الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل (في زكاة الأثمان والعروض)
وأقلُّ نِصَابِ ذهبٍ عشرُون مِثْقَالاً
(1)
، وفضةٍ مِائَتَا دِرْهَم
(2)
،
ويُضمان
(1)
المثقال هو الدينار الإسلامي وهو درهم وثلاثة أسباع درهم، وتكتب عدداً الدينار= 1، 429 درهم، وعلى طريقة البسط والمقام: البسط 3 والمقام 7 وعن يمين الكسر 1. والدرهم = سبعة أعشار مثقال، ويكتب عدداً: (0، 7)، وعلى طريقة البسط والمقام: البسط 7 والمقام 10. وبالجرامات، يكون الدينار الإسلامي = 4، 25 جم، فنصاب الذهب = 4، 25 × 20 = 85 جم. أما بالريالات، فلو كانت قيمة الجرام من الذهب 156 ريالاً مثلاً، فيكون نصاب الذهب 13260 ريالاً، فلا زكاة في أقل من ذلك.
(2)
لحديث: «ليس في ما دون خمس أواق صدقة» متفق عليه، والأوقية =40 درهماً، فخمس أواق = 40 × 5 = 200 درهم، والدرهم الإسلامي = 2، 975 جم، فنصاب الفضة = 2، 975 جم × 200 = 595 جم. أما بالريالات، فلو كانت قيمة الجرام من الفضة 2، 5 ريال مثلاً، فنصاب الفضة = 2، 5 × 595 = 1487، 5 ريال.
(تتمة) تخريج الأوراق النقدية: الأوراق النقدية كالفلوس في زمن الفقهاء، والفلوس عبارة عن قطع من الحديد أو النحاس يتعاملون بها ويجعلونها قيماً للأشياء كالدراهم والدنانير. وقد نص في الإقناع على أن الفلوس عروض تجارة، وعليه فلا زكاة في الفلوس ما لم تتخذ للتجارة بها، فإن اتخذها للتجارة وجبت زكاتها، وبذلك صرح الغاية حيث قال: في باب زكاة الأثمان: (الفلوس كعروض التجارة، فيها زكاة قيمة ما لم تكن للنفقة). وفيما قالاه نظر؛ لأن المنتهى اشترط في مبادلة الدراهم والدنانير بالفلوس القبض قبل التفرق في باب الصرف، وهذا يدل على جريان ربا النسيئة بين الفلوس والدراهم والدنانير، ولم يلتفت إلى خروجها عن الوزن إلى العدد بل إلى كونها ثمناً وقيماً للأشياء، فهي موزونة - ولا يؤثر فيها كونها معدودة كما لم يؤثر ذلك في الدراهم والدنانير -، فأصبحت كالدراهم والدنانير في جريان ربا النسيئة بينها. وإذا كان الأمر كذلك، فالفلوس تأخذ حكم الدراهم والدنانير في كونها تجب فيها الزكاة وإن لم تتخذ للتجارة. والأوراق النقدية وإن كانت قراطيس فهي كالفلوس وأولى؛ لأن فيها من القيم للأشياء ما في الدراهم والدنانير أو أكثر أحياناً، فتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، وتُقَوَّم بالأحظ للفقراء، وهو التقويم بالفضة في الوقت الحالي. فمن كان عنده 2000 ريال وجبت عليه الزكاة باعتبار الفضة، ويخرج ربع العشر.
(تعقيب) يكدر على ما مضى ما قررته في باب الربا من أن الربا لا يجري في مبادلة الفلوس بعضها ببعض كما قرروا ذلك، وإن كان يجري ربا النسيئة في مبادلة الفلوس بالنقدين. وأيضاً، لا يرى الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله إلحاقَ الأوراق النقدية بالأثمان من عدة أوجه، وله في هذا اثنتان من الفتاوى، وبحث على شكل مناظرة في الفتاوى السعدية ص 233، إلا أنه أوجب فيها الزكاة، وهذا لا خلاف فيه، بل ولا يشك فيه، كما قاله رحمه الله. (بحث)
فِي تَكْمِيلِ النّصابِ
(1)
، وَالْعرُوضُ إلى كلٍ مِنْهُمَا
(2)
، وَالْوَاجِبُ فيهمَا ربعُ العشْر
(3)
.
