المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل (في إزالة النجاسة) - الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

[أحمد بن ناصر القعيمي]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظ سماحة المفتي العام للمملكة

- ‌تقديم

- ‌تقريظ الشيخ محمد بن عبد الرحمن السماعيل

- ‌مقدمة أسفار

- ‌مصطلحات الحاشية:

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل (في الآنية)

- ‌فصل (في الاستنجاء)

- ‌فصل (في السواك وسنن الفطرة)

- ‌فصل (في الوضوء)

- ‌فصل (في المسح على الخفين)

- ‌فصل (في نواقض الوضوء)

- ‌فصل (في الغسل)

- ‌فصل (في التيمم)

- ‌فصل (في إزالة النجاسة)

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل (في الأذان والإقامة)

- ‌فصل (في شروط الصلاة)

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل (في أركانها(1)وواجباتها)

- ‌فصل (في سجود السهو)

- ‌فصل (في صلاةِ التطوع)

- ‌فصل (في صلاة الجماعة)

- ‌فصل (في أحكام الإمامة)

- ‌فصل (في صلاة أهل الأعذار)

- ‌فصل (في القصر والجمع وصلاة الخوف)

- ‌فصل (في صلاة الجمعة)

- ‌فصل (في صلاة العيدين)

- ‌فصل (في صلاتي الكسوف(1)والاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل (في غسل الميت وتكفينه)

- ‌فصل (في الصلاة على الميت وحمله ودفنه)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل (في زكاة الخارج من الأرض)

- ‌فصل (في زكاة الأثمان والعروض)

- ‌فصل (في زكاة الفطر)

- ‌فصل (في إخراج الزكاة وأهلها)

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل (في مفسدات الصوم وما يكره ويسن فيه)

- ‌فصل (في صوم التطوع)

- ‌فصل (في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌فصل (في المواقيت(1)ومحظورات الإحرام)

- ‌فصل في الْفِدْيَةِ

- ‌باب دخول مكة

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة

- ‌فصل (في أركان وواجبات الحج والعمرة)

- ‌فصل في (الهدي والأضحية)

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فصل (في عقد الذمة)

- ‌كتاب البيع(1)وسائر المعاملات

- ‌فصل (في الشروط في البيع)

- ‌فصل (في الخيار)

- ‌فصل (في أحكام قبض المبيع)

- ‌فصل (في الربا والصرف)

- ‌فصل (في بيع الأصول والثمار)

- ‌فصل (في السلم)

- ‌فصل في (القرض)

- ‌فصل (في الرهن)

- ‌فصل (في الضمان(1)والكفالة والحوالة)

- ‌فصل (في الصلح)

- ‌فصل (في أحكام الجوار)

- ‌فصل (في الحجر)

- ‌فصل (في المحجور عليه لحظه)

- ‌فصل (في الوكالة)

- ‌فصل (في الشَّرِكَة)

- ‌فصل (في المساقاة(1)والمزارعة)

- ‌فصل (في الإجارة)

- ‌فصل (في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ)

- ‌فصل (في المسابقة)

- ‌فصل (في العارية)

- ‌فصل (في الغصب)

- ‌فصل (في تصرفات الغاصب وغيره)

- ‌فصل (في الشفعة)

- ‌فصل (في الوديعة)

- ‌فصل (في إحياء الموات)

- ‌فصل (في الجِعالة)

- ‌فصل (في اللقطة)

- ‌فصل (في الوقف)

- ‌فصل (في الهبة)

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل (في الموصى إليه)

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل (في الجد مع الإخوة)

- ‌فصل (في الحجب)

- ‌فصل (في التعصيب)

- ‌فصل (في التأصيل والعول والرد)

- ‌فصل في ذوي الأرحام

- ‌فصل (في ميراث الحمل)

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل (في أركان النكاح وشروطه)

- ‌فصل (في المحرمات في النكاح)

- ‌فصل (في الشروط في النكاح)

- ‌فصل (في العيوب في النكاح)

- ‌باب الصداق

- ‌فصل في الوليمة

- ‌فصل (في عشرة النساء)

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل (في تعليق الطلاق)

- ‌فصل (في الرجعة)

- ‌فصل (في الإيلاء)

- ‌فصل (في الظهار)

- ‌فصل (في اللعان وما يلحق من النسب)

- ‌باب العِدَد

- ‌فصل (في الرضاع)

- ‌باب النفقات

- ‌فصل (في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم)

- ‌فصل (في الحضانة)

