الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل (في الرجعة)
(1)
وإذا طَلَّقَ حُرٌّ من دَخَلَ أو خَلَا بهَا أَقَلَّ من ثَلَاثٍ، أو عبدٌ وَاحِدَةً
(2)
لَا عوضَ فيهمَا
(3)
فَلهُ ولوليِّ مَجْنُونٍ رَجعتُهَا فِي عدتِهَا مُطلقًا
(4)
.
(1)
الرَّجعة - بفتح الراء - لغة: من الرجوع، وشرعاً: إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. ويدل على مشروعيتها: الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى:{وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} [البقرة، 228]، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنَ عمر رضي الله عنهما بمراجعة زوجته لما طلقها، فقال لعمر رضي الله عنه:«مُره فليراجعها» ، متفق عليه، وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها، رواه الأربعة إلا الترمذي.
ويشترط لصحة الرجعة سبعة شروط: (الشرط الأول) كون المطلقة مدخولاً بها، وإلا بانت بالطلاق ولم يكن لزوجها أن يراجعها. وقوله: دخل بها: أي وطئها.
(2)
(الشرط الثاني) كون زوجها قد طلقها أقل من ثلاث إن كان حراً، أو أقل من اثنتين إن كان عبداً، وإلا لم يكن له مراجعتها.
(3)
(الشرط الثالث) أن لا يكون الطلاق بعوض، وإلا صار خلعاً تبين به منه، ولا تصح رجعتها. وقوله: فيهما: أي: في طلاق الحر والعبد.
(4)
(الشرط الرابع) كون الرجعة في عدتها، فليس له رجعتها بعد انتهائها. وقوله: مطلقاً: أي: سواء رضيت أو كرهت.
(تتمة)(الشرط الخامس) كون الطلاق وقع في نكاح صحيح، ولم يذكره الماتن، فلا تصح الرجعة بعد طلاق في نكاح فاسد، و (الشرط السادس) ألا تكون الرجعة حال ردة أحد الزوجين، و (الشرط السابع) كون الرجعة منجزة، فلا تصح معلقة كالنكاح.
وَسُن لَهَا إشهادٌ
(1)
، وَتحصُلُ بِوَطْئِهَا مُطلقًا
(2)
، والرجعيةُ زَوْجَةٌ فِي غير قسمٍ
(3)
. وَتَصِحُّ بعدَ طُهرٍ من حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ قبل غُسْلٍ
(4)
، وتعودُ بعدَ عدَّةٍ
(1)
أي: يسن الإشهاد على الرجعة؛ لقول عمران بن حصين رضي الله عنه عند أبي داود: «أشهِد على رجعتها» ، وفي الإقناع:(يستحب)، ومثله الغاية، ولم يصرح المنتهى بالحكم مع ذكره عدم اشتراط الإشهاد كالتنقيح، وعنه: أن الإشهاد شرط، ذكرها في التنقيح بعد تقديم عدم اشتراطه، وتابعه المنتهى في ذكر هذه الرواية.
(2)
تحصل الرجعة بأحد أمرين: 1 - بالفعل، وهو الوطء فقط سواء نوى الرجوع أو لم ينوه، وهذا هو المراد بقول الماتن:(مطلقاً)، أما غيره من الأفعال كالنظر والقبلة واللمس والمباشرة والخلوة، والكلام معها فلا تحصل بها الرجعة. 2 - وباللفظ، وهي: راجعتُها، وارتَجَعتُها، وأمسكتها، ورددتها، ورجَّعتها، وأعدتها، ولا تصح بـ: نكحتُها، أو: تزوجتها؛ لأن هذا كناية، والرجعة استباحة بُضع مقصود فلا تحصل بالكناية كالنكاح، قاله البهوتي في الكشاف.
(3)
أي: هي زوجة للمطلِّق يلحقها طلاقه، وظهاره، ولعانه، وتصح مخالعتها، وتجب لها النفقة، إلا أنه لا يجب على الزوج أن يقسم لها.
(4)
أي: تصح الرجعة بعد أن تطهر من الحيضة الثالثة قبل الغسل، وظاهره: أن له أن يراجعها ولو فرطت في الغسل سنين، كما في الإقناع.
بِعقدٍ جَدِيدٍ على مَا بَقِي من طَلاقِهَا
(1)
.
وَمَن ادَّعَت انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا وأمكن قُبلَ لَا فِي شهرٍ بحيضٍ إلا بِبَيِّنَةٍ
(2)
.
وإن طلق حُرٌّ ثَلَاثًا أو عبدٌ اثْنَتَيْنِ لم تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يَطَأهَا زوجٌ غَيرُهُ فِي قُبُلٍ
(3)
بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ
(4)
مَعَ انتشارٍ، وَيَكْفِي تغييبُ
(1)
فإذا انتهت عدتها لم يكن له أن يراجعها، وإنما تعود إليه بعقد ومهر جديدين مع توفر الشروط والأركان، وترجع على ما بقي من طلاقها - أي: من عدد الطلقات -، سواء رجعت إليه بعد نكاح زوج غيره أو لا، وسواء وطئها الثاني أو لم يطأها.
(2)
أي: إذا ادعت المطلقة بأن عدتها قد انقضت، وكان قد مضى زمنٌ يمكن انقضاؤها فيه، فإن دعواها تقبل. أما لو ادعت انقضاءَ عدتها بالحيض في شهر واحد لم تقبل دعواها إلا أن تأتي ببينة، أي: بشاهد يشهد على ذلك، وهي هنا: امرأة عدل، ورجل أَولى، وسيأتي في كتاب الشهادات. ولا يخلو أمرها من ثلاثة أحوال: 1 - إن ادعت انقضاء عدتها بالحيض في أكثر من شهر، فإن قولها يقبل. 2 - وإن ادعت ذلك في شهر، وأقله تسعة وعشرون يوماً ولحظة، لم يقبل قولها إلا ببينة. 3 - وإن ادعت ذلك في أقل من شهر، لم يقبل قولها ولو ببينة؛ لعدم إمكان حصول ثلاث حيض في أقل من شهر.
(3)
لا تحل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول إلا إذا نكحت زوجاً غيره بعدة شروط: (الشرط الأول) أن يطأها الثاني في القُبل، فلا تكفي الخلوة، ولا تحل بالوطء في الدبر.
(4)
(الشرط الثاني) كون العقد الثاني صحيحاً، فلا تحل بعقد فاسد أو باطل.
حَشَفَةٍ
(1)
وَلَو لم يُنْزِل أو يَبْلُغْ عشراً
(2)
، لَا فِي حيض أو نِفَاسٍ أو إحرامٍ أو صَوْمِ فرضٍ أو ردَّةٍ
(3)
.
(1)
(الشرط الثالث) كون الوطء بتغييب الحشفة مع الانتشار وهو: الانتصاب.
(2)
أي: ولو لم يبلغ عشر سنوات.
(3)
(الشرط الرابع) ألا يكون الوطء في حال تحرم فيه الزوجة لحق الله تعالى، فلا تحل بالوطء في الحيض، أو النفاس، أو الإحرام، أو الردة، أو صوم الفرض، وتحل بوطء في حال يحرم عليه الوطء لمرض، أو لضيق وقت الصلاة؛ لأن التحريم لا لمعنى فيها بل لحق الله تعالى.