المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل (في صلاتي الكسوف(1)والاستسقاء) - الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

[أحمد بن ناصر القعيمي]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظ سماحة المفتي العام للمملكة

- ‌تقديم

- ‌تقريظ الشيخ محمد بن عبد الرحمن السماعيل

- ‌مقدمة أسفار

- ‌مصطلحات الحاشية:

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل (في الآنية)

- ‌فصل (في الاستنجاء)

- ‌فصل (في السواك وسنن الفطرة)

- ‌فصل (في الوضوء)

- ‌فصل (في المسح على الخفين)

- ‌فصل (في نواقض الوضوء)

- ‌فصل (في الغسل)

- ‌فصل (في التيمم)

- ‌فصل (في إزالة النجاسة)

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل (في الأذان والإقامة)

- ‌فصل (في شروط الصلاة)

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل (في أركانها(1)وواجباتها)

- ‌فصل (في سجود السهو)

- ‌فصل (في صلاةِ التطوع)

- ‌فصل (في صلاة الجماعة)

- ‌فصل (في أحكام الإمامة)

- ‌فصل (في صلاة أهل الأعذار)

- ‌فصل (في القصر والجمع وصلاة الخوف)

- ‌فصل (في صلاة الجمعة)

- ‌فصل (في صلاة العيدين)

- ‌فصل (في صلاتي الكسوف(1)والاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل (في غسل الميت وتكفينه)

- ‌فصل (في الصلاة على الميت وحمله ودفنه)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل (في زكاة الخارج من الأرض)

- ‌فصل (في زكاة الأثمان والعروض)

- ‌فصل (في زكاة الفطر)

- ‌فصل (في إخراج الزكاة وأهلها)

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل (في مفسدات الصوم وما يكره ويسن فيه)

- ‌فصل (في صوم التطوع)

- ‌فصل (في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌فصل (في المواقيت(1)ومحظورات الإحرام)

- ‌فصل في الْفِدْيَةِ

- ‌باب دخول مكة

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة

- ‌فصل (في أركان وواجبات الحج والعمرة)

- ‌فصل في (الهدي والأضحية)

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فصل (في عقد الذمة)

- ‌كتاب البيع(1)وسائر المعاملات

- ‌فصل (في الشروط في البيع)

- ‌فصل (في الخيار)

- ‌فصل (في أحكام قبض المبيع)

- ‌فصل (في الربا والصرف)

- ‌فصل (في بيع الأصول والثمار)

- ‌فصل (في السلم)

- ‌فصل في (القرض)

- ‌فصل (في الرهن)

- ‌فصل (في الضمان(1)والكفالة والحوالة)

- ‌فصل (في الصلح)

- ‌فصل (في أحكام الجوار)

- ‌فصل (في الحجر)

- ‌فصل (في المحجور عليه لحظه)

- ‌فصل (في الوكالة)

- ‌فصل (في الشَّرِكَة)

- ‌فصل (في المساقاة(1)والمزارعة)

- ‌فصل (في الإجارة)

- ‌فصل (في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ)

- ‌فصل (في المسابقة)

- ‌فصل (في العارية)

- ‌فصل (في الغصب)

- ‌فصل (في تصرفات الغاصب وغيره)

- ‌فصل (في الشفعة)

- ‌فصل (في الوديعة)

- ‌فصل (في إحياء الموات)

- ‌فصل (في الجِعالة)

- ‌فصل (في اللقطة)

- ‌فصل (في الوقف)

- ‌فصل (في الهبة)

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل (في الموصى إليه)

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل (في الجد مع الإخوة)

- ‌فصل (في الحجب)

- ‌فصل (في التعصيب)

- ‌فصل (في التأصيل والعول والرد)

- ‌فصل في ذوي الأرحام

- ‌فصل (في ميراث الحمل)

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل (في أركان النكاح وشروطه)

- ‌فصل (في المحرمات في النكاح)

- ‌فصل (في الشروط في النكاح)

