المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل (في المحرمات في النكاح) - الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

[أحمد بن ناصر القعيمي]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظ سماحة المفتي العام للمملكة

- ‌تقديم

- ‌تقريظ الشيخ محمد بن عبد الرحمن السماعيل

- ‌مقدمة أسفار

- ‌مصطلحات الحاشية:

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل (في الآنية)

- ‌فصل (في الاستنجاء)

- ‌فصل (في السواك وسنن الفطرة)

- ‌فصل (في الوضوء)

- ‌فصل (في المسح على الخفين)

- ‌فصل (في نواقض الوضوء)

- ‌فصل (في الغسل)

- ‌فصل (في التيمم)

- ‌فصل (في إزالة النجاسة)

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل (في الأذان والإقامة)

- ‌فصل (في شروط الصلاة)

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل (في أركانها(1)وواجباتها)

- ‌فصل (في سجود السهو)

- ‌فصل (في صلاةِ التطوع)

- ‌فصل (في صلاة الجماعة)

- ‌فصل (في أحكام الإمامة)

- ‌فصل (في صلاة أهل الأعذار)

- ‌فصل (في القصر والجمع وصلاة الخوف)

- ‌فصل (في صلاة الجمعة)

- ‌فصل (في صلاة العيدين)

- ‌فصل (في صلاتي الكسوف(1)والاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل (في غسل الميت وتكفينه)

- ‌فصل (في الصلاة على الميت وحمله ودفنه)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل (في زكاة الخارج من الأرض)

- ‌فصل (في زكاة الأثمان والعروض)

- ‌فصل (في زكاة الفطر)

- ‌فصل (في إخراج الزكاة وأهلها)

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل (في مفسدات الصوم وما يكره ويسن فيه)

- ‌فصل (في صوم التطوع)

- ‌فصل (في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌فصل (في المواقيت(1)ومحظورات الإحرام)

- ‌فصل في الْفِدْيَةِ

- ‌باب دخول مكة

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة

- ‌فصل (في أركان وواجبات الحج والعمرة)

- ‌فصل في (الهدي والأضحية)

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فصل (في عقد الذمة)

- ‌كتاب البيع(1)وسائر المعاملات

- ‌فصل (في الشروط في البيع)

- ‌فصل (في الخيار)

- ‌فصل (في أحكام قبض المبيع)

- ‌فصل (في الربا والصرف)

- ‌فصل (في بيع الأصول والثمار)

- ‌فصل (في السلم)

- ‌فصل في (القرض)

- ‌فصل (في الرهن)

- ‌فصل (في الضمان(1)والكفالة والحوالة)

- ‌فصل (في الصلح)

- ‌فصل (في أحكام الجوار)

- ‌فصل (في الحجر)

- ‌فصل (في المحجور عليه لحظه)

- ‌فصل (في الوكالة)

- ‌فصل (في الشَّرِكَة)

- ‌فصل (في المساقاة(1)والمزارعة)

- ‌فصل (في الإجارة)

- ‌فصل (في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ)

- ‌فصل (في المسابقة)

- ‌فصل (في العارية)

- ‌فصل (في الغصب)

- ‌فصل (في تصرفات الغاصب وغيره)

- ‌فصل (في الشفعة)

- ‌فصل (في الوديعة)

- ‌فصل (في إحياء الموات)

- ‌فصل (في الجِعالة)

- ‌فصل (في اللقطة)

- ‌فصل (في الوقف)

- ‌فصل (في الهبة)

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل (في الموصى إليه)

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل (في الجد مع الإخوة)

- ‌فصل (في الحجب)

- ‌فصل (في التعصيب)

- ‌فصل (في التأصيل والعول والرد)

- ‌فصل في ذوي الأرحام

- ‌فصل (في ميراث الحمل)

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل (في أركان النكاح وشروطه)

- ‌فصل (في المحرمات في النكاح)

- ‌فصل (في الشروط في النكاح)

- ‌فصل (في العيوب في النكاح)

- ‌باب الصداق

- ‌فصل في الوليمة

- ‌فصل (في عشرة النساء)

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل (في تعليق الطلاق)

- ‌فصل (في الرجعة)

- ‌فصل (في الإيلاء)

- ‌فصل (في الظهار)

- ‌فصل (في اللعان وما يلحق من النسب)

- ‌باب العِدَد

- ‌فصل (في الرضاع)

- ‌باب النفقات

- ‌فصل (في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم)

- ‌فصل (في الحضانة)

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل (في شروط القصاص)

- ‌فصل (في العفو عن القصاص والقود فيما دون النفس)

- ‌فصل (في الديات)

- ‌فصل (في مقادير ديات النفس)

- ‌فصل (في ديات الأعضاء ومنافعها والشجاج)

- ‌فصل (في العاقلة(1)والقسامة)

- ‌كتاب الحدود

- ‌فصل (في حد المسكر)

- ‌فصل (في القطع في السرقة)

- ‌فصل (في حد قطاع الطريق(1)وفي البغاة)