وأبيح لرجلٍ من الْفضةِ خَاتَمٌ
(4)
وقبيعةُ
(1)
فيضمان وجوباً - وإن كانا جنسين - في تكميل النصاب؛ لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة، فهما كنوعي الجنس الواحد؛ ولا فرق بين حاضر ودين. والضم يكون بالأجزاء لا بالقيمة؛ لأن الضم بالأجزاء متيقن، بخلاف القيمة، فإنه ظن وتخمين، فعشرة مثاقيل ذهباً نصف نصاب، ومائة درهم فضة نصف نصاب، فإن ضُمّا كمل النصاب ووجبت الزكاة. وكذا، (15) مثقالاً وخمسون درهماً، فهذا ثلاثة أرباع نصاب الذهب وربع نصاب الفضة، فيكمل النصاب، أما عشرة مثاقيل وتسعون درهمًا تبلغ قيمتها عشرة مثاقيل، فلا ضمّ لعدم اكتمال النصاب.
(2)
فيضم قيمة عروض التجارة إلى ما لديه من ذهب وفضة ويزكي الكل، قال في الكشاف:(قال الموفق: لا أعلم فيه خلافًا. كمن له عشرة مثاقيل، ومتاعٌ قيمته عشرة أخرى؛ أو له مائة درهم، ومتاعٌ قيمته مثلها؛ لأن الزكاة إنما تجب في قيمة العروض، وهي تقوم بكل منهما، فكانا مع القيمة جنساً واحداً)، انتهى كلام البهوتي.
(تتمة) يضم أيضاً قيمة العروض مع ما لديه من أوراق نقدية، ويزكي الكل، والله أعلم.
(3)
الواجب فيهما ربع العشر، فيقسم ما لديه على أربعين ويخرج الناتج.
(4)
حكم لبس الخاتم في المذهب يختلف باختلاف مادته:
1 -
فإن كان من فضة، فهو مباح وليس بسنة. وقد اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم خاتماً من ورق متفق عليه؛ لكن العلماء قالوا: إنما اتخذه ليختم به الكتب. والأفضل أن يلبسه في خنصر اليسرى، ويجعل الفص مما يلي كفه.
2 -
وإن كان من حديد أو نحاس أو صفر، فيكره للمرأة والرجل.
3 -
وإن كان من عقيق، فذكر صاحب المنتهى أنه يستحب، خلافاً للإقناع، فذكر أنه يباح، ولعله هو المذهب؛ لضعف الحديث، ولذا قال في الغاية:(ويستحب لبس العقيق، وفي الإقناع يباح). (مخالفة)
وقد سألت من يعمل في تجارة الخواتيم: هل يُصنع الخاتم من عقيق؟ فذكروا أن ذلك شبه مستحيل، فلا أدري هل يقصد الحنابلة أن يصنع كل الخاتم من العقيق أو فصه فقط؟ أما الفص فممكن؛ لأن العقيق مثل الرخام، ويحتاج إلى آلات دقيقة جداً حتى لا ينكسر، فكل من سألتهم أخبروني: أنه لا يمكن أن يصنع كله من عقيق، لكن المنتهى ينص على استحباب لبسه إن كان من عقيق، ثم أطلعني أحد المشايخ على صورة خاتم مصنوع من عقيق إيراني الصنع وقال: إنه نادر الصناعة والله أعلم (بحث)
سيفٍ
(1)
وَحِلْيةُ مِنْطقَة
(2)
وَنَحْوُه
(3)
، وَمن الذَّهَبِ قبيعةُ سيفٍ، وَمَا دعت إليه
(1)
قال الجوهري: (قبيعة السيف: ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد)، قاله في المطلع. وفي شرح المنتهى:(ما يُجْعَلُ على طرف القبضة)، فإن كانت من فضة فجائز.
(2)
المنطق والمنطقة: ما شددت به وسطك، والنطاق: إزار فيه تَكَّةٌ تَنْتَطِق بها المرأة، قاله في المطلع. وليس المراد أن المنطقة كلها مصنوعة من فضة، وإنما يباح كون الحلية التي عليها من فضة.
