الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الفرائض
(1)
أسباب الإرث
(2)
:
(1)
الفرائض: جمع فريضة، بمعنى مفروضة. وهي شرعاً: العلم بقسمة المواريث، أي: التركات. والمواريث: جمع ميراث، وهو الحق المخلَّف عن الميت.
(تتمة) إذا مات الإنسان أُخرج من تركته من رأس ماله: 1 - مؤنة تجهيزه من كفن وغيره، 2 - فإن بقي شيء قُضيت ديونه: أ- ويُبدأ منها بالديون المتعلقة بعين التركة كأرش جناية ودين برهن، ب- ثم تُقضى الديون الأخرى سواء كانت لله كالزكاة والحج أو لآدمي - وهي: الديون المرسلة -، فإن لم تفِ التركة بهذه الديون دخل النقص على جميعها بالحصص، فلا تُقدم ديون الآدميين على ديون الله، 3 - ثم إن فضل شيء نفِّذت الوصايا من ثلث ماله المتبقي، 4 - ثم يقسم الباقي على الورثة.
(2)
أي: أسباب انتقال التركة من ميت إلى حي ثلاثة، فلا يرث شخص إلا بأحد هذه الأسباب الثلاثة.
رَحِمٌ
(1)
، وَنِكَاحٌ
(2)
، وَوَلَاءٌ
(3)
.
وموانعُهُ
(4)
: قتلٌ
(5)
، ورِقٌّ، وَاخْتِلَافُ دينٍ
(6)
.
وأركانُهُ: وَارِثٌ، ومورِّثٌ
(7)
، وَمَالٌ موروثٌ.
وشروطُهُ
(8)
: تحقُّق موتِ مورِّثٍ
(9)
، وَتحقُّقُ وجودِ وَارِثٍ
(10)
، وَالعلمُ بالجهة المقْتَضِيَةِ للإرث
(11)
.
وَالوَرَثَةُ: ذُو فرضٍ
(12)
،
(1)
أي: القرابة، وهي: الاتصال بين إنسانَين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة.
(2)
وهو: عقد الزوجية الصحيح.
(3)
والمراد به: عتق العبد.
(4)
أي: الأسباب التي تمنع الشخص من أن يرث من قريبه ثلاثة.
(5)
ولو خطأ، كما سيأتي إن شاء الله.
(6)
فلا يرث المسلمُ الكافرَ.
(7)
وهو: الميت.
(8)
ولم يأت ذكر هذه الشروط في المنتهى ولا في الإقناع، وإنما ذكرها: الغاية، ونيل المأرب بشرح دليل الطالب، والبهوتي في الكشاف، وتابعهم الماتن هنا.
(9)
وذلك: إما بالمشاهدة، أو بشهادة عدلين، أو بإلحاقه بالأموات حكماً كالمفقود.
(10)
أي: بعد موت المورِّث ولو بلحظة، أو إلحاقه بالأحياء.
(11)
كالنكاح والولاء والنسب.
(12)
الورثة ثلاثة أقسام، أوَّلها: ذو فرض، والفرض: هو نصيب مقدر شرعاً لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.
وعصبةٌ
(1)
، وَذُو رحم
(2)
.
فذَو الفَرْضِ عشرَةٌ: الزَّوْجَانِ، والأبوانِ، وَالجَدُّ، وَالجدَّةُ، وَالبِنْتُ، وَبنتُ الابْنِ، والأُختُ، وَولدُ الأمِّ.
والفروضُ المقدرَة فِي كتاب الله
(3)
سِتَّة: النّصْفُ، وَالرُّبعُ، وَالثمنُ، وَالثُّلثَانِ، وَالثُّلُث، وَالسُّدسُ.
فالنصفُ
(4)
فرض خَمْسَة: الزَّوجِ إن لم يكن للزَّوْجَة ولدٌ وَلَا ولدُ ابْن
(5)
، وَالبِنْتِ
(6)
وَبنتِ الابْنِ مَعَ عدم ولدِ الصُّلْبِ
(7)
، والأختِ لأبوين
(1)
وهو: من يرث بلا تقدير.
(2)
ويرثون عند عدم العصبات وأصحاب الفروض غير الزوجين.
(3)
وهي التي وردت في القرآن.