- ‌فصل (في المرتد)

- ‌فصل (في الأطعمة)

- ‌فصل (في الذكاة)

- ‌فصل (في الصيد)

- ‌باب الأيمان

- ‌فصل (في كفارة اليمين وجامع الأيمان)

- ‌فصل (في النذر)

- ‌كتاب القضاء

- ‌فصل (في الدعاوى والبينات)

- ‌فصل (في القسمة)

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل (في عدد الشهود)

- ‌فصل (في الشهادة على الشهادة)

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌فصل (في المحرمات في النكاح)

‌فصل (في المحرمات في النكاح)

وَيحرم أبداً

(1)

أُمٌّ

(2)

وَجدّةٌ وإن علت

(3)

، وَبنتٌ، وَبنتُ ولدٍ وإن سفلت

(4)

، وأُخْتٌ مُطلقاً، وبنتُها، وَبنتُ وَلَدِهَا وإن سَفَلَت

(5)

، وَبنتُ كُلِّ أخٍ، وبنتُها، وَبنتُ وَلَدِهَا وإن سَفَلَت

(6)

، وعمةٌ

(7)

(1)

المحرمات في النكاح ضربان: محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد، أي: إلى أجل ووقت محدود.

(2)

المحرمات إلى الأبد خمسة أقسام: (القسم الأول) بالنسب، وهن سبعة أنواع:[النوع الأول] الأم.

(3)

[النوع الثاني] الجدة من كل جهة وإن علت.

(4)

[النوع الثالث] ويشمل: 1 - البنت ولو من زنا أو وطء شبهة، 2 - وبنت الولد - ذكراً كان الولد أو أنثى - وإن سفلت.

(5)

[النوع الرابع] ويشمل: 1 - الأخت مطلقاً، سواء كانت لأبوين أو لأب أو لأم، 2 - وبنتها مطلقاً، 3 - وبنت ولدها وإن سفلت كبنت بنت الأخت أو بنت ابن الأخت.

(6)

[النوع الخامس] ويشمل: 1 - بنت الأخ مطلقاً، سواء كان لأبوين أو لأب أو لأم، 2 - وبنتها، أي: بنت بنت الأخ، 3 - وبنت ولدها وإن سفلت، أي: بنت ابن بنت الأخ وبنت بنت بنت الأخ.

(7)

[النوع السادس] العمة مطلقاً، أي: أخت الأب شقيقة كانت أو لأب أو لأم.

ص: 571

وَخَالَةٌ مُطلقًا

(1)

.

وَيحرُمُ برضاعٍ مَا يحرُمُ بِنسَبٍ

(2)

، وَيحرُمُ بِعقدٍ حلائلُ عمودَيْ نسبِهِ وأمهاتُ زَوجتِهِ وإن عَلَوْن

(3)

، وبدخولٍ ربيبةٌ وبنتُها وَبنتُ وَلَدِهَا وإن سَفَلت

(4)

، وإلى أَمدٍ أُختُ معتدَّتِهِ

(1)

[النوع السابع] الخالة مطلقاً، أي: أخت الأم شقيقة كانت أو لأب أو لأم.

(تتمة) ذكر الشيخ النجدي ضابطاً للمحرمات من النسب إلى الأبد فقال: (وضابط ذلك: أنه يحرم على الشخص أصله وإن علا، وفرعه وإن نزل، وفرع أصله الأدنى وإن نزل، وفرع أصوله البعيدة فقط؛ أي: دون فروع فروع أصوله البعيدة).

(2)

(القسم الثاني) من المحرمات إلى الأبد: المحرمات بالرضاع، فكل امرأة حرمت بنسب حرم مثلها من الرضاع؛ للحديث:«يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم» ، وفي لفظ «ما يحرم من النسب» ، متفق عليه، ومثل ذلك المصاهرة، فتحرم زوجة الابن من الرضاع على أبيه من الرضاع.

(3)

(القسم الثالث) من المحرمات إلى الأبد: المحرمات بالمصاهرة، وهن أربع، ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد، أي: العقد الصحيح لا الفاسد كما في هداية الراغب للشيخ النجدي: [النوع الأول] حلائل الآباء وإن علوا، و [النوع الثاني] حلائل الأبناء وإن سفلوا، وأشار إلى هذين النوعين بقوله: حلائل عمودي نسبه، و [النوع الثالث] أمهات زوجته وإن علون. فهذه الثلاث يحرمن بمجرد العقد.

(4)

و [النوع الرابع] ممن يحرمن بالمصاهرة: من يحرمن بالدخول لا بمجرد العقد، وهن: الربيبة، وبنتها، وبنت ولدها - ذكراً كان الولد أو أنثى - وإن سفلت، والربيبة: بنت زوجته التي دخل بها.

