الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل (في التيمم)
(1)
يَصح التَّيَمُّمُ بِتُرَابٍ طهُورٍ مُبَاح لَهُ غُبَار
(2)
إذا عُدِم الماءُ لحبس أو غَيره، أو خيف بِاسْتِعْمَالِهِ أو طلبه ضَرَرٌ ببدن أو مَالٍ أو غَيرهمَا
(3)
، وَيُفْعَل عَن كل مَا يفعل بِالْمَاءِ سوى نَجَاسَة على غير بدن
(4)
إذا دخل وَقتُ فرضٍ
(1)
التيمم: لغة: القصد، وشرعاً: استعمال تراب مخصوص لمسح وجه ويدين على وجه مخصوص. وحكم التيمم على المذهب: عزيمة، فيجوز في سفر المعصية. وهو مبيح لفعل العبادة، ولا يرفع الحدث - على المذهب -، بل إن نوى رفع حدثه لم يصح تيممه.
(2)
يصح التيمم بأربعة شروط: (الأول) كونه بتراب فلا يصح برمل مثلاً، ويشترط في هذا التراب أربعة شروط: 1 - كونه طهوراً، فلا يصح بما تُيمم به، أي: ما تساقط بعد التيمم من أعضاء التيمم، 2 - كونه مباحاً، فلا يصح بمغصوب، 3 - أن يكون له غبار يعلق باليد.4 - غير محترق.
(تتمة) يصح التيمم على النافذة، أو على شنطة السيارة على المذهب بشرط أن يكون عليها غبار يعلق باليد، فالمقصود من التراب هو الغبار الذي فيه.
(3)
(الشرط الثاني) أن يعدم الماء حساً بفقده، أو حكما بأن يجده لكن لا يستطيع استعماله. وقوله:(أو غيرهما): كحصول شر لولده.
(4)
فالتيمم ينوب عن الماء في كل شيء إلا في أربع حالات: 1 - ما ذكره المؤلف: لنجاسة على غير بدن فإن عدم الماء الذي يزيل به النجاسة التي على غير البدن فلا يشرع لها التيمم؛ والتيمم يشرع على المذهب لثلاثة أشياء فقط: الحدث الأكبر، والأصغر، وللنجاسة التي على البدن، 2 - اللبث في المسجد لحاجة، فلا يجب التيمم إن عدم الماء، ويجوز اللبث بلا تيمم ولا وضوء، 3 - غسل يدي القائم من نوم الليل لا يشرع له التيمم إن عدم الماء، 4 - غسل الذكر والأنثيين من خروج المذي لا يشرع التيمم إذا عدم ماء يغسلهما به.
وأبيح غَيرُه
(1)
.
وإن وجد مَاءً لَا يَكْفِي طَهَارَته
(2)
اسْتَعْملهُ ثمَّ تيَمّم.
وَيتَيَمَّم للجرح عِنْد غسله إن لم يُمكن مَسحه بِالْمَاءِ
(3)
، وَيغسل
(1)
(الشرط الثالث) دخول وقت الفرض، أو إباحة غيره كصلاة الضحى، فهي طهارة ضرورة. فلا يصح التيمم لحاضرة وعيد ما لم يدخل وقتُهما، ولا لفائتة إلا إذا ذكرها وأراد فعلها، ولا لكسوف قبل وجوده، ولا لاستسقاء ما لم يجتمعوا، ولا لجنازة إلا إذا غُسِّل الميت أو يُمِّمَ لعُذر، ولا لنفل وقت نهي.
(2)
لحدث أكبر أو أصغر، فيستعمله وجوباً ثم يتيمم. فإن تيمم قبل استعماله لم يصح.
(3)
الجرح في الطهارة: إن استطاع أن يغسله وجب، فإن لم يستطع وأمكنه مسحه بالماء وجب، فإن لم يستطع، تيمم عنه عند غسله لو كان صحيحاً. ولو أراد أن يغتسل من الجنابة وعنده جرح في يده، فله أن يتيمم عنه قبل الغسل أو أثناءه أو بعده؛ لأن الترتيب والموالاة ليسا شرطاً في الغسل. وصفة التيمم لا تختلف سواءً كان عن حدث أكبر أو أصغر أو نجاسة، وإنما تختلف النية.
الصَّحِيحَ
(1)
.
وَطلبُ المَاء شَرطٌ، فإن نسي قدرتَه عَلَيْهِ وَتيَمّم أعاد
(2)
.
(1)
الصحيح من العضو الذي لا يحتاج إلى التيمم عنه ولا إلى مسح، يجب غسله.
وهذه المسألة لها صور: 1 - إذا كان ببعض أعضاء وضوئه جرح، وجب الترتيب والموالاة، فلو تيمم قبل أن يأتي وقت غسل عضو الوضوء الذي فيه الجرح لم يصح لفوات الترتيب، وكذا لو فاتت الموالاة لم يصح، ويلزمه إعادة الوضوء والتيمم.
2 -
إن توضأ وتيمم عن الجرح آخر الوقت، ثم خرج الوقت ولم تفت الموالاة، فلا يخلو:
أ- إن كان الجرح في غير الرجلين، وجب إعادة الوضوء والتيمم.
ب- إن كان الجرح في أحد الرجلين، وجب إعادة التيمم فقط؛ لبطلانه بخروج الوقت، ولا يبطل الوضوء؛ لعدم فوات الموالاة.