- ‌فصل (في العيوب في النكاح)

- ‌باب الصداق

- ‌فصل في الوليمة

- ‌فصل (في عشرة النساء)

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل (في تعليق الطلاق)

- ‌فصل (في الرجعة)

- ‌فصل (في الإيلاء)

- ‌فصل (في الظهار)

- ‌فصل (في اللعان وما يلحق من النسب)

- ‌باب العِدَد

- ‌فصل (في الرضاع)

- ‌باب النفقات

- ‌فصل (في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم)

- ‌فصل (في الحضانة)

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل (في شروط القصاص)

- ‌فصل (في العفو عن القصاص والقود فيما دون النفس)

- ‌فصل (في الديات)

- ‌فصل (في مقادير ديات النفس)

- ‌فصل (في ديات الأعضاء ومنافعها والشجاج)

- ‌فصل (في العاقلة(1)والقسامة)

- ‌كتاب الحدود

- ‌فصل (في حد المسكر)

- ‌فصل (في القطع في السرقة)

- ‌فصل (في حد قطاع الطريق(1)وفي البغاة)

- ‌فصل (في المرتد)

- ‌فصل (في الأطعمة)

- ‌فصل (في الذكاة)

- ‌فصل (في الصيد)

- ‌باب الأيمان

- ‌فصل (في كفارة اليمين وجامع الأيمان)

- ‌فصل (في النذر)

- ‌كتاب القضاء

- ‌فصل (في الدعاوى والبينات)

- ‌فصل (في القسمة)

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل (في عدد الشهود)

- ‌فصل (في الشهادة على الشهادة)

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌فصل (في صلاتي الكسوف(1)والاستسقاء)

‌فصل (في صلاتي الكسوف

(1)

والاستسقاء)

وَتسن صَلَاةُ كسوفٍ رَكْعَتَيْنِ، كل رَكْعَة بقيامين وركوعين، وَتَطْوِيلُ

(1)

الكسوف: ذهاب نور أحد النيرين أو بعضه، ويجوز استعمال لفظ الكسوف والخسوف للشمس أو للقمر، وإن كان الشائع استعمال لفظ الكسوف للشمس والخسوف للقمر. والمقصود - كما قال الشيخ عثمان -: استتاره، لا ذهابه بالكلية. ويُسن فعلها جماعة وفرادى، لكن فعلها جماعة في المسجد أفضل. وتَقَدَّم في صلاة التطوع أن أفضل ما تسن له الجماعة: صلاة الكسوف، وهي سنة مؤكدة في الحضر والسفر حتى للنساء والصبيان، قاله في الإقناع. وقد ذهب الشيخ ابن عثيمين إلى وجوبها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتركها، وأمر الناس بفعلها.

ص: 165

سُورَة وتسبيح، وَكَون أول كلٍّ أطول

(1)

.

(1)

فتكون الركعة الأولى أطول من الثانية.

(تتمة) والقراءة فيها تسن أن تكون جهراً ولو كانت في النهار، والركوع الثاني وما بعده من الركعة الواحدة سُنة لا تدرك به الركعة، ولا تبطل الصلاة بتركه، فيجوز أن تصلى بركوع واحد في كل ركعة. ولا تسن لها خطبة، ولا يجوز أن تصلى صلاة الكسوف في وقت النهي، بل يشتغل بالذكر والدعاء حتى يخرج وقت النهي، فإن كان الكسوف باقياً صلى. ولا تصلى حتى يُرى الكسوف بالعين المجردة، فلا يكفي الإعلان بحصوله حتى يرى ويتحقق. ووقتها: من ابتداء الكسوف إلى حين التجلي. وإن غابت الشمس كاسفة، أو طلعت والقمر خاسف لم يصلِّ.

وعلى المذهب، يجوز أن يقع الكسوف والخسوف في أي وقت من الشهر. أما شيخ الإسلام، فذكر أنه لا كسوف للشمس إلا مع الإسرار - أي في نهاية الشهر: 28 و 29 و 30 - ، ولا خسوف للقمر إلا مع الإبدار - أي: في ليلة 14 و 15 و 16 - ، فلا كسوف ولا خسوف في غير ذلك. ويؤيد أهلُ الفلك ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين.

