المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌تقريظ سماحة المفتي العام للمملكة

- ‌تقديم

- ‌تقريظ الشيخ محمد بن عبد الرحمن السماعيل

- ‌مقدمة أسفار

- ‌مصطلحات الحاشية:

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل (في الآنية)

- ‌فصل (في الاستنجاء)

- ‌فصل (في السواك وسنن الفطرة)

- ‌فصل (في الوضوء)

- ‌فصل (في المسح على الخفين)

- ‌فصل (في نواقض الوضوء)

- ‌فصل (في الغسل)

- ‌فصل (في التيمم)

- ‌فصل (في إزالة النجاسة)

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل (في الأذان والإقامة)

- ‌فصل (في شروط الصلاة)

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل (في أركانها(1)وواجباتها)

- ‌فصل (في سجود السهو)

- ‌فصل (في صلاةِ التطوع)

- ‌فصل (في صلاة الجماعة)

- ‌فصل (في أحكام الإمامة)

- ‌فصل (في صلاة أهل الأعذار)

- ‌فصل (في القصر والجمع وصلاة الخوف)

- ‌فصل (في صلاة الجمعة)

- ‌فصل (في صلاة العيدين)

- ‌فصل (في صلاتي الكسوف(1)والاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل (في غسل الميت وتكفينه)

- ‌فصل (في الصلاة على الميت وحمله ودفنه)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل (في زكاة الخارج من الأرض)

- ‌فصل (في زكاة الأثمان والعروض)

- ‌فصل (في زكاة الفطر)

- ‌فصل (في إخراج الزكاة وأهلها)

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل (في مفسدات الصوم وما يكره ويسن فيه)

- ‌فصل (في صوم التطوع)

- ‌فصل (في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌فصل (في المواقيت(1)ومحظورات الإحرام)

- ‌فصل في الْفِدْيَةِ

- ‌باب دخول مكة

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة

- ‌فصل (في أركان وواجبات الحج والعمرة)

- ‌فصل في (الهدي والأضحية)

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فصل (في عقد الذمة)

- ‌كتاب البيع(1)وسائر المعاملات

- ‌فصل (في الشروط في البيع)

- ‌فصل (في الخيار)

- ‌فصل (في أحكام قبض المبيع)

- ‌فصل (في الربا والصرف)

- ‌فصل (في بيع الأصول والثمار)

- ‌فصل (في السلم)

- ‌فصل في (القرض)

- ‌فصل (في الرهن)

- ‌فصل (في الضمان(1)والكفالة والحوالة)

- ‌فصل (في الصلح)

- ‌فصل (في أحكام الجوار)

- ‌فصل (في الحجر)

- ‌فصل (في المحجور عليه لحظه)

- ‌فصل (في الوكالة)

- ‌فصل (في الشَّرِكَة)

- ‌فصل (في المساقاة(1)والمزارعة)

- ‌فصل (في الإجارة)

- ‌فصل (في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ)

- ‌فصل (في المسابقة)

- ‌فصل (في العارية)

- ‌فصل (في الغصب)

- ‌فصل (في تصرفات الغاصب وغيره)

- ‌فصل (في الشفعة)

- ‌فصل (في الوديعة)

- ‌فصل (في إحياء الموات)

- ‌فصل (في الجِعالة)

- ‌فصل (في اللقطة)

- ‌فصل (في الوقف)

- ‌فصل (في الهبة)

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل (في الموصى إليه)

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل (في الجد مع الإخوة)

- ‌فصل (في الحجب)

- ‌فصل (في التعصيب)

- ‌فصل (في التأصيل والعول والرد)

- ‌فصل في ذوي الأرحام

- ‌فصل (في ميراث الحمل)

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل (في أركان النكاح وشروطه)

- ‌فصل (في المحرمات في النكاح)

- ‌فصل (في الشروط في النكاح)

- ‌فصل (في العيوب في النكاح)

- ‌باب الصداق

- ‌فصل في الوليمة

- ‌فصل (في عشرة النساء)

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل (في تعليق الطلاق)

- ‌فصل (في الرجعة)

- ‌فصل (في الإيلاء)

- ‌فصل (في الظهار)

- ‌فصل (في اللعان وما يلحق من النسب)

- ‌باب العِدَد

- ‌فصل (في الرضاع)

- ‌باب النفقات

- ‌فصل (في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم)

- ‌فصل (في الحضانة)

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل (في شروط القصاص)

- ‌فصل (في العفو عن القصاص والقود فيما دون النفس)

- ‌فصل (في الديات)

- ‌فصل (في مقادير ديات النفس)

- ‌فصل (في ديات الأعضاء ومنافعها والشجاج)

- ‌فصل (في العاقلة(1)والقسامة)

- ‌كتاب الحدود

- ‌فصل (في حد المسكر)

- ‌فصل (في القطع في السرقة)

- ‌فصل (في حد قطاع الطريق(1)وفي البغاة)

- ‌فصل (في المرتد)

- ‌فصل (في الأطعمة)

- ‌فصل (في الذكاة)

- ‌فصل (في الصيد)