3 -
إن كان الجرح في حدث أكبر واغتسل وتيمم له، ثم خرج الوقت، بطل التيمم فقط، ولا يلزم إعادة الغسل ولو فاتت الموالاة؛ لعدم وجوب الترتيب والموالاة في طهارة الحدث الأكبر.
(2)
(الشرط الرابع) طلب الماء في رحله وما قرُب منه عادة ومن رفيقه ما لم يتحقق عدمه. وهو مقيد: بكونه بعد دخول الوقت، ومقتضى الشرط أنه إن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد.
وفروضُه: مسحُ وَجهِه
(1)
، وَيَديه إلى كوعيه
(2)
، وَفِي أصغرَ: تَرْتِيبٌ
(3)
، وموالاةٌ أيضاً
(4)
.
وَنِيَّةُ الاستباحة شَرطٌ لما يَتَيَمَّم لَهُ
(5)
.
وَلَا يُصَلِّي بِهِ فرضاً إن نوى نفلاً أو أطلق
(6)
.
(1)
فروضه أربعة: (الأول) مسح وجهه كله، حتى اللحية، سوى ما تحت الشعر ولو خفيفاً، وسوى داخل فم وأنف، فيكره إدخال التراب فيهما لتقذيرهما.
(2)
(الثاني) مسح يديه إلى كوعيه، والكوع - كما في المطلع -: طرف الزند الذي يلي أصل الإبهام. وطرفه الذي يلي الخنصر كُرْسُوع، ويقال للمفصل بينهما رُسْغ.
(3)
(الثالث) الترتيب: فيمسح الوجه ثم اليدين. وقوله: في أصغر: أي حدث أصغر.
(4)
(الرابع) الموالاة: بأن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا.
ولا يشترط الشرط الثالث ولا الرابع للتيمم عن الحدث الأكبر، ولا للتيمم عن النجاسة على البدن.
(5)
(الشرط الخامس) يشترط لكل تيمم نيتان: 1 - نية ما يتيمم لفعله كصلاة وقراءة قرآن، 2 - ونية ما يتيمم عنه من حدث أكبر أو أصغر أو نجاسة على البدن. وينوي الاستباحةَ فلو نوى رفع الحدث لم يصح.
(6)
إذا نوى بتيممه صلاة نفل، لم يصح أن يصلي به فرضاً. وإن نوى به فرضاً صح أن يصلي به نفلاً. وإن أطلق في جنس ما ينوي التيمم له فنوى مثلاً صلاة وأطلق لم يصح أن يصلي به فرضاً، وكذا إن نوى طوافاً وأطلق لا يطوف به طواف ركنٍ.
وَيبْطل: بِخُرُوجِ الْوَقْت
(1)
، ومبطلاتِ الْوضُوء
(2)
، وبوجودِ مَاءٍ إن تيَمّم لفقده
(3)
.
وَسُنَّ لراجيه تأخيرٌ لآخرِ وَقتٍ مُخْتَارٍ
(4)
.
وَمن عَدِمَ الماءَ وَالتُّرَابَ، أو لم يُمكنهُ استعمالُهما صلى الْفَرْضَ فَقَط، على حسَبِ حَالِه
(5)
وَلَا إعادةَ، ويقتصر على مجزئٍ
(6)
.
(1)
أي: يبطل التيمم بخروج وقتٍ تيمم فيه - كما في غاية المنتهى -، ويستثنى منه مسألتان:(المسألة الأولى) إذا تيمم لصلاة جمعة، فلا تبطل إن خرج وقتها وهو فيها؛ لأنها لا تقضى، (المسألة الثانية) إن نوى في وقت الصلاة الأولى جمع تأخير ثم خرج وقت الأولى، فلا يبطل تيممه؛ لأن الوقتين صارا كالواحد. وكذا يبطل التيمم بدخول الوقت على ما في المغني، وصرح به الشيخ منصور في الروض، وهو مفهوم كلام الغاية اتجاهاً، والله أعلم.
(2)
إن تيمم عن حدث أصغر، أما التيمم عن الحدث الأكبر فيبطل بموجبات الغسل، ولا يبطل التيمم عن حيض أو نفاس بعد انقطاعهما بحدث غيرهما.
(3)
إن وجد الماء بطل تيممه ولو كان في الصلاة.
(تتمة) ويبطل التيمم أيضاً: بزوال المبيح كبرء مرض، وخلع ما يُمسح إن تيمم وهو عليه.
(4)
أي: تأخير التيمم لآخر وقت الصلاة المختار، وعالم وجود الماء أولى.
(5)
وجوباً.
(6)
وجوباً، فلا يزيد في القراءة على الفاتحة، ولا في التسبيح على واحدة، ويقتصر أيضا على التشهد المجزئ فقط وهو:(التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أو أن محمدا عبده ورسوله) ويذكرونه في أركان الصلاة. فإن زاد على المجزئ: حرم، ووجبت الإعادة كما قدمه في هداية الراغب.
وَلَا يقرأ فِي غير صَلَاةٍ إن كَانَ جنباً
(1)
.
(1)
أي: فاقد الطهورين لا يقرأ القرآن في غير صلاة إن كان جنبا، والحكم مبهم هنا وفي المنتهى والإقناع، وتقدم أن قراءة القرآن للجنب محرمة.
(تتمة) صفة التيمم: أن يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه، وظاهر كفيه براحتيه.