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل (في شروط القصاص)

- ‌فصل (في العفو عن القصاص والقود فيما دون النفس)

- ‌فصل (في الديات)

- ‌فصل (في مقادير ديات النفس)

- ‌فصل (في ديات الأعضاء ومنافعها والشجاج)

- ‌فصل (في العاقلة(1)والقسامة)

- ‌كتاب الحدود

- ‌فصل (في حد المسكر)

- ‌فصل (في القطع في السرقة)

- ‌فصل (في حد قطاع الطريق(1)وفي البغاة)

- ‌فصل (في المرتد)

- ‌فصل (في الأطعمة)

- ‌فصل (في الذكاة)

- ‌فصل (في الصيد)

- ‌باب الأيمان

- ‌فصل (في كفارة اليمين وجامع الأيمان)

- ‌فصل (في النذر)

- ‌كتاب القضاء

- ‌فصل (في الدعاوى والبينات)

- ‌فصل (في القسمة)

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل (في عدد الشهود)

- ‌فصل (في الشهادة على الشهادة)

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌فصل (في إزالة النجاسة)

‌فصل (في إزالة النجاسة)

تطهر

(1)

أرضٌ وَنَحْوُهَا بإزالة عينِ النَّجَاسَةِ وأثرِها بِالْمَاءِ

(2)

، وَبَولُ غُلَام لم يأكل طَعَاماً بِشَهْوَة، وقيئُهُ بغمره بِهِ

(3)

، وَغَيرُهمَا بِسبعِ غسلاتٍ

(4)

(1)

تطهير النجاسات يختلف باختلاف نوعها، وهي ثلاثة أنواع: مخففة، ومتوسطة، ومغلظة. وتطهير النجاسة لا يفتقر إلى نية.

(2)

(المخففة) فتطهر أرض ونحوها أي: كحيطان وصخور تنجست بمائع - ولو كانت هذه النجاسة من كلب أو خنزير - بغمرها بالماء حتى تزول عين النجاسة، ولا يشترط فيها عدد.

(3)

يلحق بالنجاسة المخففة بول غلام لم يأكل الطعام- غير الحليب - بشهوة أي: باختيار وطلب. أما إذا طلب الطعام وفقده واشتهاه، فإن بوله كسائر النجاسات. ومثل البول القيء يطهر - إن كان الغلام لا يأكل الطعام بشهوة - بغمره بالماء، ولا يشترط العصر ولا تقاطر الماء منه، ولا يشترط فيه عدد.

(تنبيه) بول الغلام نجس، لكن خفف في تطهيره، وهو خاص بالغلام الذكر.

(4)

النجاسة (المتوسطة): لا بد أن تغسل بسبع غسلات حتى يحكم بطهارة المحل كالبول والغائط والدم، وقد قاس الإمام أحمد رحمه الله ذلك على غسل نجاسة الكلب.

(تتمة) لو وضع في نهر جارٍ إناءٌ أو قماشٌ متنجس، فإنه لا يطهر بمرور سبع جريات مع زوال النجاسة، وتعتبر غسلة واحدة؛ لأن الماء الجاري كالراكد على المذهب كما تقدم في المياه، فلابد أن يغمر ثم يخرج ويعصر سبع مرات، ولا يشترط استعمال الصابون ونحوه لإزالة النجاسة.

ص: 50

أحدُها بِتُرَابٍ وَنَحْوِه فِي نَجَاسَةِ كلبٍ وخنزيرٍ فَقَط مَعَ زَوَالِهَا

(1)

، وَلَا يضر بَقَاءُ لونٍ أو ريحٍ أو هما عَجزاً

(2)

، وتطهر خمرةٌ انقلبت بِنَفسِهَا خلاً وَكَذَا دَنُّها

(3)

، لا

(1)

النجاسة (المغلظة): تغسل سبعاً إحداهن بتراب ونحوه كصابون في نجاسة كلب أو خنزير. والنص إنما ورد في نجاسة الكلب، وقيس عليه الخنزير؛ لأنه أخبث منه. وكون التراب في الغسلة الأُولى أَولى، ولا يكفي ذر التراب، بل لابد من استعمال الماء الطهور معه لكي يوصله إلى المحل النجس، ويشترط أن يستوعب المحل.

(2)

يفهم منه: أن بقاء طعم النجاسة يضر، ولا يلزمه أن يتذوق ليرى أبقي طعمها أم لا، فقد قال اللبدي في حاشيته على نيل المآرب:(الظاهر أنه يكفي غلبة الظن أن طعم النجاسة غير موجود).

