح ببعض الحروف، واللّحّان: كثير اللحن، والمراد: اللحن الذي لا يحيل المعنى. وقوله: وفأفاء: أي من يكرر الفاء كثيراً.

(تتمة) ولا يصح فرض خلف نفل، ولا خلف فرض مغاير له في الاسم، وتصح مقضية خلف حاضرة وعكسها حيث تساوتا في الاسم كظهر أداءً خلف ظهر قضاءً.

(2)

لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم. ويستثنى من ذلك صورتان: 1 - العراة، فيكون إمامهم وسطهم وجوباً. 2 - والنساء: فتكون من تؤمهن وسطهن ندباً.

(3)

فلا تصح عن يساره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس خلف ظهره لما وقف عن يساره وجعله عن يمينه، رواه مسلم، ولا يفعل هذه الأفعال الكثيرة إلا لكون الصلاة عن يساره لا تصح.

(4)

إذا صلى بامرأة واحدة، فإنها تقف خلفه. والحكم هنا مبهم في المنتهى والإقناع والغاية، ولعله من باب الندب، والله أعلم، ثم رأيتُ في نسخة للمؤلف بأنه استحبابا.

(5)

أي: من صلى ركعة فأكثر عن يسار الإمام مع خُلو يمينه لم تصح صلاته، وكذا لا تصح صلاة الرجل الفذ خلف الإمام أو خلف الصف. والدليل في ذلك السنة في نصين:«لا صلاة لمنفرد خلف الصف» ، رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وأمر صلى الله عليه وسلم رجلاً صلى خلف الصف بإعادة الصلاة، رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه.

ص: 135

وإذا جَمعهمَا مَسْجِدٌ صحت القدْوَةُ مُطلقًا

(1)

بِشَرْط العلم بانتقالات الإمام

(2)

وإلا شُرط رُؤْيَةُ الامامِ أو مَنْ وَرَاءه أيضاً وَلَو فِي بَعْضهَا

(3)

.

وَكره علوُّ إمامٍ على مأموم ذِرَاعاً فأكثرَ

(4)

، وَصلَاتُه فِي محراب يمْنَع

(1)

أي: سواء رأى الإمامَ أو المأمومين أو بعض من وراءه أو لم يرهم، إذا كان يسمع التكبير.

(2)

ويحصل ذلك بأحد اثنين: 1 - بسماع التكبير، 2 - أو برؤية الإمام أو من وراءه.

(3)

أي: وإن لم يجمعهما مسجد بأن كان الإمام في المسجد والمأموم خارجه، شُرط رؤية الإمام أو من وراءه ولو في بعض الصلاة، فإن لم ير الإمام أو من وراءه لم يصح الاقتداء ولو سمع التكبير. والظاهر: أنه يجزئ إذا رأى المأمومُ الذي هو خارج المسجد المأمومَ الذي وراء الإمام ولو كان خارج المسجد، فكل مأمومٍ أمامَ المأمومِ الذي خارج المسجد هو وراء الإمام، وإلا فيصعب أن يرى المأمومين الذين هم وراء الإمام في المسجد كما في المسجد الحرام الآن، والله أعلم.

(4)

لحديث حذيفة: «إذا أمّ الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم» ، رواه أبو داود والبيهقي. أما علوه عليه أقل من ذراع فلا يكره. ولا يكره علو المأموم على إمامه وإن كان كثيراً كما هو الحال في المسجد الحرام.

ص: 136

مشاهدتَه

(1)

، وتطوعُه مَوضِعَ المَكْتُوبَة

(2)

، وإطالتُه الِاسْتِقْبَالَ بعد السَّلَامِ

(3)

، ووقوفُ مأمومٍ بَين سَوَارٍ تقطع الصُّفُوفَ عرفاً

(4)

إلا لحَاجَةٍ فِي الكل

(5)

، وَحُضُورُ مَسْجِدٍ وَجَمَاعَةٍ لمن رَائِحَتُه كريهةٌ من بصل أو غَيره

(6)

.

(1)

ولو على بعض المأمومين، روي ذلك عن ابن مسعود وغيره، واستثنى صاحب الإقناع - كالماتن هنا - من الكراهةِ: الحاجةَ حيث قال: (إلا من حاجة كضيق المسجد)، وقال البهوتي في الكشاف:(وكثرة الجمع، فلا يكره؛ لدعاء الحاجة إليه).