(3)
كحلية الخف؛ فلا يكون الخف من فضة، وإنما يحلى بها.
ضَرُورَةٌ كأنفٍ
(1)
،
(1)
وقد ورد عن أحد الصحابة رضي الله عنهم أنه كُسر أنفه فاتخذ مكانه ذهباً، رواه أبو داود وغيره.
(تتمة) حكم لبس المشالح التي فيها زري من الفضة والذهب: هل يمكن أن نجعله في حكم التابع؟ لا شك أن قيمة المشلح العالية إنما هي بسبب الزري؛ لأن قيمة القماش لا تتجاوز في الغالب 300 ريال، فإن كان السعر 3000 ريال، فالمقصود هو الزري لا القماش.
وقد تواصلت مع أحد الإخوة ممن يصنع البشوت - وهو من أهل الاستقامة -، فسألته عن الزري الذي يجعلونه في البشت؟ فقال هو على نوعين:
النوع الأول: خيطٌ من النسيج مطلي بالنحاس، وصناعته هندية، وهو رخيص يتكلف البشت الواحد مِئتا ريال فقط من الرو? ت، ولو عُرِض على النار لم يتحصل منه شيء، بل يتطاير ويتلاشى، قال صاحبنا: وهذا الذي أستخدمه خروجاً من الخلاف والشبهة. قلت: هذا على المذهب مباح على ما يظهر لي، والله أعلم.
النوع الثاني: سلك من الفضة مطلي بماء الذهب - وهو المموه على المذهب - ا? صلي، ومنه عيار (10)، و (7)، و (5) ونصف. وأعلاه ا? ول، وصناعته إما ألمانية - وهو أجود - وإما فرنسية، والبشت الواحد يحتاج على ا? قل إلى 17 لفة تُسمى «كلافة» ، وسعر الواحدة منها على ا? قل: 92 ريالاً، وهذا النوع أصلي يطول بقاؤه ويسهل إصلاحه، وله مميزات كثيرة. فسألته: هل يتحصل منه شيء لو عرض على النار؟ فقال: الصانع للبشت يجمع أثناء صناعته الزري المتقطع الذي يتبقى ويبيعه للصاغة ويصهرونه، ويتحصل منه ماء ذهب وفضة يسيرة.
قلت: الذي يظهر لي - بناء على كلام أهل الاختصاص في صناعة البشوت - أن هذا الزري يحرم استخدامه في البشت، وكذا يحرم البشت المحتوي على هذا النوع من الزري ولو كانت مساحته يسيرةً على المذهب؛ ? نهم قالوا:(ويحرم على ذكر - بلا حاجة - لبسُ منسوج بذهب أو فضة أو مموه بأحدهما، فإن استحال - أي: تغير - لونه ولم يحصل منه شيء أبيح، وإلا فلا) كما في الإقناع، وهذا يحصل منه شيء، فيحرم. وقالوا أيضاً: (وما حرم استعماله من
…
مُذَهَّب
…
حرم بيعه ونسجه وخياطته وتمليكه وتملكه وأجرته لذلك وا? مر به، ويحرم يسير ذهب تبعاً) انتهى من ا? قناع، والله أعلم. بل حتى لو لم يتحصل منه شيء بعرضه على النار، فيحرم اتخاذه بالشراء ونحوه؛ للقاعدة:(لا يلزم من جواز استدامة شيء جواز اتخاذه وصناعته)، بخلاف ما لو ورثه مثلاً، أو التقطه وملكه بعد تعريفه، فيجوز استعماله.
والرواية الثانية في المذهب التي اختارها شيخ الإسلام، والتي يعمل بها بعض العلماء: جواز يسير الذهب التابع لغيره في اللباس - أي: دون الأواني، فهي أضيق كما قاله شيخ الإسلام، ذكره في الإنصاف -. والظاهر: أن المراد باليسير: هو اليسير في العرف، والمراد باليسير التابع أي: المساحة، فتكون مساحة اليسير التابع أقل من مساحة ما معه، ولو كان ثمن اليسير أكثر مما معه، وعليه فيشترط كونه يسيراً في العرف، وتابعاً لغيره لا منفرداً والله أعلم. (بحث)
ولنساءٍ مِنْهُمَا مَا جرت عادتُهنَّ بلبسه
(1)
، وَلَا زَكَاة فِي حُلي مُبَاحٍ أُعد لاستعمالٍ أو عَارِيةٍ
(2)
.