وفرّع الحجاوي في الإقناع على كلام شيخ الإسلام أنه لا يمكن أن يغيب القمر ليلاً وهو خاسف، لكني شهدت ما يخالف ذلك، وكتبت فيه ما يلي:(غاب القمر البارحة (ليلة الاثنين 15/ 12 ذي الحجة /1436 الموافق 28/ 9 سبتمبر/2015 م) في الأحساء وهو خاسف ..

خلافا لما فرعه الحجاوي رحمه الله في ا? قناع على كلام شيخ ا? سلام رحمه الله بعد إقراره له

حيث قال: (فعلى هذا يستحيل كسوف الشمس وهو بعرفة ويوم العيد ولا يمكن أن يغيب القمر ليلا وهو خاسف والله أعلم).

وقوله: (يستحيل كسوف الشمس بعرفة ويوم العيد): تفريع صحيح على كلام شيخ ا? سلام الذي نقله عنه.

وأما قوله: (ولا يمكن أن يغيب القمر وهو خاسف): فلا أدري لم يتبين لي من أين أخذه من كلام شيخ ا? سلام رحمه الله.

ولا يصلي لآية غير الكسوف كالرياح والأعاصير إلا الزلزلة التي تدوم وتستمر، فيصلي لها كصلاة الكسوف نصا.

ص: 166

واستسقاءٍ

(1)

إذا أجدبت الأرضُ وقُحِط الْمَطَرُ

(2)

.

وصفتها وأحكامها كعيد

(3)

، وَهِي وَالَّتِي قبلهَا

(1)

أي: تسن صلاة الاستسقاء، وهي سنة مؤكدة حتى في السفر. والاستسقاء: الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة.

(2)

تسن صلاة الاستسقاء - جماعة وفرادى حتى لو لم يأمر بها ولي الأمر فلا يشترط لها ولا لصلاة الكسوف استئذان الإمام - في أربعة أحوال: 1 - إذا أجدبت الأرض، أي أصابها الجدب، والمراد: الجفاف وعدم الزرع، وقحط المطر: أي احتبس. 2 - وإذا غار ماء العيون واختفى. 3 - وإذا غارت الأنهار. 4 - وإذا نقص ماء العيون فتضرر الناس به.

(3)

صفة صلاة الاستسقاء في موضعها وأحكامها كصلاة العيد.

(تتمة) تفارق صلاةُ الاستسقاء صلاةَ العيد في أمور: 1 - ليس لها وقت معين، بخلاف العيد. قال في الشرح الكبير:(إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف)؛ لأن وقتها متسع، فلا يخاف فوتها، والسنة فعلها أول النهار في وقت صلاة العيد، قاله في الإقناع. 2 - ولها خطبة واحدة. أما صلاة العيد، فلها خطبتان. 3 - ويشترط للعيد حضور أربعين رجلاً من المستوطنين، ولا يشترط ذلك للاستسقاء.

ص: 167

جمَاعَةً أفضلُ

(1)

.

وإذا أراد الامامُ الْخُرُوجَ لَهَا وعظ النَّاس

(2)

وأمرهم بِالتَّوْبَةِ، وَالْخُرُوجِ من الْمَظَالِم

(3)

وَتركِ التشاحن

(4)

وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ

(5)

، ويَعِدُهُم يَوْمًا يَخرجُون فِيهِ

(6)

، وَيخرجُ

(7)

متواضعاً

(8)

متخشِّعاً

(9)

متذللاً

(10)

متضرعاً

(11)

متنظفاً لَا مُطَّيِّباً، وَمَعَهُ أهلُ الدّينِ وَالصَّلَاحِ والشيوخُ

(12)

ومميّزُ

(1)

ويفهم منه جواز أداء صلاتيِ الكسوف والاستسقاء فرادى، لكن أداءهما جماعة أفضل.

