المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل (في صلاة الجمعة) - الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

[أحمد بن ناصر القعيمي]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظ سماحة المفتي العام للمملكة

- ‌تقديم

- ‌تقريظ الشيخ محمد بن عبد الرحمن السماعيل

- ‌مقدمة أسفار

- ‌مصطلحات الحاشية:

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل (في الآنية)

- ‌فصل (في الاستنجاء)

- ‌فصل (في السواك وسنن الفطرة)

- ‌فصل (في الوضوء)

- ‌فصل (في المسح على الخفين)

- ‌فصل (في نواقض الوضوء)

- ‌فصل (في الغسل)

- ‌فصل (في التيمم)

- ‌فصل (في إزالة النجاسة)

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل (في الأذان والإقامة)

- ‌فصل (في شروط الصلاة)

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل (في أركانها(1)وواجباتها)

- ‌فصل (في سجود السهو)

- ‌فصل (في صلاةِ التطوع)

- ‌فصل (في صلاة الجماعة)

- ‌فصل (في أحكام الإمامة)

- ‌فصل (في صلاة أهل الأعذار)

- ‌فصل (في القصر والجمع وصلاة الخوف)

- ‌فصل (في صلاة الجمعة)

- ‌فصل (في صلاة العيدين)

- ‌فصل (في صلاتي الكسوف(1)والاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل (في غسل الميت وتكفينه)

- ‌فصل (في الصلاة على الميت وحمله ودفنه)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل (في زكاة الخارج من الأرض)

- ‌فصل (في زكاة الأثمان والعروض)

- ‌فصل (في زكاة الفطر)

- ‌فصل (في إخراج الزكاة وأهلها)

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل (في مفسدات الصوم وما يكره ويسن فيه)

- ‌فصل (في صوم التطوع)

- ‌فصل (في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌فصل (في المواقيت(1)ومحظورات الإحرام)

- ‌فصل في الْفِدْيَةِ

- ‌باب دخول مكة

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة

- ‌فصل (في أركان وواجبات الحج والعمرة)

- ‌فصل في (الهدي والأضحية)

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فصل (في عقد الذمة)

- ‌كتاب البيع(1)وسائر المعاملات

- ‌فصل (في الشروط في البيع)

- ‌فصل (في الخيار)

- ‌فصل (في أحكام قبض المبيع)

- ‌فصل (في الربا والصرف)

- ‌فصل (في بيع الأصول والثمار)

- ‌فصل (في السلم)

- ‌فصل في (القرض)

- ‌فصل (في الرهن)

- ‌فصل (في الضمان(1)والكفالة والحوالة)

- ‌فصل (في الصلح)

- ‌فصل (في أحكام الجوار)

- ‌فصل (في الحجر)

- ‌فصل (في المحجور عليه لحظه)

- ‌فصل (في الوكالة)

- ‌فصل (في الشَّرِكَة)

- ‌فصل (في المساقاة(1)والمزارعة)

- ‌فصل (في الإجارة)

- ‌فصل (في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ)

- ‌فصل (في المسابقة)

- ‌فصل (في العارية)

- ‌فصل (في الغصب)

- ‌فصل (في تصرفات الغاصب وغيره)

- ‌فصل (في الشفعة)

- ‌فصل (في الوديعة)

- ‌فصل (في إحياء الموات)

- ‌فصل (في الجِعالة)

- ‌فصل (في اللقطة)

- ‌فصل (في الوقف)

- ‌فصل (في الهبة)

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل (في الموصى إليه)

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل (في الجد مع الإخوة)

- ‌فصل (في الحجب)

- ‌فصل (في التعصيب)

- ‌فصل (في التأصيل والعول والرد)

- ‌فصل في ذوي الأرحام

- ‌فصل (في ميراث الحمل)

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل (في أركان النكاح وشروطه)

- ‌فصل (في المحرمات في النكاح)

- ‌فصل (في الشروط في النكاح)

- ‌فصل (في العيوب في النكاح)

- ‌باب الصداق

- ‌فصل في الوليمة

- ‌فصل (في عشرة النساء)

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل (في تعليق الطلاق)

- ‌فصل (في الرجعة)

- ‌فصل (في الإيلاء)

- ‌فصل (في الظهار)

- ‌فصل (في اللعان وما يلحق من النسب)

