الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الطهارة
(1)
المِيَاه ثلَاثة:
الأول: طَهُورٌ، وَهُوَ البَاقِي على خلقته
(2)
، وَمِنْه مَكرُوهٌ
(3)
كمتغير بِغَيْر ممازِج، ومحرمٌ لَا يرفع الحَدث ويزيل الخبث
(4)
وَهُوَ المغصُوب
(5)
، وَغير بِئْر النَّاقة من ثَمُود
(6)
.
(1)
الطهارة لغة: النظافة والنزاهة من الأقذار، وأما شرعا فتطلق على شيئين: 1 - ارتفاع الحدث بماء طهور مباح. 2 - وزوال الخبث بالماء الطهور ولو لم يبح كما في المنتهى. (فرق فقهي)
(2)
إما حقيقة: بأن لم يطرأ عليه شيء ولم يتغير، وإما حكماً: بأن تغير بما لا يسلبه الطهورية، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث غير الماء الطهور.
(3)
المكروه متى احتيج إليه زالت الكراهة، كما نص عليه البهوتي عن شيخ الإسلام في الكشاف. (قاعدة)
(4)
الحدث: ما أوجب وضوءًا (نواقض الوضوء)، أو غسلاً (موجبات الغسل)، والْخَبَث: النجاسة الطارئة على محل طاهر.
(5)
ومثله: المسروق، وما ثمنه المعين حرام.
(6)
من آبار ديار ثمود، فماء غير البئر التي تَرِدُهَا الناقةُ لا يرفع الحدث، لكن يزال به الخبث.
(تتمة) الماء الطهور أربعة أنواع، وذكر المصنف منها ثلاثة وهي:
المباح استعماله ولا يكره، وهو الأصل في الماء الطهور، كمياه الآبار والبحار.
المكروه: كمتغير بغير ممازج أي: غير مخالط، كما لو تغير بقطع كافور فتغيرت رائحته.
المحرم.
وبقي:
4 -
طهور - وليس بطاهر-: قليل خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث، فلا يرفع حدث الرجل البالغ والخنثى، لكن يرفع حدث المرأة والطفل.
الثَّانِي: طَاهِر لَا يرفع الحَدث وَلَا يزِيل الخبث، وَهُوَ المتَغَيّر بممازج طَاهِر
(1)
، وَمِنه يسير مُسْتَعمل فِي رفع حدث
(2)
.
الثَّالِث: نَجِسٌ، يحرم اسْتِعْمَالُه مُطلقًا
(3)
، وَهُوَ مَا تغير بِنَجَاسَة فِي
(1)
والمراد: الماء المتغير تغيرا كثيرا - لأحد أوصافه الثلاثة اللون أو الطعم أو الرائحة - بممازج طاهر كما لو خالطه زعفران أو لبن فغير أحد أوصافه الثلاثة أو أكثر تغيرا كثيرا فيسلب الماء الطهورية، ويستثنى: ما لو تغير بالتراب، ولو وضع في الماء الطهور قصدًا، فإنه لا يسلبه الطهورية ما لم يصر طينًا.
(2)
ولا يصير طاهراً إلا بعد انفصاله من الأعضاء كالمتقاطر من المتوضئ.
(تتمة) الماء الطاهر لا ضابط له، وإنما يذكرون له صوراً منها: ما ذكره المؤلف، والماء القليل الذي غُمست فيه كل يد المسلم المكلف القائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا.
(3)
في العبادات وغيرها ولو لم يوجد غيره، وفي بعض النسخ:(إلا لضرورة) وهو استثناء صحيح كدفع لقمة غص بها وليس عنده إلا ماء نجس. والنجس في اللغة: المستقذر.
غير مَحل تَطْهِير
(1)
، أو لاقاها في غَيره وَهُوَ يسير
(2)
، والجاري كالراكد
(3)
.
وَالكثيرُ: قلتان، وهما مائَةُ رِطل وَسَبْعَة أرطال وَسبع رِطل بالدمشقي
(4)
، واليسيرُ: مَا دونهمَا.
(1)
أي: البقعة المتنجسة تنظف بماء قليل فلا يُحكم بنجاسته - ولو مع وجود النجاسة - حتى ينفصل.
(2)
الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة تغير أو لم يتغير، أما الكثير وهو: قلتان فصاعداً، فلا ينجس إلا بالتغير في الطعم أو اللون أو الرائحة ولو كان هذا التغير يسيراً.
(تتمة) الماء الطاهر، والمائع -غير الماء - كاللبن والعصير ينجسان بمجرد ملاقاة النجاسة ولو كانا كثيرين أو لم يتغيرا، وهذا في الماء الطاهر هو ما مشى عليه في المنتهى تبعا للتنقيح ومثلهما الغاية، ومشى في الإقناع على أنه لا ينجس الماء الطاهر بوقوع النجاسة فيه إلا إذا كان يسيرا، وما كان كثيرا فلا ينجس إلا بالتغير وهو ما صححه في الإنصاف. (مخالفة)
(3)
أي: أن الماء الجاري كالراكد في الحكم. فإن كان يسيراً، فينجس بالملاقاة. وإن كان كثيراً، فلا ينجس إلا بالتغير.
(4)
عادة كثير من الحنابلة التقدير بالأرطال العراقية؛ لأن الإمام أحمد رحمه الله قدر بها. فالقلتان = 500 رطل عراقي تقريبا، والرطل العراقي = 90 مثقالاً، والمثقال = 4، 25 جم. فالقلتان إذن: 191، 25 كجم، وذلك تقريبًا 191، 25 لتر من الماء، فالكيلو من الماء يساوي اللتر منه.