(4)
تابع الماتنُ المنظوماتِ في ذكر كل فرض ومن يرث به، لكن عادة الحنابلة في المتون ذكر كل وارث وما يتعلق به من أحوال، فبدأ صاحب الزاد مثلاً بذكر أحوال الزوج لقلتها، ثم الزوجة، ثم الأب والجد، ثم الجد مع الإخوة، ثم البنات، ثم الأخوات، وهذه الطريقة في نظري أحسن من طريقة المنظومات؛ لأن جمع أحوال كل وارث على حدة أيسر للفهم وأدعى للإتقان، وفي كلٍّ خير.
(5)
النصف فرض خمسة: (أول من يرث النصف) الزوج: فيرث من زوجته النصفَ بشرط ألا يكون للزوجة ولد ولا ولد ابن، وهذا بالإجماع.
(6)
(ثاني من يرث النصف) البنت: فترث النصف بشرطين: 1 - عدم المعصب، وهو: أخوها، 2 - وعدم المشارك، وهو: أختها.
(7)
(ثالث من يرث النصف) بنت الابن: وترث النصف بثلاثة شروط: 1 - عدم المعصب، وهو: أخوها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة، 2 - وعدم المشارك، وهو: أختها، أو بنت عمها التي في درجتها، 3 - وعدم الفرع الوراث الأعلى منها، وقد أشار المؤلف إلى الشرط الأخير فقط بقوله: مع عدم ولد الصلب.
عِنْد عدمِ الْوَلَدِ وَولدُ الابْنِ
(1)
، والأختِ للأبِ عِنْد عدم الأشقاءِ
(2)
.
وَالرّبُعُ فرضُ اثْنَيْنِ: الزَّوْجِ مَعَ الوَلَد أو ولدِ الابْنِ
(3)
، وَالزَّوْجَةِ فَأكثرُ مَعَ عدمهما
(4)
.
وَالثُّمنُ فرضُ وَاحِدٍ: وَهُوَ الزَّوْجَةُ فأكثرُ مَعَ الوَلَدِ أَو ولدِ الابْنِ
(5)
.
(1)
(رابع من يرث النصف) الأخت لأبوين - أي: الشقيقة -: وترث النصف بأربعة شروط: 1 - عدم الفرع الوراث، وهو: الولد وإن نزل، 2 - وعدم الأصل الوارث من الذكور وإن علا، 3 - وعدم المشارك، وهو: أختها الشقيقة، 4 - وعدم المعصب، وهو: أخوها الشقيق.
(2)
(خامس من يرث النصف) الأخت لأب: وترث النصف بخمسة شروط، وهي: شروط الأخت الشقيقة الأربعة، وتزيد شرطاً خامساً وهو: عدم الأشقاء والشقائق.
(3)
الربع فرض اثنين: (أول من يرث الربع) الزوج: ويرث الربع بشرط وجود ولد أو ولد ابن للزوجة منه أو من غيره.
(4)
(ثاني من يرث الربع) الزوجة فأكثر: وترث الربع بشرط عدم الولد أو ولد الابن للزوج منها أو من غيرها، فإن خلّف أكثر من زوجة اقتسمن الربع.
(5)
الثمن فرض واحد فقط وهو: الزوجة فأكثر: وترث الزوجة الثمن بشرط وجود ولدٍ أو ولد ابن للزوج منها أو من غيرها، فإن خلّف أكثر من زوجة اقتسمن الثمن.
وَالثُّلثَانِ فرضُ أربعةٍ: البنتين فَأكْثر
(1)
، وبنتي الابن فَأكْثر
(2)
، والأُختين لِأَبَوَيْنِ فَأكْثر
(3)
، والأختين لأَبٍ فَأكْثر
(4)
.
وَالثلث فرض اثْنَيْنِ: وَلَدَي الأم فَأكْثر، يَسْتَوِي فِيهِ ذكرهم وأُنثاهم
(5)
، والأمِّ حَيْثُ لَا ولد وَلَا ولدَ ابْنٍ وَلَا عدد من الإخوةِ وَالأَخَوَاتِ
(6)
، لَكِن لَهَا
(1)
الثلثان فرض أربعة: (أول من يرث الثلثين) البنتان فأكثر: ويرثن الثلثين بشرطين: 1 - أن يكنّ اثنتين فصاعداً، 2 - وعدم المعصب، وهو أخوهن.
(2)
(ثاني من يرث الثلثين) بنتا الابن فأكثر: ويرثن الثلثين بثلاثة شروط: 1 - أن يكنّ اثنتين فصاعداً، 2 - وعدم المعصب، وهو أخوهن أو ابن عمهن، 3 - وعدم الفرع الوارث الأعلى منهن.