- ‌باب العِدَد

- ‌فصل (في الرضاع)

- ‌باب النفقات

- ‌فصل (في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم)

- ‌فصل (في الحضانة)

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل (في شروط القصاص)

- ‌فصل (في العفو عن القصاص والقود فيما دون النفس)

- ‌فصل (في الديات)

- ‌فصل (في مقادير ديات النفس)

- ‌فصل (في ديات الأعضاء ومنافعها والشجاج)

- ‌فصل (في العاقلة(1)والقسامة)

- ‌كتاب الحدود

- ‌فصل (في حد المسكر)

- ‌فصل (في القطع في السرقة)

- ‌فصل (في حد قطاع الطريق(1)وفي البغاة)

- ‌فصل (في المرتد)

- ‌فصل (في الأطعمة)

- ‌فصل (في الذكاة)

- ‌فصل (في الصيد)

- ‌باب الأيمان

- ‌فصل (في كفارة اليمين وجامع الأيمان)

- ‌فصل (في النذر)

- ‌كتاب القضاء

- ‌فصل (في الدعاوى والبينات)

- ‌فصل (في القسمة)

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل (في عدد الشهود)

- ‌فصل (في الشهادة على الشهادة)

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌فصل (في صلاة الجمعة)

‌فصل (في صلاة الجمعة)

تلْزم الْجُمُعَةُ كلَّ مُسلمٍ

(1)

مُكَلّفٍ

(2)

ذكرٍ

(3)

حرٍّ

(4)

مستوطنٍ بِبِنَاءٍ

(5)

.

(1)

شروط وجوب الجمعة: (الشرط الأول) كونه مسلماً، فلا تلزم الكافر، ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم.

(2)

(الشرط الثاني) كونه مكلفاً، أي: بالغاً عاقلاً، فلا تجب على الصغير ولا مجنون.

(3)

(الشرط الثالث) كونه ذكراً، فلا تجب على المرأة.

(4)

(الشرط الرابع) كونه حراً.

(5)

(الشرط الخامس) كونه مستوطناً ببناء. والمستوطن هو: من يقيم بمكان مبني بما جرت به العادة من طابوق ونحوه، وينوي الاستيطان به إلى أن يموت ولا يرحل عنه - للنقلة - صيفاً ولا شتاءً، فلو سافر من وطنه لمدينة أخرى وأقام فيها لعمل أو دراسة ونحوهما ولم ينو استيطاناً، فليست وطنه، بل وطنه ما نواه وطناً له ومقراً. ومثاله: من كان من أهل الأحساء ويعمل في الدمام ثلاثين سنة، لكنه ينوي الرجوع إلى الأحساء إذا تقاعد من عمله، فمثل هذا الشخص له حكم المقيم في الدمام؛ لأنه أقام لعمل، وله حكم المستوطن في الأحساء، فإذا قدِم الأحساء يوماً أو يومين لم يجز له الجمع ولا القصر، وإذا أقام في الدمام عشرين صلاة فأقل جاز له أن يقصر ويجمع، لكن تلزمه الجمعة بغيره، كما سيأتي إن شاء الله. هذا ما يظهر لي فليحرر. قوله: ببناء: بخلاف المستوطنين بخيام، فلا تلزمهم إقامة الجمعة.

(تتمة)(الشرط السادس) خلوه من الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة، ولم يذكره الماتن رحمه الله.

ص: 151

وَمن صلى الظّهْرَ مِمَّن عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ قبل الإمام لم تصح

(1)

،

وإلا صحت، والأفضلُ بعده

(2)

.

وَحرم سفرُ منْ تلْزمهُ بعد الزَّوَال

(3)

، وَكُرِه قبله مَا لم يأت بهَا فِي

(1)

أي: من صلى الظهر ممن تجب عليه الجمعة سواءً بنفسه أو بغيره قبل أن ينتهي الإمام مما تدرك به الجمعة - وهو ركوع الركعة الثانية - لم تصح صلاته؛ لأنه صلى ما لم يخاطب به.

