الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل (في السواك وسنن الفطرة)
يسن السِّوَاكُ
(1)
بِالعودِ
(2)
كلَّ وَقتٍ
(3)
، إلا لصائمٍ بعد الزَّوَالِ فَيكْرَهُ
(4)
، ويتأكَّدُ عِنْد صَلَاةٍ وَنَحْوِهَا
(5)
وَتغَيُّرِ فَمٍ وَنَحْوِه
(6)
.
(1)
ذكر المصنف في هذا الفصل بعض سنن الفطرة، والسواك: اسم للعود الذي يتسوك به، ويطلق السواك أيضا على الفعل أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك كما في الكشاف.
(2)
فلا يصيب السنة من استاك بغير عود كبأصبعه أو منديل أو خرقة.
(تتمة) يسن أن يمسك السواك باليد اليسرى. ويكون السواك في ثلاثة أمور - على المذهب -: على الأسنان واللثة واللسان، أما الأسنان: فإنه يستاك بالعرض خلافاً لما يقوله أهل الطب الآن، ويبتدئ بجانب فمه الأيمن، وسيأتي، وأما اللسان: فيستاك بالطول.
(3)
فليس له وقت محدد.
(4)
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» ، متفق عليه. وقبل الزوال: يسن للصائم السواك بعود يابس، ويباح برطب.
(5)
التأكد - كما قال عثمان النجدي في هداية الراغب -: (هو أن يزداد طلبه وفضيلته). وقوله «ونحوها» : كالوضوء، وقراءة القرآن، ودخول مسجد، ومنزل.
(6)
كالانتباه من النوم، وإطالة سكوت، وصفرة أسنان، وخلو معدة. فهي عشرة مواضع يسن استعمال السواك فيها كما في الإقناع.
وَسن بُدَاءَةٌ بالأيمن فِيهِ
(1)
وَفِي طهر وشأنه كُلِّهِ
(2)
، وادِّهانٌ غِبَاً
(3)
، واكتحالٌ فِي كل عين ثَلَاثًا
(4)
، وَنظرٌ فِي مِرْآة
(5)
، وتطيبٌ
(6)
، واستحدادٌ
(7)
،
(1)
البداءة بالشيء - كما في المطلع -: تقديمه على غيره، فيسن أن يبدأ بجانب فمه الأيمن من ثناياه إلى أضراسه.
(2)
يسن أن يقدم اليمين على اليسار في طهره كله حتى في مسح الأذنين، كما في الإقناع، ونسبه للزركشي، ثم قال في الإقناع بعده:(وقيل: يمسحهما معاً انتهى)، ويستحب التيامن في حياته كلها في الأخذ والإعطاء والرد والسلام وغيره، فيقدم الجهة اليمنى.
(3)
أي: يفعله يوماً ويتركه يوماً، ويكون الادهان في: بدنه، وشعره، ومنه: اللحية.
(4)
أي: يسن أن يكتحل بإثمد مطيب بمسك - كما في الإقناع - كل ليلة قبل النوم في كل عين ثلاثا.
(5)
ويقول: «اللهم كما حسنت خَلقي فحسن خُلقي، وحرم وجهي على النار» ، أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة.
(6)
يستحب الطيب للرجل: بما ظهر ريحُه وخفي لونُه كالبَخور والعود والعنبر. ويستحب ذلك أيضاً للمرأة في بيتها، وأما خارجه: فتتطيب بما خفي ريحه وظهر لونه، لكن قال في الإقناع:(وتُنْهَى المرأةُ عن تطيبها لحضور مسجد أو غيره، فإن فعلت كره كراهة تحريم).
(7)
وهو حلق العانة.
وحفُّ شَارِبٍ
(1)
، وتقليمُ ظُفُر، ونَتْفُ إبْطٍ
(2)
.
وَكره قَزَعٌ
(3)
، ونَتْفُ شَيْبٍ
(4)
، وثَقْبُ أُذُنِ صَبِيٍّ
(5)
.
وَيجب ختانُ ذكرٍ وأُنثى
(6)
بُعيدَ بُلُوغٍ مَعَ أمْنِ
(1)
أي: المبالغة في قصه، وعلى المذهب: الحف أولى من القص. والحف: أن يبالغ في قص الشارب ولا يكون حلقاً، أما القص فهو: أن يأخذ الزائد على أطراف الشفة العليا، وأما حكم حلق الشارب فلم أقف عليه إلا في (ربع الإفادات) للبلباني صاحب متن الأخصر حيث قال:(وكره حلقه؛ لما فيه من المثلة وذهاب ماء الوجه وجماله)، ثم رأيته أيضا عند الخلوتي في حاشيته على الإقناع ص (42).
(2)
ويكون الاستحداد، ونتف الإبط، وحف الشارب، وتقليم الأظفار كل يوم جمعة قبل الصلاة، كما في الإقناع .. ويكره: ترك هذه الشعور فوقَ أربعين يوماً لقول أنس رضي الله عنه: «وقَّت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين» ، رواه مسلم، لكن قال في الكشاف:(فأما الشارب، ففي كل جمعة؛ لأنه يصير وحشاً).
(3)
القزع: حلق - لا تقصير - بعض الرأس وترك بعضه. أما التقصير: فإذا كان فيه تشبه بالكفار فمكروه، فالتشبه بالكفار مكروه على المذهب إلا في حالتين فيحرم، وهما: 1 - لبس الصليب، 2 - لبس لباس خاص بالكفار كما قرره صاحبُ الإقناع في كتاب الجهاد.
(4)
ويكره تغيير الشيب بسواد في غير الحرب، وأما في الحرب فيجوز.
(5)
لعدم الحاجة، أما للجارية فلا يكره.
(6)
الختان: يكون في الذكر: بأخذ جلدة الحشفة، وختان الأنثى: يكون بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، وذلك للحديث:«إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» ، رواه مسلم، وفيه دليل على أن النساء كن يختتن. والختان واجب على الذكر والأنثى في المذهب.
الضَّرَرِ
(1)
، وَيسنُ قَبْلَه، وَيكرهُ سَابِعَ وِلَادَتِه وَمِنْهَا إليه
(2)
.
(1)
فإذا وجد الضرر، فلا يجب عليه أن يختتن.
(2)
وزمن الصغر أفضل إلى التمييز؛ لأنه أسرع في البرء. والكراهة يوم سابعه قالوا: لما فيه من التشبه باليهود، ومن يوم الولادة إلى السابع، لكن قال في الفروع:(ولم يذكر كراهته الأكثر).