(تتمة)(القسم الرابع) من المحرمات إلى الأبد: المحرمة باللعان، و (القسم الخامس) زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 572

أو زَوجتِهِ

(1)

،

وزانيةٌ حَتَّى تتوب وتنقضِيَ عدتُهَا

(2)

، ومطلقتُهُ ثَلَاثًا حَتَّى يَطَأهَا زوجٌ غَيرُهُ بِشَرْطِهِ

(3)

، ومسلمةٌ على كَافِرٍ وكافرةٌ على مُسلمٍ إلا حرَّةً

(1)

المحرمات إلى أمد قسمان: (القسم الأول) محرمات إلى أمد لأجل الجمع، ونقتصر في ذلك على ما ذكره المؤلف وهي: أخت زوجته أو معتدته؛ للحديث: «لا يجمع بين المرأة وأختها ولا عمتها ولا خالتها» متفق عليه، فلو طلق رجل زوجته فإن تحريم أختها لا يزال قائماً حتى تنقضي عدة أختها المطلقة.

وضابط هذا القسم ما ذكره السفاريني في كشف اللثام عن شيخ الإسلام: (كلُّ امرأتين بينهما رحمٌ محرم يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كان أحدهما ذكرًا لم يجز له الزواج بالأخرى، فإنه يحرم الجمع بينهما بعقد النكاح).

(2)

(القسم الثاني) المحرمات إلى أمد لأمر عارض يزول، وذكر منهن المؤلف:[المثال الأول] الزانية: فيحرم نكاحها حتى تتوب وتنقضي عدتها، فإن كانت حاملاً لم تحل حتى تضع.

(تتمة) تعرف توبة الزانية بأن يراودها ثقة عدل - كما ذكر النجدي - فتمتنع، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أنها كغيرها، فتكون توبتها بالندم والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم الرجوع إليه، ذكره الحجاوي في الإقناع بعد تقديم المذهب. (بحث)

(3)

[المثال الثاني] مطلقته ثلاثاً - ولو لم يدخل بها - حتى تنكح زوجاً غيره، فتحل للأول بشرط: 1 - كون النكاح الثاني صحيحاً، 2 - وأن يطأها زوجها الثاني في قبلها، 3 - وأن يحصل الوطء مع انتشار ذكره.

ص: 573

كِتَابِيَّةً

(1)

، وعَلى حُرٍّ مُسلمٍ أَمةٌ مسلمةٌ مَا لم يخَفْ عَنَت عزوبةٍ لحَاجَةِ مُتْعَةٍ أو خدمَةٍ ويعجِزُ عَن طَوْلِ حرَّة أو ثمنِ أَمةٍ

(2)

،

وعَلى عبدٍ سيدتُهُ وعلى سيدٍ أمتُهُ وأمةُ وَلَدِهِ، وعَلى حرَّةٍ قِنُّ وَلَدِهَا

(3)

.

(1)

[المثال الثالث] المسلمة على الكافر حتى يسلم؛ لقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا} [البقرة، 221]. وكذلك تحرم الكافرة على المسلم ولو عبداً حتى تسلم، إلا الحرة الكتابية التي أبواها كتابيان، وتكون عفيفة؛ فيجوز للمسلم نكاحها بهذه القيود الثلاثة.

(2)

[المثال الرابع] الأمَة المسلمة، فيحرم على الحر المسلم أن ينكحها إلا بشرطين: 1 - أن يخاف عنت عزوبة لحاجة متعة بالوطء؛ لخوفه الوقوع في الزنا، أو حاجة خدمة كالشيخ الكبير يحتاج من يخدمه، والعَنَت - بفتح العين والنون -: هو الإثم - كما قال الجوهري - والوقوع في أمر شاق. 2 - وألا يملك طَوْل حرة، أي: مهرها، أو ثمنَ أمة يشتريها ليستمتع بها. وقوله: ثمن أمة: تابع فيه الإقناع والزاد، لكن المذهب عدم اشتراط ذلك. (مخالفة الماتن)

أما ملك الحر المسلم أمةً مسلمة فيجوز بدون هذه الشروط.

(3)

[المثال الخامس] تحرم السيدة على عبدها، فليس له أن يتزوجها إجماعاً، وليس للسيد أن ينكح أمته؛ لأنه يجوز له وطؤها بملك اليمين وهو أقوى من النكاح، ولا أن ينكح أمة ولده من النسب - لا من الرضاع -؛ لأن له أن يتملك من مال ولده ما شاء، وكذلك يحرم على الحرة أن تتزوج عبد ولدها.

ص: 574

وَمن حَرُمَ وَطْؤُهَا بِعقدٍ حرم بِملك يَمِينٍ

(1)

إلا أمةً كِتَابِيَّةً

(2)

.

(1)

أي: من حرم وطؤُها بعقد نكاح، حرم وطؤها بملك اليمين كالمجوسية والوثنية والدرزية، وكذلك النصيرية فقد نص الحنابلة على كفرهم في غير ما موضع، ولا يلزم من حرمة وطئها بملك اليمين عدم جواز تملكها، فيجوز تملكها كما يذكرونه في كتاب الجهاد.

(2)

هذا استثناء من المسألة؛ فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية، لكن يجوز تملكها ووطؤها بملك اليمين، والله أعلم.

ص: 575