المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل (في الموصى إليه) - الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

[أحمد بن ناصر القعيمي]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظ سماحة المفتي العام للمملكة

- ‌تقديم

- ‌تقريظ الشيخ محمد بن عبد الرحمن السماعيل

- ‌مقدمة أسفار

- ‌مصطلحات الحاشية:

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل (في الآنية)

- ‌فصل (في الاستنجاء)

- ‌فصل (في السواك وسنن الفطرة)

- ‌فصل (في الوضوء)

- ‌فصل (في المسح على الخفين)

- ‌فصل (في نواقض الوضوء)

- ‌فصل (في الغسل)

- ‌فصل (في التيمم)

- ‌فصل (في إزالة النجاسة)

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل (في الأذان والإقامة)

- ‌فصل (في شروط الصلاة)

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل (في أركانها(1)وواجباتها)

- ‌فصل (في سجود السهو)

- ‌فصل (في صلاةِ التطوع)

- ‌فصل (في صلاة الجماعة)

- ‌فصل (في أحكام الإمامة)

- ‌فصل (في صلاة أهل الأعذار)

- ‌فصل (في القصر والجمع وصلاة الخوف)

- ‌فصل (في صلاة الجمعة)

- ‌فصل (في صلاة العيدين)

- ‌فصل (في صلاتي الكسوف(1)والاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل (في غسل الميت وتكفينه)

- ‌فصل (في الصلاة على الميت وحمله ودفنه)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل (في زكاة الخارج من الأرض)

- ‌فصل (في زكاة الأثمان والعروض)

- ‌فصل (في زكاة الفطر)

- ‌فصل (في إخراج الزكاة وأهلها)

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل (في مفسدات الصوم وما يكره ويسن فيه)

- ‌فصل (في صوم التطوع)

- ‌فصل (في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌فصل (في المواقيت(1)ومحظورات الإحرام)

- ‌فصل في الْفِدْيَةِ

- ‌باب دخول مكة

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة

- ‌فصل (في أركان وواجبات الحج والعمرة)

- ‌فصل في (الهدي والأضحية)

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فصل (في عقد الذمة)

- ‌كتاب البيع(1)وسائر المعاملات

- ‌فصل (في الشروط في البيع)

- ‌فصل (في الخيار)

- ‌فصل (في أحكام قبض المبيع)

- ‌فصل (في الربا والصرف)

- ‌فصل (في بيع الأصول والثمار)

- ‌فصل (في السلم)

- ‌فصل في (القرض)

- ‌فصل (في الرهن)

- ‌فصل (في الضمان(1)والكفالة والحوالة)

- ‌فصل (في الصلح)

- ‌فصل (في أحكام الجوار)

- ‌فصل (في الحجر)

- ‌فصل (في المحجور عليه لحظه)

- ‌فصل (في الوكالة)

- ‌فصل (في الشَّرِكَة)

- ‌فصل (في المساقاة(1)والمزارعة)

- ‌فصل (في الإجارة)

- ‌فصل (في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ)

- ‌فصل (في المسابقة)

- ‌فصل (في العارية)

- ‌فصل (في الغصب)

- ‌فصل (في تصرفات الغاصب وغيره)

- ‌فصل (في الشفعة)

- ‌فصل (في الوديعة)

- ‌فصل (في إحياء الموات)

- ‌فصل (في الجِعالة)

- ‌فصل (في اللقطة)

- ‌فصل (في الوقف)

- ‌فصل (في الهبة)

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل (في الموصى إليه)

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل (في الجد مع الإخوة)

- ‌فصل (في الحجب)

- ‌فصل (في التعصيب)

- ‌فصل (في التأصيل والعول والرد)

- ‌فصل في ذوي الأرحام

- ‌فصل (في ميراث الحمل)

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل (في أركان النكاح وشروطه)

- ‌فصل (في المحرمات في النكاح)

- ‌فصل (في الشروط في النكاح)

- ‌فصل (في العيوب في النكاح)

- ‌باب الصداق

- ‌فصل في الوليمة

- ‌فصل (في عشرة النساء)

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل (في تعليق الطلاق)

- ‌فصل (في الرجعة)

- ‌فصل (في الإيلاء)

- ‌فصل (في الظهار)

- ‌فصل (في اللعان وما يلحق من النسب)

- ‌باب العِدَد

- ‌فصل (في الرضاع)

- ‌باب النفقات

- ‌فصل (في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم)

- ‌فصل (في الحضانة)

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل (في شروط القصاص)

- ‌فصل (في العفو عن القصاص والقود فيما دون النفس)

- ‌فصل (في الديات)

- ‌فصل (في مقادير ديات النفس)

- ‌فصل (في ديات الأعضاء ومنافعها والشجاج)

- ‌فصل (في العاقلة(1)والقسامة)

- ‌كتاب الحدود

- ‌فصل (في حد المسكر)

- ‌فصل (في القطع في السرقة)

- ‌فصل (في حد قطاع الطريق(1)وفي البغاة)

- ‌فصل (في المرتد)

- ‌فصل (في الأطعمة)

- ‌فصل (في الذكاة)

- ‌فصل (في الصيد)

- ‌باب الأيمان

- ‌فصل (في كفارة اليمين وجامع الأيمان)

- ‌فصل (في النذر)

- ‌كتاب القضاء

- ‌فصل (في الدعاوى والبينات)

- ‌فصل (في القسمة)

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل (في عدد الشهود)

- ‌فصل (في الشهادة على الشهادة)

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌فصل (في الموصى إليه)

‌فصل (في الموصى إليه)

وَيصِح الإيصاءُ إلى كل مُسلمٍ مُكَلَّفٍ رشيدٍ عدلٍ وَلَو ظَاهراً

(1)

، وَمن كَافِرٍ إلى مُسلمٍ وَعدلٍ فِي دينِه

(2)

.