(3)
(ثالث من يرث الثلثين) الأختان لأبوين فأكثر: ويرثن الثلثين بأربعة شروط، وهي: شروط إرث الأخت لأبوين النصف، لكن يجعل بدل شرط عدم المشارك: أن يكنّ اثنتين فصاعداً.
(4)
(رابع من يرث الثلثين) الأختان لأب فأكثر: ويرثن الثلثين بخمسة شروط، وهي: شروط إرث الأخوات الشقيقات الثلثين، ويزدن شرطاً خامساً وهو: عدم الأشقاء والشقائق.
(5)
الثلث فرض اثنين: (أول من يرث الثلث) ولدا الأم فأكثر: ويرثون الثلث بثلاثة شروط: 1 - أن يكونوا اثنين فصاعداً، 2 - وعدم الفرع الوراث، 3 - وعدم الأصل الوارث من الذكور. ويتقاسمون فرضهم للذكر مثل حظ الأنثى.
(6)
(ثاني من يرث الثلث) الأم: وترث الثلث بثلاثة شروط: 1 - عدم الولد وولد الابن، 2 - وعدم العدد من الإخوة والأخوات، 3 - وألا تكون المسألة إحدى العُمَرِيَّتَيْن.
ثلث البَاقِي فِي العُمَرِيَّتَيْنِ، وهما أبوان وَزوجٌ أو زَوْجَةٌ
(1)
.
وَالسُّدُسُ فرضُ سَبْعَة: الأُمِّ مَعَ الوَلَدِ أو ولدِ الابنِ أو عددٍ من الإخوةِ وَالأَخَوَاتِ
(2)
، وَالجدّةِ فَأكْثر مَعَ تحاذٍ
(3)
، وَبنتِ الابن فَأكْثرَ مَعَ بنت الصُّلْبِ
(4)
، وأُختٍ فَأكْثرَ لأَبٍ مَعَ أُختٍ لِأَبَوَيْنِ
(5)
، وَالوَاحِدِ من ولدِ
(1)
العمريتان: 1 - أبوان وزوجة، 2 - أو أبوان وزوج، ونصيب الأم فيهما ثُلث الباقي.
(2)
السدس فرض سبعة: (أول من يرث السدس) الأم: وترث السدس بأحد أمرين: 1 - وجود الولد أو ولد الابن، 2 - أو وجود عدد من الإخوة والأخوات.
(3)
(ثاني من يرث السدس) الجدة: وترث السدس بشرط عدم الأم، فإن كنَّ أكثر من جدة حجبت القربى منهن البعدى، وإن تساوين في الدرجة اقتسمن السدس، وهو المراد بقوله: مع تحاذٍ، أي: تساوٍ في القُرب والبعد. ولا يحجب الجدةَ ابنُها، خلافاً للشافعية.
(4)
(ثالث من يرث السدس) بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب: فإذا كانت بنت الصلب واحدة وورثت النصف وكان معها بنت الابن، فإنه يفرض لها السدس وتعول به، وإن كانت بنات الابن أكثر من واحدة اقتسمن السدس.
(5)
(رابع من يرث السدس) الأخت لأب فأكثر مع الأخت الشقيقة: فإذا كانت الأخت الشقيقة واحدة وورثت النصف وكان معها أخت لأب، فإنه يفرض لها السدس تكملة للثلثين وتعول به، بشرط عدم المعصب. وإن كانت الأخوات لأب أكثر من واحدة اقتسمن السدس.
الأُم
(1)
، وَالأَبِ مَعَ الوَلَدِ أو ولدِ الابن
(2)
، وَالجدُّ كَذَلِك
(3)
.
(1)
(خامس من يرث السدس) ولد الأم ذكراً كان أو أنثى: ويرث السدس بثلاثة شروط: 1 - أن يكون واحداً، 2 - وعدم الفرع الوارث، 3 - وعدم الأصل الوارث من الذكور.
(2)
(سادس من يرث السدس) الأب: ويرث السدس بشرط وجود الفرع الوارث، أي: وجود الولد - ذكراً كان أو أنثى - أو ولد الابن.
(3)
(سابع من يرث السدس) الجد: ويرث السدس بشرطين: 1 - وجود الفرع الوارث، 2 - وعدم الأب.