(تتمة) من تجب عليه الجمعة بنفسه: هو المستوطن الذي توفرت فيه شروط الوجوب المتقدمة. أما من تجب عليه الجمعة بغيره: فهو مثل المسافر المقيم الذي نوى إقامة تقطع حكم السفر، أي أكثر من عشرين صلاة. أما المسافر الذي نوى إقامة لا تقطع حكم السفر، فلا تجب عليه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره، بل يجوز له إذا ذهب إليها أن يخرج منها، لكن الأفضل في حق المسافر أن يصليها؛ للاختلاف في وجوبها عليه. ويرى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه: إذا سافر الإنسان إلى بلد تقام فيه الجمعة، لزمه السعي إليها، انتهى.

(تنبيه) المسافر سفر معصية تلزمه الجمعة بغيره.

(2)

أي: لو صلى الظهر من لم تجب عليه الجمعة - كالمسافر والمرأة والعبد - قبل صلاة الإمام صحت صلاتهم، لكن الأفضل أن يصلوا بعد صلاته.

(3)

لأنه وقت وجوب، وزاد في الغاية:(ويتجه: أو قبله - أي قبل الزوال - بعد ندائها)، ووافقه الشارح والشطي.

ص: 152

طَرِيقه

(1)

أو يخف فَوتَ رفْقَة

(2)

.

وَشُرط لصحتها: الْوَقْتُ، وَهُوَ أولُ وَقتِ العِيد إلى آخرِ وَقتِ الظُّهْرِ

(3)

، فإن خرج قبل التَّحْرِيمَة صلَّوا ظهراً وإلا جُمُعَةً

(4)

، وَحُضُور أربعين بالإمام من أهل وُجُوبِهَا

(5)

، فإن نَقَصُوا قبل إتمامِها استأنفوا جُمُعَةً إن أمكنْ وإلا ظهراً

(6)

،

وَمن أدْرَكَ مَعَ الإمام

(1)

ويزول بذلك التحريم الذي بعد الزوال، والكراهة التي قبله.

(2)

بسفر مباح، لا مكروه ولا محرم.

(3)

شروط صحة الجمعة أربعة: ذكر المصنف منها ثلاثة: (الشرط الأول) الوقت. والجمعة لها وقتان في المذهب: 1 - وقت جواز: وهو من ارتفاع الشمس قِيد رمح - وهو المراد بقوله: أول وقت العيد - إلى قبيل الزوال، 2 - ووقت وجوب: وهو ما بعد الزوال. والأفضل أن تصلى الجمعة بعد الزوال خروجاً من الخلاف؛ لأن جواز أدائها قبل الزوال من مفردات الحنابلة، وإن كانت الأحاديث الدالة على ذلك بعضها صريح وقوي. أما نهاية وقت الجمعة - وهو آخر وقت الظهر -، فلا خلاف فيه.

(4)

أي: إن خرج وقت الجمعة قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام صلوا ظهراً، أما إن أدركوا تكبيرة الإحرام في الوقت ثم خرج الوقت، فإنهم يتمونها جمعة.

(5)

هذا هو (الشرط الثاني)، فالإمام يُحسب من الأربعين. وقوله: أهل وجوبها: ممن تجب عليه الجمعة بنفسه، وهم الذين توفرت فيهم الشروط الستة المتقدمة.

(6)

أي: إن نقصوا عن أربعين قبل إتمام الجمعة استأنفوا جمعة إن انضم إليهم من يتم الأربعين واتسع الوقت لإعادة الخطبتين والصلاة، وإلا صلوا ظهراً.

(تتمة)(الشرط الثالث) الاستيطان - ويؤخذ من الشرط الثاني -، فإن كان الأربعون مقيمين أو مسافرين لم تصح منهم الجمعة، ومثال ذلك: أن يقيم مِئة شخص في بلد لعمل أو نحوه ويصلون الجمعة فيما بينهم، فلا تصح منهم.

ص: 153

رَكْعَةً

(1)

أتمها جُمُعَةً

(2)

.

وَتَقْدِيمُ خطبتين

(3)

من شَرطهمَا:

(1)

قيدها ابن النجار في شرح المنتهى: (بسجدتيها)، فلابد من إدراك الركوع والسجود مع الإمام، فإن أدرك الركوع فقط فلا تكون له جمعة، وتبعه في هذا البهوتي في شرح المنتهى، والنجدي في حاشيته على المنتهى، وصاحب كشف المخدرات، والله أعلم.

