المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل (في الشروط في النكاح) - الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

[أحمد بن ناصر القعيمي]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظ سماحة المفتي العام للمملكة

- ‌تقديم

- ‌تقريظ الشيخ محمد بن عبد الرحمن السماعيل

- ‌مقدمة أسفار

- ‌مصطلحات الحاشية:

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل (في الآنية)

- ‌فصل (في الاستنجاء)

- ‌فصل (في السواك وسنن الفطرة)

- ‌فصل (في الوضوء)

- ‌فصل (في المسح على الخفين)

- ‌فصل (في نواقض الوضوء)

- ‌فصل (في الغسل)

- ‌فصل (في التيمم)

- ‌فصل (في إزالة النجاسة)

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل (في الأذان والإقامة)

- ‌فصل (في شروط الصلاة)

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل (في أركانها(1)وواجباتها)

- ‌فصل (في سجود السهو)

- ‌فصل (في صلاةِ التطوع)

- ‌فصل (في صلاة الجماعة)

- ‌فصل (في أحكام الإمامة)

- ‌فصل (في صلاة أهل الأعذار)

- ‌فصل (في القصر والجمع وصلاة الخوف)

- ‌فصل (في صلاة الجمعة)

- ‌فصل (في صلاة العيدين)

- ‌فصل (في صلاتي الكسوف(1)والاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل (في غسل الميت وتكفينه)

- ‌فصل (في الصلاة على الميت وحمله ودفنه)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل (في زكاة الخارج من الأرض)

- ‌فصل (في زكاة الأثمان والعروض)

- ‌فصل (في زكاة الفطر)

- ‌فصل (في إخراج الزكاة وأهلها)

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل (في مفسدات الصوم وما يكره ويسن فيه)

- ‌فصل (في صوم التطوع)

- ‌فصل (في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌فصل (في المواقيت(1)ومحظورات الإحرام)

- ‌فصل في الْفِدْيَةِ

- ‌باب دخول مكة

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة

- ‌فصل (في أركان وواجبات الحج والعمرة)

- ‌فصل في (الهدي والأضحية)

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فصل (في عقد الذمة)

- ‌كتاب البيع(1)وسائر المعاملات

- ‌فصل (في الشروط في البيع)

- ‌فصل (في الخيار)

- ‌فصل (في أحكام قبض المبيع)

- ‌فصل (في الربا والصرف)

- ‌فصل (في بيع الأصول والثمار)

- ‌فصل (في السلم)

- ‌فصل في (القرض)

- ‌فصل (في الرهن)

- ‌فصل (في الضمان(1)والكفالة والحوالة)

- ‌فصل (في الصلح)

- ‌فصل (في أحكام الجوار)

- ‌فصل (في الحجر)

- ‌فصل (في المحجور عليه لحظه)

- ‌فصل (في الوكالة)

- ‌فصل (في الشَّرِكَة)

- ‌فصل (في المساقاة(1)والمزارعة)

- ‌فصل (في الإجارة)

- ‌فصل (في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ)

- ‌فصل (في المسابقة)

- ‌فصل (في العارية)

- ‌فصل (في الغصب)

- ‌فصل (في تصرفات الغاصب وغيره)

- ‌فصل (في الشفعة)

- ‌فصل (في الوديعة)

- ‌فصل (في إحياء الموات)

- ‌فصل (في الجِعالة)

- ‌فصل (في اللقطة)

- ‌فصل (في الوقف)

- ‌فصل (في الهبة)

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل (في الموصى إليه)

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل (في الجد مع الإخوة)

- ‌فصل (في الحجب)

- ‌فصل (في التعصيب)

- ‌فصل (في التأصيل والعول والرد)

- ‌فصل في ذوي الأرحام

- ‌فصل (في ميراث الحمل)

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل (في أركان النكاح وشروطه)

- ‌فصل (في المحرمات في النكاح)

- ‌فصل (في الشروط في النكاح)

- ‌فصل (في العيوب في النكاح)

- ‌باب الصداق

- ‌فصل في الوليمة

- ‌فصل (في عشرة النساء)

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل (في تعليق الطلاق)

- ‌فصل (في الرجعة)

- ‌فصل (في الإيلاء)

- ‌فصل (في الظهار)

- ‌فصل (في اللعان وما يلحق من النسب)

- ‌باب العِدَد

- ‌فصل (في الرضاع)

- ‌باب النفقات

- ‌فصل (في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم)

- ‌فصل (في الحضانة)

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل (في شروط القصاص)