- ‌باب الأيمان

- ‌فصل (في كفارة اليمين وجامع الأيمان)

- ‌فصل (في النذر)

- ‌كتاب القضاء

- ‌فصل (في الدعاوى والبينات)

- ‌فصل (في القسمة)

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل (في عدد الشهود)

- ‌فصل (في الشهادة على الشهادة)

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌فصل (في الغصب)

‌فصل (في الغصب)

(1)

وَالغَصْبُ كَبِيرَةٌ

(2)

، فَمن غصب كَلْباً يُقتنى أو خمر ذمِّيٍّ مُحْتَرمَةً

(1)

الغصب لغة: أخذ الشيء ظلماً، وهو شرعًا: استيلاءُ غيرِ الحربي على حق غيرِه قهراً بغير حق، والمراد بالاستيلاء: ما عُد استيلاءً عرفاً، أما قولنا: قهراً بغير حق: فيخرج به السرقة والاختلاس

قال الشيخ منصور في الكشاف: (ويدخل في الحد ما يُؤخذ من الأموال بغير حق كالمكوس)، فهي من الغصب المحرم، وهو قول شيخ الإسلام، والمكوس: هي الأموال التي تؤخذ على المسلم مقابل تجارته أو في بيعه وشراءه في بلاد المسلمين، فتحرم؛ لأن المسلم إنما يُؤخذ من ماله الزكاة فقط، قال في الإقناع وشرحه في كتاب الجهاد:((ويحرم تعشير أموال المسلمين، والكلف التي ضربها الملوك على الناس) بغير طريق شرعي (إجماعاً))، وقال في لسان العرب: (والمَكْس: الجباية

وهي: دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع في الأسواق في الجاهلية)، وفي المصباح المنير: (المكس: الجباية

وقد غلب استعمال المكس فيما يأخذه أعوان السلطان ظلماً عند البيع والشراء)، وفي الحديث:(لا يدخل الجنة صاحب مكس)، رواه أحمد وأبو داود.

(2)

أي: من كبائر الذنوب، فلا يكفَّر إلا بالتوبة، والدليل على تحريم الغصب الكتاب والسنة والإجماع، أما من الكتاب فقوله تعالى:{ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام} [البقرة، 188]، وقوله:{لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء، 29]، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم:«إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» ، متفق عليه.

ص: 464

ردهما

(1)

، لَا جلدَ ميتَةٍ

(2)

.

وإتلافُ الثَّلَاثَة هَدَرٌ

(3)

.

وإن استولى على حرٍّ مُسلمٍ لم يضمنْهُ

(4)

بل ثِيَابَ صَغِيرٍ

(1)

أي: من غصب كلباً يجوز اقتناؤه ككلب صيد، أو خمر ذمي محترمة - بأن سترها عن المسلمين - ردهما، والحكم مبهم هنا، وقد بيّنه الإقناع بأن ردهما واجب.

(2)

فلا يجب أن يرد جلد الميتة إذا غصبه؛ لأنه لا يطهر بالدباغ، فلا قيمة له، والقول الثاني يجب رده وهو القياس لأنه ينتفع به في اليابسات قال البهوتي في الكشاف:(واختار الحارثي: يجب رده حيث قلنا ينتفع به في اليابسات؛ لأن فيه نفعا مباحا كالكلب المقتنى وصححه في تصحيح الفروع وهو القياس وقطع به ابن رجب واختاره أيضا الموضح وقال: وصرحوا بوجوب رده في الإقرار بالمجمل).

(3)

أي: فإن أتلف الثلاثة المتقدمة لم يضمنها؛ لأنها ليست لها قيمة.

(4)

قال صاحب كشف المخدرات: (ولم يقيده في الإقناع والمنتهى وغيرهما بالمسلِم، انتهى)، وهذا صحيح، ففي الإقناع والمنتهى أنيط الحكم بالحرية دون الإسلام؛ فإن استولى على الحر فمات لم يضمنه مسلماً أو ذمياً، صغيراً أو كبيراً. (مخالفة الماتن)

والاستيلاء على الحر: بأن يحبسه ولم يمنعه الطعام والشراب.

ص: 465

وحُليَّهُ

(1)

وإن اسْتَعْملهُ كُرْهاً أو حَبَسَه فَعَلَيهِ أُجرتُه كقِنٍّ

(2)

.

وَيلزمُهُ رَدُّ مَغْصُوبٍ بِزِيَادَتِهِ

(3)

. وإن نَقَصَ لغير تَغَيُّرِ سِعْرٍ فَعَلَيهِ أرشُهُ

(4)

.

وإن بَنَى أو غَرَسَ لزمَه قَلْعٌ، وأرشُ نَقصٍ، وتسويةُ أرْضٍ، والأجرةُ

(5)

.

وَلَو غَصَبَ مَا اتَّجَرَ

(6)

(1)

أي: إذا استولى على صغير ضمن ما تلف من الثياب والحلي الذي عليه.