(2)

فصلاة الجمعة تدرك بإدراك الركعة، لكن وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام كما تقدم. (فرق فقهي)

(3)

(الشرط الرابع) تقدم خطبتين؛ لقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة، 9]، والذكر هو الخطبة.

(تتمة) متى يجب السعي لصلاة الجمعة؟ قال في الكشاف: (ويجب السعي إلى الجمعة بالنداء الثاني بين يدي الخطيب)، انتهى بتصرف. وفي الإنصاف:(يجب السعي إليها بالنداء الثاني، وهو الذي بين يدي المنبر، على الصحيح من المذهب. وعنه، يجب بالنداء الأول. قال بعضهم: لسقوط الفرض به). ثم قال المرداوي: (تنبيه: محل الخلاف في من منزله قريب، أما من منزله بعيد، فيلزمه السعي في وقت يدركها كلها

)، فالذي يظهر من كلام ا? نصاف وجوب السعي إلى خطبة الجمعة بالنداء الثاني، ومن منزله بعيد يلزمه السعي في وقت يدرك به كل الخطبتين، فلا يكفي السعي لحضور الصلاة كما قد يتوهم البعض. (بحث وتحرير)

ص: 154

الوَقْتُ

(1)

، وَحمدُ الله

(2)

، وَالصَّلَاةُ على رَسُولِه عليه السلام

(3)

، وَقِرَاءَةُ آية

(4)

، وَحُضُورُ الْعدَدِ الْمُعْتَبرِ

(5)

، وَرفعُ الصَّوْتِ بِقدرِ إسماعه

(6)

، وَالنِّيَّةُ

(7)

، وَالْوَصِيَّةُ بتقوى الله وَلَا يتَعَيَّن لَفظُهَا

(8)

، وأن تَكُونَا مِمَّن يَصح أن يَؤُم فِيهَا

(9)

(1)

فمن شروط صحة الخطبتين: وقوعهما في وقت الجمعة.

(2)

ويتعين كونه بلفظ «الحمد» .

(3)

ويتعين لفظ الصلاة فقط لا السلام، فلو قال:«اللهم صلّ على محمد» كفى.

(4)

ويشترط: كونها كاملة، وأن تستقل بمعنى أو حكم، فلا يكفي أن يقرأ:{ثُمَّ نَظَرَ (21)} [المدثر، 21]، أو {مُدْهَامَّتَانِ (64)} [الرحمن، 64].

(5)

أي: حضور الأربعين.

(6)

أي: رفع الصوت بالخطبتين بقدر إسماع الأربعين.

(7)

أنه يخطب، لحديث عمر رضي الله عنه: «إنما الأعمال بالنيات

»، متفق عليه.

(8)

فلا يتعين قوله: أوصيكم بتقوى الله، بل يكفي: اتقوا الله أو أطيعوا الله. ووعظ الناس هو المقصود من الخطبة.

(تتمة) أركان الخطبة أربعة: 1 - حمد الله تعالى، 2 - والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 3 - والوصية بتقوى الله تعالى، 4 - وقرآءة أية. ويشترط توفر هذه الأركان في كل خطبة.

(9)

وهو الذي توفرت فيه الشروط الستة المتقدمة، وهو من تلزمه الجمعة بنفسه، فلا يؤمهم غير المستوطن كالزائر.

ص: 155

لَا مِمَّن يتَوَلَّى الصَّلَاة

(1)

.

وَتسن الخُطْبَةُ على مِنْبَر أو مَوضِعٍ عَال

(2)

، وَسَلامُ خطيب إذا خرج

(3)

، وإذا أقبلَ عَلَيْهِم

(4)

، وجلوسُه إلى فرَاغِ الأذان وَبَينهمَا قَلِيلا

(5)

، وَالخُطْبَةُ قَائِماً مُعْتَمدًا على سيفٍ أو عَصاً قَاصِداً تلقاءَه

(6)

،

وتقصيرُهما

(1)

فلا يشترط أن يكون الخطيب هو الذي يؤم صلاة الجمعة، بل يجوز كون الخطبة من واحد والصلاة من آخر؛ لكن تشترط الموالاة بين أجزاء الخطبتين، وبينهما وبين الصلاة.