(2)

بما يلين قلوبهم.

(3)

بأن يردُّوها إلى مستحقيها.

(4)

أي: العداوة والبغضاء فيما بينهم.

(5)

أي: يأمرهم بهما، ولا يجبان بأمره. وقال جماعة: يأمرهم بصيام ثلاثة أيام، ويخرجون في الثالث.

(6)

أي: يحدد لهم يوماً يخرجون فيه - كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل -، ولا يتعين كونه يوم الخميس أو الاثنين.

(7)

إماماً كان أو غيره.

(8)

ببدنه.

(9)

بقلبه وعينيه.

(10)

بثيابه.

(11)

بلسانه.

(12)

أبهم الحكم، وصرّح به في الإقناع فقال: مستحب.

ص: 168

الصّبيان

(1)

.

فَيصَلي، ثمَّ يخْطُبُ وَاحِدَةً يفتتحها بِالتَّكْبِيرِ كخُطبة عيدٍ

(2)

، وَيكثرُ فِيهَا الاسْتِغْفَارَ وَقِرَاءَةَ الآياتِ الَّتِي فِيهَا الأمرُ بِهِ

(3)

، وَيرْفَعُ يَدَيْهِ وَظُهُورُهمَا نَحْو السَّمَاء فيدعو بِدُعَاء النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَمِنْه:«اللَّهُمَّ اسقنا غيثاً مغيثاً» إلى آخره

(4)

.

وإن كَثُر الْمَطَرُ حَتَّى خيف سُنّ قَولُ: «اللَّهُمَّ حوالينا وَلَا علينا، اللَّهُمَّ على الظراب

(5)

والآكام

(6)

وبطون الأودية

(7)

ومنابت الشّجر

(8)

»، {رَبَّنَا

(1)

أي: الذين استكملوا سبع سنين. أما الصبيان الذين دون ذلك، فخروجهم مباح، وليس مسنوناً.

(2)

فيكبر تسع تكبيرات نسقاً، أي: متوالية.

(3)

أي: بالاستغفار.

(4)

فإن لم يسقوا في المرة الأولى سن أن يعودوا في اليوم الثاني، فإن لم يسقوا ففي الثالث، وهكذا حتى يسقوا، ولا يباعدون بين أيام خروجهم. وقد قال الشيخ منصور في كشاف القناع - وأصله في المبدع -:(قال أصبغ: استُسْقِي للنيل بمصر خمسة وعشرون مرة متوالية، وحضره ابن وهب وابن القاسم وجمع).

(5)

وهي: الروابي الصغيرة.

(6)

وهي: الجبال الصغار.

(7)

أي: الأماكن المنخفضة.

(8)

أي: أصولها.

ص: 169

وَلَا

(1)

تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} [البقرة، 286].

(1)

في النسخة الأخيرة التي حققها الشيخ العجمي - مقابلة على ثلاث نسخ، وأخرجها سنة 1435 هـ - بإثبات الواو:(ولا تحملنا)، قال الشيخ عثمان في حاشيته على المنتهى:(هكذا: (ربنا لا تحملنا) بخط المصنف ابن النجار بإسقاط الواو؛ لأنه لا يوجد ما يعطف عليه، بخلاف الآية). وفيما قاله رحمه الله تأمل؛ لأن صاحب المنتهى قال بعدها:(الآية)، يعني: أكمل الآية، وإذا كان الأمر كذلك، فهو يريد الآية من أولها، وأولُها بإثبات الواو. وفي طبعة المنتهى التي حققها الشيخ مبارك الحثلان- وفقه الله - بإثبات الواو، وفي دليل الطالب بتحقيق الشيخ الجماز - وفقه الله - بدون واو، وفي نسخة الزاد بتحقيق الشيخ الهبدان - وفقه الله - بإثباتها، وفي طبعة الزاد بتحقيق الشيخ عبد المحسن القاسم - وفقه الله - بإثبات الواو. فالله أعلم. (بحث)

ص: 170