(2)

أي: وإن استعمل الغاصبُ الحرَّ - بخدمة أو خياطة أو غيرهما - مدة غصبه، أو حَبَسَهُ مدةً لها أجرة، لزمته أجرته خلال تلك المدة، كما يلزمه أن يدفع الأجرة لمنافع القن، وإن منعه العمل من غير حبس فلا يضمن منافعه.

(3)

يلزم رد المغصوب ولو كان رده بأضعاف قيمته؛ لكونه بُني عليه مَثَلاً، ويرده بزيادته المتصلة - كالسمن - والمنفصلة - كالكسب -، فيلزم الغاصب ردها. والأصل في المذهب أن الزيادة المتصلة تتبع العين دائماً سواء في الفسوخ أو الأخذ أو الرد أو غير ذلك، أما الزيادة المنفصلة فهي للذي دفع العين، فلا يردها مع العين إلا في الغصب.

(4)

أي: إذا نقصت عينُ المغصوبِ أو تغيرت صفتُه فنقصت قيمته، فعلى الغاصب أرش النقص، أما إذا نقص سعره ولم تتغير عينه ولا صفته فلا شيء عليه إلا رد المغصوب فقط، قالوا: والفائت إنما هو رغبات الناس.

(5)

إذا بنى الغاصب في الأرض أو غرس لزمه أربعة أمور: 1 - قلع البناء والغرس، 2 - وأرش النقص الذي يلحق الأرض بسبب تصرف الغاصب فيها، 3 - وتسوية الأرض، 4 - والأجرة مدة مقامه في الأرض.

(6)

وهذا فيما يحصّله الغاصب بسبب المغصوب؛ فلو غصب شيئاً واتجر به فربح، فإن الربح يكون لمالك المال لا للغاصب.

ص: 466

أو صَاد

(1)

أو حَصَدَ بِهِ فمهما حَصَلَ بذلك فلمالكه

(2)

.

وإن خلطه بِمَا لا يتميز

(3)

أو صَبغَ الثَّوْبَ فهما شريكان بِقدرِ

(1)

أي: لو غصب جارحاً فصاد به شيئاً، فإن الصيد يكون لمالك الجارح.

(2)

أي: لو غصب منجلاً وحصد به شيئاً فهو لمالك المنجل، وقد خالف المذهب في هذه المسألة، فالمذهب: أن ما يحصله الغاصب بسبب المنجل المغصوب فهو له، وعليه أجرته مدة بقائه عنده؛ وذلك لحصول الفعل من الغاصب. (مخالفة الماتن) وفي إحدى النسخ التي ضبطت بخط المصنف:(وما حصد به فعليه أجرته)، ولم يذكر حكم الصيد بالمغصوب قبل ذلك، وعلى هذه النسخة لا مخالفة.

(3)

فلو غصب زيتاً فخلطه بزيت آخر بحيث لا يتميز حق الغاصب من المغصوب منه فهما شريكان بقدر ملكيهما. وكلام الماتن فيه إجمال، والمذهب في هذه المسألة فيه تفصيل: إن خلط الغاصبُ المغصوب بما لا يتميز فلا يخلو: أ- إن كان المخلوط مثل المغصوب جودة - كزيت زيتون خلطه بزيت زيتون مثل المغصوب في الجودة - فيلزم الغاصب للمالك مثل ما غصبه من ذلك الخليط. ب- وإن خلطه بدونه أو خير منه، أو خلطه بغير جنسه، فهما شريكان بقدر ملكَيهما، فيُباع ويدفع إلى كل واحد قدر حقه كاختلافهما من غير غصب. وأما إن خلط الغاصبُ المغصوبَ بما يتميز عنه - كحنطة بشعير -، فيلزم الغاصب تخليصه من ذلك المخلوط معه إن أمكنه، وإلا فعليه مثله. والله أعلم. (بحث)

(تتمة) يقرر العلماء تحريم تصرف الغاصب في المختلط بقدر حقه فيه بلا إذن المغصوب منه، ويحرم أيضاً إخراج قدر الحرام من المختلط بدون إذن المغصوب منه؛ لأنه اشتراك، وهذا إن عرف ربه، وإلا تصدق به عنه، وما بقي فهو حلال. وإن شك في قدر الحرام تصدق بما يعلم أنه أكثر منه نصاً. الكشاف 9/ 261، وشرح المنتهى 4/ 141.

ص: 467

مِلكيهما

(1)

، وإن نقصت القيمَةُ ضمِنَ

(2)

.

(1)

أي: لو غصب ثوباً وصبغه الغاصب من صبغه، فهما إذَن شريكان بقدر ملكيهما، فيجب أن يباع الثوب ويقسم الثمن عليهما بحسب ملكيهما. وإنما يكون الغاصب والمغصوب منه شريكين في الثوب بحسب ملكيهما إن لم تزد القيمة ولم تنقص، فإن زادت فلصاحبها.

(2)

أي: إذا نقصت قيمة الزيت بعد خلطه أو نقصت قيمة الثوب بعد صبغه، فإن الغاصب يضمن النقص؛ لأنه حصل بتعديه، وإن كان النقص بسبب تغير الأسعار لم يضمنه، كما ذكره البهوتي في الكشاف 9/ 262.

ص: 468