(2)

وسن كون المنبر عن يمين الناس إذا كانوا جلوساً مستقبلي القبلة. فإن خطب على الأرض، سن كون الإمام عن يسارهم. (فرق فقهي)

(3)

أي: يسن أن يسلم على المأمومين إذا خرج عليهم. ولعل المراد: إذا دخل المسجد، والله أعلم.

(4)

ولعل المراد: إذا صعد المنبر وقابلهم بوجهه، ويؤيده: ما رواه ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلَّم).

(5)

أي: بين الخطبتين جلسة خفيفة جداً، قاله في الإقناع؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الخطبتين بالجلوس، متفق عليه. فإن أبى أن يجلس فصل بينهما بسكوت. وفي التلخيص كما في الإقناع - في قدر الجلسة -:(بقدر قراءة سورة الإخلاص)، وفي الإقناع أيضاً:(فإن أبى أن يجلس أو خطب جالساً لعذر أو لا فصل بينهما بسكتة). قلت: ولم يبين حكمَ هذه السكتة، ولعله: وجوباً؛ ليحصل الميز بين الخطبتين، وقد يقال: استحباباً، والميز يحصل بإعادة أركان الخطبة مرة أخرى، والله أعلم. (تحرير)

(6)

أي: قاصداً تلقاء وجهه فلا يلتفت يمينا ولا يسارا، وقد حكي فيه الاتفاق. ونقل الشيخ منصور عن المبدع أنه إذا التفت أجزأ مع الكراهة، فيكره أن يلتفت يميناً ويساراً، بل ينظر أمام وجهه؛ لأن في التفاته إلى أحد جانبيه إعراضاً عن الآخر. وإن استدبرهم كره أيضاً.

(تتمة) السنة للناس أن يستديروا حول الإمام كما كان الصحابة يفعلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يستقبلون القبلة.

ص: 156

وَالثَّانيةُ أكثرُ

(1)

، وَالدُّعَاءُ

(2)

للْمُسلمين، وأبيح لمعيّن كالسلطان

(3)

.

وَهِي رَكْعَتَانِ يقرأُ فِي الأولى بعد الْفَاتِحَةِ الْجُمُعَةَ وَالثَّانيةِ الْمُنَافِقين

(4)

.

وَحرُم إقامتُها وَعِيدٍ فِي أكثرَ من مَوضِعٍ بِبَلَدٍ إلا لحَاجَة

(5)

.

(1)

أي: أقصر من الأولى، فيقصر الخطبتين للحديث:«إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه» ، رواه مسلم.

(2)

وفي الإقناع وشرحه: (ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة، قال المجد: هو بدعة وفاقاً للمالكية والشافعية وغيرهم، ولا بأس أن يشير بأصبعه فيه - أي: في دعائه - في الخطبة؛ لحديث عمار بن رؤيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بأصبعه المسبحة). رواه مسلم.

(3)

وذكر صاحب الإقناع أن الدعاء للسلطان مستحب في الجملة.

(4)

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم، أو يقرأ في الأولى بسبّح وفي الثانية بالغاشية، كما في الإقناع والغاية.

(تتمة) يسن أن يقرأ في فجر الجمعة سورة السجدة، وفي الركعة الثانية سورة الإنسان، لكن تكره المداومة عليهما كل جمعة.

(5)

كضيق البلد، فيحرم أن تقام الجمعة في أكثر من موضع في البلد لغير حاجة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يُقم إلا جمعة واحدة، وكذلك خلفاؤه من بعده، بل إن الإمام أحمد لم يقم في عصره في بغداد إلا جمعة واحدة.

(تتمة) فإن أقيمت لغير حاجة حرم، وهل تصح؟ فيه تفصيل ذكره في الزاد وغيره، والله أعلم.

ص: 157

وأقل السُّنة بعْدهَا رَكْعَتَانِ وأكثرها سِتٌّ

(1)

.

وَسن قبلهَا أرْبَعُ غيرُ راتبة، وَقِرَاءَةُ الْكَهْف فِي يَوْمهَا وليلتها

(2)

، وَكَثْرَةُ دُعَاءٍ

(3)

وَصَلَاةُ على النَّبِي صلى الله عليه وسلم،

(1)

أما الست التي بعد الجمعة فراتبة. والسنن الرواتب في المذهب ست عشرة ركعة - كما ذكر عثمان النجدي -: هذه الست، والعشر المتعلقة بالصلوات الخمس.