- ‌فصل (في العفو عن القصاص والقود فيما دون النفس)

- ‌فصل (في الديات)

- ‌فصل (في مقادير ديات النفس)

- ‌فصل (في ديات الأعضاء ومنافعها والشجاج)

- ‌فصل (في العاقلة(1)والقسامة)

- ‌كتاب الحدود

- ‌فصل (في حد المسكر)

- ‌فصل (في القطع في السرقة)

- ‌فصل (في حد قطاع الطريق(1)وفي البغاة)

- ‌فصل (في المرتد)

- ‌فصل (في الأطعمة)

- ‌فصل (في الذكاة)

- ‌فصل (في الصيد)

- ‌باب الأيمان

- ‌فصل (في كفارة اليمين وجامع الأيمان)

- ‌فصل (في النذر)

- ‌كتاب القضاء

- ‌فصل (في الدعاوى والبينات)

- ‌فصل (في القسمة)

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل (في عدد الشهود)

- ‌فصل (في الشهادة على الشهادة)

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌فصل (في الشروط في النكاح)

‌فصل (في الشروط في النكاح)

(1)

والشروطُ فِي النِّكَاح نَوْعَانِ:

صَحِيحٌ

(2)

كَشَرطِ زِيَادَةٍ فِي مهرِهَا، فإن لم يَفِ بذلك فَلها الفَسْخُ

(3)

.

(1)

الشروط في النكاح: هي: ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه غرض صحيح.

(2)

الشروط نوعان: صحيحة وفاسدة: (النوع الأول) الشروط الصحيحة: وهي الشروط التي تشترطها المرأة، أو الرجل ولا تنافي مقتضى العقد، وأمثلتها: ما ذكره الماتن كأن تشترط زيادة في مهرها على مهر المثل، أو تشترط عليه ألا يسافر بها.

(تتمة) ومحل الشرط الصحيح في النكاح: قبل العقد أو في صلبه، قال في الإقناع:(ولا يلزم الشرط بعد العقد ولزومه)؛ فبناء على ذلك لو شرطت المرأة على الخاطب شروطاً زمن الخطبة لزمته، بخلاف البيع فإن محل الشروط الصحيحة صلب العقد أو زمن الخيارين لا قبل العقد. (فرق فقهي)

(3)

أحكام الشروط الصحيحة: 1 - هي شروط لازمة للزوج، والمراد: ثبوت الخيار عند عدمها لا التأثيم بعدم الوفاء بها كما في الإقناع، 2 - ويسن للزوج الوفاء بها، ولا يجب عليه ذلك، 3 - ومتى خالف الزوجُ الشرطَ ثبت للمرأة حق الفسخ على التراخي، 4 - ولا يسقط هذا الخيار إلا بما يدل على رضاها بقول أو تمكين.

ص: 576

وفاسدٌ

(1)

يُبطل العقدَ وَهُوَ أربعةُ أشياء: نِكَاحُ الشِّغَارِ

(2)

، والمحلِّل

(3)

، والمتعةِ

(4)

،

وَالمعَلَّق على شَرط

(1)

(النوع الثاني) الشروط الفاسدة: وهي إما أن تكون مبطلة للعقد أو غير مبطلة.

(2)

(أولا: الشروط الفاسدة المبطلة للعقد) وهي محرمة، وهي أربعة أشياء:[الأول] نكاح الشغار، وله صور، ومن أشهرها: أن يزوج الرجل موليته كابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، ودليل تحريمه وعدم صحته: نهيه صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، متفق عليه، والنهي يقتضي الفساد.

(3)

[الثاني] المحلِّل، وله صور، منها: أن يتزوج المطلقة ثلاثاً على أنه متى أحلها أو وطئها طلقها، ودليل تحريمه قوله صلى الله عليه وسلم:«لعن الله المحلل والمحلل له» ، رواه أبو داود والترمذي.

قال في الإقناع وشرحه: ((ولا يحصل به) أي: بنكاح المحلل (الإحصان ولا الإباحة للزوج الأول) المطلق ثلاثاً؛ لفساده (ويلحق فيه النسب) للشبهة بالاختلاف فيه).

(4)

[الثالث] نكاح المتعة: وله صور، منها: أن يتزوج إلى مدة كأن يقول الولي: زوجتك ابنتي شهراً، فهو نكاح فاسد محرم. ومن الأنكحة الشبيهة بالمتعة - وهي محرمة على المذهب -: أن يتزوج الغريب بنية الطلاق إذا خرج من البلد - وإن كان حكي الإجماع على جوازه -، وقد وقع فيه كثير من المسلمين الآن، ويقولون: لم نشترط مدة في العقد، لكن يقال: المعروف كالمشروط، فالأحرى أن يسمى زناً مقنناً.