(1)
ولا يتقدر بمقدار معين، أما ما لم تجر العادة بلبسه فمحرم.
(تتمة) هل يجوز للمرأة أن تلبس نظارة أو ساعة مصنوعة من ذهب؟ نص البهوتي في الكشاف: على تحريم النعال المذهبة؛ لأنه لم يكن من عادة النساء في زمنه لبسها، فقال في الكشاف:(وظاهره: أن ما لم تجر العادة بلبسه كالنعال المذهبة لا يباح لهن)؛ فالمرجع فيما يباح للنساء لبسه من الذهب والفضة هو العادة، فما جرت العادة بلبسه فهو جائز، وإلا فلا. فالساعة جائزة؛ لأنها في حكم السوار من ذهب، وهو جائز للنساء. أما النظارة من الذهب، فالظاهر تحريمها؛ لعدم العرف على لبسها من الذهب، وقد يقال هي مثل التاج المنصوص على جوازه، فليحرر. والله أعلم. (بحث)
(2)
(زكاة الحلي) في هذه المسألة خلاف كبير بين الجمهور والحنفية، أما الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز فيريان وجوبَ الزكاة في الحلي المعد للاستعمال.
وأما عند الجمهور - وهو المذهب عندنا -، فلا تجب الزكاة - وهو الأقرب -؛ لفعل كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وهو مثل الفستان والسيارة التي يستعملها الإنسان. وإن لم تستعمل المرأة هذا الحلي أو تُعِره، فلا زكاة عليها ما دام معداً للاستعمال أو للعارية. أما إذا لم يُعَدَّ لاستعمالٍ ولا لعاريةٍ، فيجب فيه الزكاة. وعليه، فالذي يظهر: أنه إن كان الذهبُ الموجودُ عند المرأة قديماً لا تنوي لُبْسَه البتة لِقِدَمِ شكْله وعدمِ مناسبته لِلُّبْسِ في المناسبات، وأيضاً لا تنوي إعارته لأحد، فإنه تجب فيه الزكاة؛ لأنه لم يُعَدَّ للاستعمال ولا للعارية، والله أعلم. وكذا لو أُعِدَّ للإيجار أو للنفقة منه، فتجب فيه زكاة، كما نصوا عليه في المذهب. (بحث)
وَيجب تَقْوِيمُ عَرْضِ التِّجَارَةِ بالأحظ للْفُقَرَاء مِنْهُمَا، وَتُخرج من قِيمَته
(1)
،
وإن اشْترى عرضاً بنصابِ غيرَ سَائِمَة
(1)
العرْض بإسكان الراء: ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح. وقد تقدم: أنه لا يجزئ إخراج زكاة العروض من عينها؛ لأن الزكاة واجبة في قيمتها إذ هي محل الوجوب. والقيمة إن لم توجد عينًا فهي مقدرة شرعًا، فيخرج من أحد النقدين أو الأوراق النقدية. وننظر إلى الأحظ للفقراء من الذهب والفضة، وفي الوقت الحالي، الأحظ هو الفضة. ويرى شيخ الإسلام جوازَ إخراج زكاة العروض من عينها، ذكره عنه في الإنصاف، قلت: وهو كذلك في الاختيارات، وفي الفتاوى جوَّز إخراجَها من العروض للحاجة أو المصلحةالراجحة، واختاره أيضا الشيخ السعدي كما في الفتاوى السعدية.
(تتمة) يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة: 1 - أن تبلغ قيمتها نصاباً، 2 - أن ينوي التجارة حال تملكه لها، 3 - أن يملكها بفعله كفتح دكان وغيره، أما إذا ملكها بغير فعله كمن ورث بقالة، فلا تكون عرض تجارة، ولا زكاة عليه.
والدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} [التوبة، 103]، ومال التجارة أعم الأموال، فهو أولى بالدخول من غيره. والخلاف في وجوبها - كما قال شيخ الإسلام - هو خلاف شاذ. ويرى بعض العلماء المعاصرين عدمَ وجوبها، وهذا فيه ضرر كبير على الفقراء؛ لأن السائمة تكاد تتلاشى، ولا يكاد يوجد ذهب ولا فضة، وأكثر ما تزيد به الأموال الآن هو عروض التجارة، فإذا لم نوجب الزكاة في عروض التجارة لم يبق للفقراء إلا شيء يسير.
ونذكر بعض المسائل التي تتعلق بزكاة العروض:
- من عنده تجارة ثم أتته أموال ليست من عروض التجارة الأُولى، وبدأ بها تجارة أخرى في نصف السنة مثلاً، فيبدأ حولها من نصف السنة. ومن بدأ تجارة بأقل من نصاب ثم بعد مضي مدة بلغ نصاباً، فحينئذ يبدأ الحول بشرط كونه ناوياً التجارة.
- من عنده سيارات للقنية ثم نوى بها التجارة لا تصير للتجارة بمجرد النية حتى يبيعها ويدخل عليه الثمن بنية التجارة، فيبدأ حينئذ حول التجارة. والقول الثاني في المذهب: أنها تنتقل للتجارة بمجرد نية التجارة، واختاره الشيخ ابن عثيمين.
- من عنده بقالة، فإنه يُقوِّم ما عنده بسعر اليوم الذي وجبت فيه الزكاة ويخرجها. فإن باع البقالة كلها قبل الحول بأيام، فعليه أن يزكي ثمنها عند انقضاء ذلك الحول، لا إن قطع نية التجارة بأن اشترى بثمنها بيتاً ونحوه قبل حولان الحول.
- من عنده محل لإصلاح السيارات لا تجب عليه الزكاة في الآلات التي يستعملها، لكن يقوِّم الكفرات (الإطارات) مثلًا كل سنة ويزكيها. وكذا صاحب مغسلة الملابس لا تجب عليه الزكاة في آلات الغسل والكي. أما المواد التي يستعملها، فهي نوعان: ما كان يستهلك كالصابون والمبيِّض الذي يستعمله ويستهلك فلا زكاة فيه، أما الأصباغ التي يزيد بها سعر الثوب أو يبقى أثره، فيجب عليه أن يزكيها إذا حال عليها الحول وهي عنده؛ حتى النِّيل فإنه يبقى أثره.
- العقارات في المذهب تجب فيها زكاة العروض إذا اشتراها بنية الربح. فمن أخذ أرضاً وبقيت عنده سنوات ينتظر ارتفاع الأسعار، فإنه يقومِّها كل سنة ويخرج الزكاة إذا باعها عن كل سنة؛ لأن انتظاره ارتفاع الأسعار هي نية التجارة. وأما إذا اشتراها لحفظ ماله لا للربح، فالظاهر عدم وجوب الزكاة فيها، والله أعلم.
- العين المؤجرة كعمارة تؤجر لا زكاة في عينها بل في الأجرة، ويبدأ حولها من حين العقد، فإذا حال الحول وهي عنده وجبت زكاتها إن كانت نصاباً.
- كما تجب زكاة العروض في الأعيان، فإنها تجب أيضاً في المنافع، وهي مسألة صعبة جداً مذكورة في المنتهى، وتحتاج لتحرير، والله أعلم.
بنى على حوله
(1)
.
(1)
إذا اشترى عرضاً للتجارة وكان ما دفعه نصاباً من ذهب أو فضة أو عروض تجارة، فإنه يبني على حوله. أما إن اشتراه بنصاب سائمة، فلا يبني. فلو كان عنده أربعون شاة ومضى من الحول ستة أشهر مثلاً، ثم اشترى به بقالة، فإنه يستأنف حولاً جديداً، وكذا لو باع عرض التجارة وكان الذي قبضه نصاباً من السائمة انقطع الحول ولم يَبْنِ عليه؛ لاختلافهما في النصاب والواجب، والله أعلم.