(2)

أي: يوم الجمعة وليلتها، تابع في ذلك الإقناع والغاية، واقتصر المنتهى على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة فحسب، ولم يذكر التنقيح المسألة، واقتصر في المقنع على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، فيكون هو المذهب، والله أعلم. (مخالفة الماتن)

(3)

في يوم الجمعة.

(تتمة) قال في الإقناع: (وأرجاها آخر ساعة من النهار)، يعني: قبل الغروب، وتعقبه صاحب الكشاف قائلًا:(لكن لم يحك في الإنصاف والمبدع هذا القول عن الإمام، ولا عن أحد من أصحابنا، بل ذكرا قول الإمام: أكثر الأحاديث على أنها - أي: الساعة التي ترجى فيها الإجابة - بعد العصر، وترجى بعد زوال الشمس)، وفي المنتهى والغاية:(وأفضله بعد العصر)، وهذا المذهب، والله أعلم. (مخالفة)

ص: 158

وَغُسلٌ

(1)

وتنظفٌ وتطيبٌ، وَلُبسُ بَيْاضٍ

(2)

، وتبكيرٌ إليها مَاشِياً

(3)

، ودنوٌّ

(4)

من الإمام.

وَكُره لغيره تخطي الرّقاب إلا لفرجة لَا يصل إليها إلا بِهِ

(5)

، وإيثارٌ بمَكَان أفضل لَا قبُول

(6)

.

وَحَرُم أن يُقيم غيرَ صبي من مَكَانه فيجلس فِيهِ

(7)

، وَالْكَلَامُ حَال الْخطْبَة

(8)

على غير خطيب،

(1)

في يوم الجمعة، والأفضل عند ذهابه إليها، وعن جماع، وتقدم.

(2)

للحديث: «البسوا من ثيابكم البياض» ، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

(3)

إن لم يكن عذر، وإلا فلا بأس بركوبه. والتبكير يكون للمأموم دون الإمام، ويكون: بعد طلوع الفجر الثاني، كما في المنتهى والإقناع والغاية.

(4)

أي: قُرْب.

(5)

فيكره لغير الإمام تخطي الرقاب، إلا إذا رأى فرجة ولو بعيدة، فيباح له أن يتخطى رقاب الناس بلا كراهة؛ لأنهم أسقطوا حقهم بتركها.

(6)

فيكره أن يؤثر الإنسانُ غيرَه بمكان أفضل لما فيه من الرغبة عن الخير. ولو كان هناك فرجة في الصف الأول تقدم إليها، ولا ينبغي أن يرشد غيره إلى التقدم إليها، لكن لا يكره قبولُ ولا ردُّ المكان الأفضل.

(7)

لحديث: «لا يقيمن الرجلُ الرجلَ من مجلسه ثم يجلس فيه» ، متفق عليه. وقوله:(من مكانه): أي الذي سبق إليه.

(8)

التحريم مقيد بقيدين: 1 - إذا كان المتكلم قريباً بحيث يسمع الخطيب، 2 - وكونه في حال الأركان فقط - ولو في حالة تنفس الإمام - وتشمل كل ما كان قبل الدعاء، فلا يحرم الكلام حال الدعاء؛ لأنه مسنون.

(تتمة) إشارة الأخرس المفهومة ككلامٌ، فتحرم حيث يحرم الكلام.

ص: 159

وَمن كَلّمه لحَاجَةٍ

(1)

.

وَمن دخل والإمام يخْطب صلى التَّحِيَّة فَقَط خَفِيفَة

(2)

.

(1)

فلا يحرم الكلام على الخطيب، ولا الرد على من كلّمه الخطيبُ لحاجة.

(2)

ولو وقت نهي؛ لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين» متفق عليه، زاد مسلم:«وليتجوز فيهما» ، رواه أحمد وأبو داود. والظاهر أن الركعتين هنا على الاستحباب كالأصل في حكم تحية المسجد، وقيدها في الإقناع - وتبعه البهوتي في شرح المنتهى - إن كان يخطب بمسجد؛ فيفهم منه: أنه كان لا يخطب بمسجد فلا تسن له تحية المسجد، وتحرم الزيادة على ركعتي تحية المسجد، فإذا كانت الخطبة في غير مسجد جلس ولم يصل، قاله البهوتي في شرح المنتهى.

ص: 160