(2)

أي: يكره أن يتطوع الإمام بالصلاة في الموضع الذي صلى فيه المكتوبة. والدليل حديث المغيرة رضي الله عنه: «لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه» ، رواه مسلم وأحمد. وأما المأموم، فقال في الإقناع:(وترك المأموم للتطوع موضع المكتوبة أولى).

(3)

أي: يكره إطالة الإمام استقبال القبلة بعد السلام، وهذا إذا لم يكن هناك نساء، وإلا استحب انتظاره قليلاً حتى ينصرفن.

(4)

قدَّر بعضهم عرضها بمقدار مقام ثلاثة رجال، كما ذكره البهوتي في كشّاف القناع.

(5)

أي: كل ما تقدم من المكروهات: من كراهة علو الإمام إلى كراهة الوقوف بين السواري، فإن كان ثَم حاجة فلا كراهة.

(6)

ولو لغير صلاة، والدليل حديث:«من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا» رواه مسلم، وحديث:«إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» . وقوله: (أو غيره): كثوم وكراث وفجل .. ويقاس عليه الدخان وكل ما له رائحة كريهة، وكذا من رائحة جسمه كريهة، فيكره حضوره ولو لم يكن أحد بالمسجد، ويكره له أيضا حضور الجماعة ولو في غير مسجد، أو في غير صلاة.

ص: 137

ويُعذر بترك جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ: مَرِيضٌ

(1)

، ومدافعُ أحدِ الأخبثين

(2)

، وَمَنْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَحْتَاج إليه

(3)

، وخائفٌ ضيَاعَ مَالِه

(4)

، أو موتَ قَرِيبه

(5)

، أو

(1)

وضابط المرض الذي يصح عذراً لترك الجمعة والجماعة: هو الذي إذا فعل المريض معه العبادة زاد المرض أو تأخر البرء.

(تتمة) ويعذر الخائف من حدوث المرض كمن خاف إن خرج في ريح باردة أن يمرض.

ويستثنى: 1 - إذا كان المريض أو الخائف حدوث مرض في المسجد، فتجب عليهما الجماعة، 2 - يلزم المريض - ومن باب أولى الخائف حدوث المرض - الإتيان للجمعة دون الجماعة بشرطين: الأول: أن يمكنه إتيانها بلا ضرر، والثاني: أن يكون راكباً أو محمولاً.

(2)

للحديث: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان» ، رواه مسلم.

(3)

ليس مجرد اشتهاء الطعام، بل يكون محتاجاً إليه. وقوله: بحضرة طعام: قال النجدي في حاشيته على المنتهى: (ليس الحضور قيداً، بل حيث كان تائقاً)، وذلك أن ذهنه يكون مشغولاً به ولو لم يكن حاضراً، ولعل كلامه محمول على من يُعمل له الطعام وهو ينتظره، أو يعمله هو، أو يسير في تحصيله، أما من كان محتاجاً للطعام وهو غير موجود عنده، فلا وجه لعذره عن صلاة الجمعة والجماعة، والله أعلم.

(4)

كما لو وجدت عنده أنعام ولا حافظ لها غيرُه، ويخشى إن حضر الجماعة أن تضيع، وكذا من كان حارس أمن في شركة وغيرها.

(5)

أي: يخشى بحضوره جمعة أو جماعة موت قريبه أو رفيقه أيضاً في غيبته عنه، وليس ثَم شخص يبقى مع ذلك القريب أو الرفيق، فيعذر بذلك.

ص: 138

ضَرَراً من سُلْطَان

(1)

، أو مطرٍ وَنَحْوِه

(2)

،

أو مُلَازمَةَ غَرِيمٍ وَلَا وَفَاءَ لَهُ

(3)

، أو فَوتَ رفقته

(4)

وَنَحْوُهم

(5)

.

(1)

والمراد: السلطان الظالم، كما في الإقناع.

(2)

كالوَحل والثلج، فيعذر من تأذى بذلك بترك الجمعة والجماعة ..

(3)

فيخشى إن خرج إلى الجمعة أو الجماعة أن يأتيه غريمه - وهو الدائن الذي أقرضه - ويلازمه في حال كونه لا وفاء له، فإن كان له وفاء وماطل، فلا يعذر.

(4)

كأن يخشى إن صلى في المسجد مع الجماعة أن تفوته الرحلة أو أن تذهب رفقته، فيعذر بشرط كون السفر مباحاً.

(5)

كمن يخشى إن انتظر صلاةَ الجماعة أن يغلبه النوم فتفوته الصلاة ويفوته الوقت، فيعذر عن حضور صلاة الجمعة والجماعة. والأعذار في المذهب كثيرة جداً.

ص: 139