وَلَا يَصح إِلَّا فِي مَعْلُومٍ

(3)

يملك الموصي فعلَه

(4)

، وَمن مَاتَ بِمحلٍّ لَا حَاكمَ فِيهِ وَلَا وَصِيَّ، فلِمسْلم حَوْزُ تَرِكتِهِ وَفعلُ الأصلح فِيهَا من بيعٍ

(1)

الموصى إليه: هو المأذون له بالتصرف بعد الموت في المال وغيره، ويشترط فيه: 1 - كونه مسلماً، 2 - مكلفاً، أي: بالغاً عاقلاً، 3 - رشيداً، يحسن التصرف في المال أو فيما وصي فيه كما لو وصي في تزويج بنات الموصي، فيشترط أن يكون ممن يعرف الكفء للبنات، 4 - عدلاً ولو ظاهراً.

(2)

أي: يصح أن يوصي الكافر إلى المسلم وإلى كافر عدلٍ في دينه، ولا يصح أن يوصي المسلم إلى الكافر.

(3)

إضافةً إلى الشروط السابقة في الموصى إليه، يشترط في التصرف الذي يوصي به: أن يكون معلوماً، أي: أن يحدد الموصي التصرف الذي يريده من الموصى إليه.

(4)

كالوكالة، فيشترط كون الموصي يملك فعلَ ما أوصى به، فلا يصح أن يوصي بفعل شيء لا يملك فعله هو.

ص: 523

وَغَيرِهِ

(1)

وتجهيزُهُ مِنْهَا، وَمَعَ عدمِهَا مِنْهُ

(2)

، وَيَرْجعُ عَلَيْهَا أوعَلى من تلْزمُهُ نَفَقَتُهُ

(3)

إن نَوَاه أو اسْتَأْذنَ حَاكماً

(4)

.

(1)

أي: يجوز - كما في الإقناع - لمسلم أخذ تركة الميت وفعل الأصلح لحفظها كبيع ما يسرع إليه الفساد، وإبقاء ما عداه قال في الكشاف:(وحملها - أي: بعد البيع - للورثة لأن ذلك موضع ضرورة لحفظ مال المسلم عليه، إذ في تركه إتلاف له).

(2)

أي: يجوز أن يجهز الميت من تركته التي معه، ومع عدم التركة يجهزه من مال نفسه - أي: المسلم الذي مع الميت -.

(3)

أي: ويرجع بما أنفقه لتجهيزه عليها - أي: على التركة - إن وُجدت، فإن لم توجد له تركة فيرجع على من تلزمه نفقة الميت. وعبارة الماتن كعبارة المنتهى:(على من تلزمه نفقته)، فيدخل فيها الزوج يُرجع عليه بكفن امرأته، وتقدم في الجنائز: لا يلزم الزوج كفن امرأته، ففي عبارة الماتن - كالمنتهى والغاية - خلل؛ لأنه لابد من استثناء الزوج؛ وأَولى - كما قاله البهوتي في الكشاف - من عبارتهما عبارة الإقناع وهي:(يرجع على من يلزمه كفنه)، فأخرج الزوج؛ لأنه لا يلزمه كفن زوجته، ويُرجع في كفنها على الأب ونحوه، والله أعلم .. (مخالفة الماتن)

(4)

ظاهر عبارته هنا - كالمنتهى والغاية - أنه يرجع في حالتين: (الأولى) إذا نوى الرجوع ولو لم يستأذن حاكماً، (الثانية) إذا استأذن الحاكم ولو لم ينو الرجوع، وعبارة الإقناع تختلف قليلاً حيث قال:(ويرجع عليها أو على من يلزمه كفنه إن نواه مطلقاً أو استأذن حاكماً ما لم ينو التبرع)، وفسر البهوتي قوله:(إن نواه مطلقاً) فقال: (سواء استأذن حاكماً أو لا)، ويكون الرجوع على كلام البهوتي في شرح الإقناع: بأنه إذا نوى الرجوع رجع، سواء استأذن الحاكم أو لم يستأذنه، وكذلك يرجع إن استأذن الحاكم بشرط نية الرجوع، فنية الرجوع لابد منها، فإن لم ينو الرجوع مع استئذان الحاكم فلا يرجع، وهو قياس مسألة (من قام عن غيره بدين واجب) ففيها لا يرجع إلا إذا نوى الرجوع، كذا حققه البهوتي في كشاف القناع، وهو أَولى مما يظهر من عبارتهم. والله أعلم. (بحث)

ص: 524