(3)

أي: وعاؤها. وهذا فرع متعلق بالاستحالة، وهي تحول الشيء من مادة إلى أخرى. وعلى المذهب لا تُطهّر الاستحالة؛ بدليل أن البهيمة إذا أكلت من نجاسة حرم علينا أكلها حتى تحبس ثلاثاً وتطعم الطاهر فقط وتسمى: الجلالة. فالاستحالة لا تُطهّر إلا في مسألتين: (الأولى) الخمر إذا انقلب خلًا بلا تدخل آدمي، فإن خلله شخص لم يطهر؛ لأن الواجب عليه إراقته. (الثانية) استحالة العلقة حيواناً طاهراً أو آدمياً، والعلقة هي دم في رحم المرأة أو الحيوان يخلق الله منه حيواناً طاهراً.

(تتمة) الصراصير: إذا تولدت من نجاسة -كما إذا كانت من المجاري - فهي نجسة، وإذا تولدت من طاهر - كما لو تولدت من المزارع -فهي طاهرة.

ص: 51

دُهْنٌ ومتشرِّبٌ نَجَاسَةً

(1)

.

وعُفِي فِي غير مَائِعٍ ومطعومٍ

(2)

عَن يسير

(3)

دمٍ نجسٍ وَنَحْوِه من حَيَوَانٍ طَاهِرٍ لَا دمِ سَبِيلٍ إلا من حيضٍ

(4)

ونحوه، وَمَا لَا نفس لَهُ سَائِلَةٌ

(5)

وقمْلٌ وبراغيثُ وبعُوضٌ وَنَحْوُهَا طَاهِرَةٌ مُطلقًا

(6)

.

ومائعٌ مُسكر

(7)

، وَمَا لَا يُؤْكَل من طيرٍ وبهائمَ مِمَّا فَوق

(1)

قاعدة في المذهب: المائعات - غير الماء - تنجس بمجرد الملاقاة، كثيرة كانت أو قليلة، تغيرت أو لم تتغير، ولا تطهر أبداً. وكذلك لا يمكن تطهير متشرب نجاسة كاللحم والعجين.

(2)

في غيرهما: كثوب وبدن.

(3)

اليسير هنا: ما لا ينقض الوضوء خروج قدره من البدن، وهو: ما فحش في نفس كل أحد بحسبه.

(4)

الدم الذي يخرج من السبيل لا يعفى عن يسيره إلا دم حيض ونفاس واستحاضة؛ لمشقة التحرز منه.

(5)

النفس: الدم، والمراد: له دم لكنه لا يسيل.

(6)

أي: حياً أو ميتاً. وقوله: (ونحوها): كذباب.

(7)

تقييد المسكر بكونه مائعاً ليحكم بنجاسته هو قول صاحب الغاية، والمذهب - كما في المنتهى والإقناع - إطلاق نجاسة المسكر، مائعاً كان أو غير مائع فيدخل فيه الحشيشة المسكرة صرح بها في الإقناع، وابن النجار في شرح المنتهى، وكذا المصنف نص على نجاسة الحشيشة في أصل هذا المتن: كافي المبتدي. (مخالفة الماتن)

ص: 52

الهر خلقَةً

(1)

، وَلبنٌ ومنيٌّ من غير آدمي، وَبَوْلٌ وروثٌ وَنَحْوُهَا من غير مأكولِ اللَّحْم نَجِسَةٌ، وَمِنْه طَاهِرَةٌ، كممَّا لَا دم لَهُ سَائلٌ

(2)

.

ويُعْفَى عَن يسيرِ طينِ شَارِعٍ عرفاً إن عُلِمتْ نَجَاسَتُهُ وإلا فطاهرٌ

(3)

.

(1)

أي: ما هو أكبر من الهر فهو نجس.

(2)

قوله: ومنه: أي: ومن مأكول اللحم طاهرة، فالأشياء التي سبق ذكرها كالروث واللبن والبول من مأكول اللحم طاهرة، كالخارج مما لا دم له سائل.

(3)

فيرجع فيه إلى العرف، فيعفى عن يسير تيقنَّا نجاسته، أما مع الشك أو الظن فيحكم بطهارته. وهل ماء البيارات كالطين في ذلك؟ فقد عمت البلوى بها في كثير من الأحياء السعودية، فصارت كالطين في مشقة التحرز منه وأكثر أحياناً. (تحتاج لتحرير)

ص: 53