وفي الإقناع: (ولا يثبت به - أي: نكاح المتعة - إحصان ولا إباحة للزوج الأول ولا يتوارثان .. ومن تعاطاه عالماً عزر) أي: فلا يقام على من عقد عقد متعة حد الزنا بل يعزر.

ص: 577

غير مَشِيئَةِ الله تَعَالَى

(1)

.

وفاسدٍ لَا يُبطلُهُ

(2)

كَشَرطِ ألَّا مهرَ، أو لا نفقةَ

(3)

،

أو أن يُقيمَ عِنْدَهَا

(1)

[الرابع] تعليق النكاح على شرط مستقبل، وذلك كقول الولي: زوجتك ابنتي إذا جاء رأس الشهر، فيحرم ولا يصح. أما لو علقه على شرط ماض كـ: زوجتك بنتي إذا انقضت عدتها، وهما يعلمان أن عدتها انقضت، أو على شرط حاضر كـ: زوجتكها إن شئتَ، فقال: شئتُ، صح النكاح، وكذا يصح لو علقه على مشيئة الله.

(2)

(ثانياً: الشروط الفاسدة التي لا تُفسد العقد): وهي فاسدة في نفسها - لمنافاتها مقتضى العقد - غير مفسدة للعقد.

(3)

سواء كان المشترط لهذين الشرطين الرجلُ أو المرأةُ؛ فإذا اشترطت إسقاط النفقة فالشرط فاسد لكن العقد صحيح، ولها أن تطلب النفقة في المستقبل، ولها أيضاً أن تتنازل عنها.

(تتمة) زواج المسيار: يصح زواج المسيار الذي تسقط فيه المرأة حقها من النفقة والمسكن ويأتيها زوجها في أوقات يتفقان عليها، لكن شرط إسقاط النفقة فاسد.

وفي المغني للموفق إشارة لبعض الأنكحة التي تشبه المسيار قال رحمه الله: (وقد نقل عن أحمد كلام في بعض هذه الشروط يحتمل إبطال العقد، نقل عنه المروزي في النهاريات والليليات: ليس هذا من نكاح أهل الإسلام، وممن كره تزويج النهاريات حماد بن أبي سليمان وابن شبرمة وقال الثوري: الشرط باطل. وقال أصحاب الرأي: إذا سألته أن يعدل لها، عدل. وكان الحسن، وعطاء لا يريان بنكاح النهاريات بأسا وكان الحسن لا يرى بأسا أن يتزوجها، على أن يجعل لها من الشهر أياما معلومة، ولعل كراهة من كره ذلك راجع إلى إبطال الشرط، وإجازة من أجازه راجع إلى أصل النكاح، فتكون أقوالهم متفقة على صحة النكاح وإبطال الشرط، كما قلنا. والله أعلم، وقال القاضي: إنما كره أحمد هذا النكاح؛ لأنه يقع على وجه السر، ونكاح السر منهي عنه).

ص: 578

أكثرَ من ضَرَّتِهَا أو أقلَّ

(1)

.

وإن شرط نفيَ عيبٍ لَا يُفْسخُ بِهِ النِّكَاح

(2)

فَوُجِدَ بهَا فَلهُ الفَسْخُ

(3)

.

(1)

أو شرط أن يقسم لها أكثر من ضرتها لم يصح الشرط، وكذا لو شرط فيه خياراً فيصح النكاح ويفسد الشرط، وكذا لو شرطت عليه: أن يسافر بها - ولو لحج - لم يصح. ذكره الشيخ البهوتي في شرح المنتهى (5/ 265)

(2)

ومن هنا ذكر الماتن الشروط الصحيحة التي تصدر من الزوج، والعيوب في المذهب - من حيث ملك الزوج الفسخ بها - قسمان: 1 - عيوب يملك أحد الزوجين الفسخ بها ولو لم يشترط نفيَها، وهي العيوب التي ستأتي في الفصل القادم، 2 - وعيوب لا يملك الزوج الفسخَ بها إلا إذا اشترط نفيها - وهي: المرادة هنا -، كأن يشترط كونها سميعة أو بصيرة أو ناطقة، وكذلك العرج والعقم.

(3)

أي: فللزوج الفسخ إذا وَجَد ما شرط نفيه كأن شرط ألا تكون عمياء فوجدها عمياء.

ص: 579