الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل (في الأطعمة)
(1)
وكلُّ طَعَامٍ طَاهِرٍ لَا مضرَّةَ فِيهِ حَلَالٌ، وأصلُهُ الحِلُّ
(2)
.
وَحَرُمَ نَجِسٌ كَدمٍ وميتةٍ
(3)
وَمُضرٌ كسُمٍّ، وَمن حَيَوَانِ بَرٍّ مَا يَفْتَرِسُ بنابِهِ كأسدٍ ونَمِرٍ وفهدٍ وثَعْلَبٍ وَابنِ آوى
(4)
لا ضَبُعٌ
(5)
، وَمن طيرٍ مَا يصيدُ
(1)
سيتناول الماتن في هذا الفصل أحكام الأطعمة، والأطعمة: جمع طعام، وهو ما يُؤكل ويُشرب، والمراد هنا - كما ذكر صاحب الإقناع -: بيان ما يحرم أكله وشربه، وما يباح. ويشترط لحل الطعام ثلاثة شروط: 1 - كونه طاهراً، فخرج بذلك النجس والمتنجس، 2 - وألا يكون مضراً، فخرج به ما فيه مضرة كالسم، 3 - وكونه غير مستقذر، فيخرج بذلك البول والرجيع الطاهران، فلا يباح تناولهما إلا عند الضرورة؛ لأنهما مستقذران.
(2)
لقوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة، 29].
(3)
لقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} الآية [المائدة، 3].
(4)
فيحرم من الحيوانات البرية سبعة: (المحرَّم الأول) ما يفترس - أي: ينهش - بنابه كالأسد والنمر، والناب: السن الذي يلي الرباعية. وقوله: وثعلب: فيه خلاف في المذهب، والصحيح تحريم أكله، كما ذكر الماتن.
(5)
بضم الباء، ويجوز تسكينها، فيستثنى من تحريم ما يفترس بنابه: الضبع؛ فالضبع له ناب لكنه مباح؛ لحديث جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع، قلت: هي صيد؟ قال: نعم، رواه أحمد.
بمِخلَبٍ كعُقابٍ وصقرٍ
(1)
، وَمَا يَأكُلُ الجِيَفَ كنَسْرٍ ورَخَمٍ
(2)
وَمَا تستخبثُه العَرَبُ ذُو اليَسَارِ كوَطْوَاطٍ وقنفذٍ ونِيصٍ
(3)
، وَمَا تولَّد من مَأكُولٍ وَغَيرِهِ كبَغْلٍ
(4)
.
وَيُبَاحُ حَيَوَانُ بَحرٍ كُلُّه سوى ضِفْدَعٍ وتِمْساحٍ وحيَّةٍ
(5)
.
وَمن اضْطُرَّ أَكل وجوباً من مُحرَّم غير سُمٍّ مَا يسُدُّ رمَقَهُ
(6)
.
(1)
(المحرَّم الثاني) من الطير ما يصيد بمخلب كعقاب وصقر، وقد ورد ذلك في السُّنة.
(2)
(المحرَّم الثالث) ما يأكل الْجِيَف ولو لم يكن له مخلب، والجيَف: جمع جيفة، وهي الميتة من الدواب والمواشي إذا أنتنت، والرخم: نوع من الطيور.
(3)
(المحرَّم الرابع) ما استخبثته العرب ذوو اليسار، وهم أهل الحجاز من أهل الأمصار والقرى؛ لأن الكتاب نزل عليهم، والنيص: هو عظيم القنافذ.
(4)
(المحرَّم الخامس) ما تولَّد من مأكول وغيره؛ تغليباً لجانب الحظر.
(تتمة)(المحرَّم السادس) ما أمر الشارع بقتله كالفواسق، أو نهى عن قتله كالضفدع، و (المحرَّم السابع) الحُمُر الأهلية.
ويباح ما عدا هذه المحرمات السبعة كبهيمة الأنعام، وباقي الوحوش كالزرافة والأرنب، وباقي الطيور كالنعام.
(5)
فيباح حيوان البحر كله كإنسان البحر إلا ثلاثة: 1 - الضفدع - بكسر الضاد والدال، ومنهم من يفتح الدال -؛ للنهي عن قتله، 2 - والتمساح؛ لأن له ناباً يفترس به، 3 - والحية؛ لأنها مستخبثة.
(6)
والمراد بالاضطرار: أن يخاف الإنسان على نفسه التلف إن لم يأكل المحرَّم، كذا في المنتهى، قال صاحبه في شرحه - ومثله للبهوتي -:(نقل حنبل: إذا علم أن النفس تكاد تتلف، وفي المنتخب: أو مرضاً أو انقطاعاً عن الرفقة، أي: بحيث ينقطع فيهلك، كما في الرعاية)، وفي الإقناع:(بأن يخاف التلف إما من جوع، أو يخاف إن ترك الأكل عجز عن المشي وانقطع عن الرفقة فيهلك، أو يعجز عن الركوب فيهلك)، فيؤخذ من كلامهم: أنه إن خشي أيضاً المرضَ، أو الانقطاعَ عن متابعة رفقته في السفر فإنه يجب عليه أيضاً أن يأكل، والله أعلم.
فمن اضطر أكل وجوباً من أي محرم من المحرمات السابقة - غير السمّ - ما يسد رمقه، والرمق: بقية الرُوح، فليس له أن يشبع من المحرَّم، ويجب تقديم السؤال على الأكل، وله أن يتزود منه إن خشي الحاجة، والدليل على هذه المسألة قوله تعالى:{ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة، 195].
ويستثنى من وجوب الأكل للمضطر: إذا كان في سفر محرم، فلا يحل له أن يأكل من الميتة ونحوها إلا إذا تاب.
وَيلزمُ مُسلماً ضِيَافَةُ مُسلمٍ مُسَافرٍ في قَرْيَةٍ لَا مِصرٍ
(1)
يَوْماً وَلَيْلَةً
(2)
(1)
المراد بالضيافة هنا: إطعام الضيف قدر كفايته مع أدم كما قاله الماتن، أما الإيواء للنوم، فلا يجب إلا أن يعدم المسجد أو الفندق، ويشترط لوجوب الضيافة للطعام: 1 - كون الضيف مسلماً، فلا تجب للذمي، 2 - وكونه مسافراً، فلا تجب للمقيم، 3 - وكون ذلك في قرية ليس فيها مكان للبيع والشراء، أما القرى التي يوجد بها بقالات ومطاعم ونحوها، فهي في حكم المدن، فلا تجب الضيافة فيها.
(2)
قال اللبدي: (أربعاً وعشرين ساعة).
قدرَ كِفَايَته وَتُسنُّ ثَلَاثَةَ أيام
(1)
.
(1)
لحديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه جائزته يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام» ، متفق عليه.