المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الصداق (1) يسَنُّ تَسْمِيَتُهُ فِي العقدِ وتخفيفُه. وكُلُّ مَا صَحَّ - الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

[أحمد بن ناصر القعيمي]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظ سماحة المفتي العام للمملكة

- ‌تقديم

- ‌تقريظ الشيخ محمد بن عبد الرحمن السماعيل

- ‌مقدمة أسفار

- ‌مصطلحات الحاشية:

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل (في الآنية)

- ‌فصل (في الاستنجاء)

- ‌فصل (في السواك وسنن الفطرة)

- ‌فصل (في الوضوء)

- ‌فصل (في المسح على الخفين)

- ‌فصل (في نواقض الوضوء)

- ‌فصل (في الغسل)

- ‌فصل (في التيمم)

- ‌فصل (في إزالة النجاسة)

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل (في الأذان والإقامة)

- ‌فصل (في شروط الصلاة)

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل (في أركانها(1)وواجباتها)

- ‌فصل (في سجود السهو)

- ‌فصل (في صلاةِ التطوع)

- ‌فصل (في صلاة الجماعة)

- ‌فصل (في أحكام الإمامة)

- ‌فصل (في صلاة أهل الأعذار)

- ‌فصل (في القصر والجمع وصلاة الخوف)

- ‌فصل (في صلاة الجمعة)

- ‌فصل (في صلاة العيدين)

- ‌فصل (في صلاتي الكسوف(1)والاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل (في غسل الميت وتكفينه)

- ‌فصل (في الصلاة على الميت وحمله ودفنه)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل (في زكاة الخارج من الأرض)

- ‌فصل (في زكاة الأثمان والعروض)

- ‌فصل (في زكاة الفطر)

- ‌فصل (في إخراج الزكاة وأهلها)

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل (في مفسدات الصوم وما يكره ويسن فيه)

- ‌فصل (في صوم التطوع)

- ‌فصل (في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌فصل (في المواقيت(1)ومحظورات الإحرام)

- ‌فصل في الْفِدْيَةِ

- ‌باب دخول مكة

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة

- ‌فصل (في أركان وواجبات الحج والعمرة)

- ‌فصل في (الهدي والأضحية)

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فصل (في عقد الذمة)

- ‌كتاب البيع(1)وسائر المعاملات

- ‌فصل (في الشروط في البيع)

- ‌فصل (في الخيار)

- ‌فصل (في أحكام قبض المبيع)

- ‌فصل (في الربا والصرف)

- ‌فصل (في بيع الأصول والثمار)

- ‌فصل (في السلم)

- ‌فصل في (القرض)

- ‌فصل (في الرهن)

- ‌فصل (في الضمان(1)والكفالة والحوالة)

- ‌فصل (في الصلح)

- ‌فصل (في أحكام الجوار)

- ‌فصل (في الحجر)

- ‌فصل (في المحجور عليه لحظه)

- ‌فصل (في الوكالة)

- ‌فصل (في الشَّرِكَة)

- ‌فصل (في المساقاة(1)والمزارعة)

- ‌فصل (في الإجارة)

- ‌فصل (في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ)

- ‌فصل (في المسابقة)

- ‌فصل (في العارية)

- ‌فصل (في الغصب)

- ‌فصل (في تصرفات الغاصب وغيره)

- ‌فصل (في الشفعة)

- ‌فصل (في الوديعة)

- ‌فصل (في إحياء الموات)

- ‌فصل (في الجِعالة)

- ‌فصل (في اللقطة)

- ‌فصل (في الوقف)

- ‌فصل (في الهبة)

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل (في الموصى إليه)

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل (في الجد مع الإخوة)

- ‌فصل (في الحجب)

- ‌فصل (في التعصيب)

- ‌فصل (في التأصيل والعول والرد)

- ‌فصل في ذوي الأرحام

- ‌فصل (في ميراث الحمل)

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل (في أركان النكاح وشروطه)

- ‌فصل (في المحرمات في النكاح)

- ‌فصل (في الشروط في النكاح)

- ‌فصل (في العيوب في النكاح)

- ‌باب الصداق

- ‌فصل في الوليمة

- ‌فصل (في عشرة النساء)

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل (في تعليق الطلاق)

- ‌فصل (في الرجعة)

- ‌فصل (في الإيلاء)

- ‌فصل (في الظهار)

- ‌فصل (في اللعان وما يلحق من النسب)

- ‌باب العِدَد

- ‌فصل (في الرضاع)

- ‌باب النفقات

- ‌فصل (في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم)

- ‌فصل (في الحضانة)

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل (في شروط القصاص)

- ‌فصل (في العفو عن القصاص والقود فيما دون النفس)

- ‌فصل (في الديات)

- ‌فصل (في مقادير ديات النفس)

- ‌فصل (في ديات الأعضاء ومنافعها والشجاج)

- ‌فصل (في العاقلة(1)والقسامة)

- ‌كتاب الحدود

- ‌فصل (في حد المسكر)

- ‌فصل (في القطع في السرقة)

- ‌فصل (في حد قطاع الطريق(1)وفي البغاة)

- ‌فصل (في المرتد)

- ‌فصل (في الأطعمة)

- ‌فصل (في الذكاة)

- ‌فصل (في الصيد)

- ‌باب الأيمان

- ‌فصل (في كفارة اليمين وجامع الأيمان)

- ‌فصل (في النذر)

- ‌كتاب القضاء

- ‌فصل (في الدعاوى والبينات)

- ‌فصل (في القسمة)

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل (في عدد الشهود)

- ‌فصل (في الشهادة على الشهادة)

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌ ‌باب الصداق (1) يسَنُّ تَسْمِيَتُهُ فِي العقدِ وتخفيفُه. وكُلُّ مَا صَحَّ

‌باب الصداق

(1)

يسَنُّ تَسْمِيَتُهُ فِي العقدِ وتخفيفُه. وكُلُّ مَا صَحَّ ثمناً أو أُجرةً صَحَّ مهراً

(2)

، فَإِن لم يُسَمَّ أو بطلتِ التَّسْمِيَةُ

(1)

الصداق - بفتح الصاد وكسرها -: هو العوض المسمى في عقد النكاح وبعده لمن لم يسم لها مهر، ويسن فيه أربعة أمور: 1 - تسميته في العقد، أي: ذكره فيه؛ لأنه يقطع النزاع. 2 - وتخفيفه، أي: كونه قليلاً. 3 - وألا ينقص عن عشرة دراهم خروجاً من خلاف من قدّره بذلك، ولا حد لأكثر الصداق بالإجماع. 4 - وكونه من 400 إلى 500 درهم؛ لأنه صداق النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته رضي الله عنهن رواه مسلم، والدرهم يساوي 3 جم تقريباً، فإن كان الجرام يقوم بـ 2 ريال مثلاً، فتكون قيمة الدرهم 6 ريال، وتكون إذَن قيمة 500 درهم = 3000 ريال.

(2)

وإن قلَّ، حتى لو كان المهر منفعة، فيصح كأن يبني لها داراً، أو يجعل لها منفعة عمارة مدة سنة فيصح، ما لم تكن المنفعة تعليم قرآن فلا يصح على المذهب.

(تتمة) شروط صحة الصداق: 1 - أن يكون معلوماً، ولكن لا يضر جهلٌ يسير كقميص من قمصانه، ولا غرر يرجى زواله، 2 - أن يكون مما يتمول عادة، أي: له قيمة مالية عند الناس، فلا يصح أن يكون حبة شعير مثلاً؛ لأنها لا مالية لها عند الناس، 3 - أن يكون مباحاً.

ص: 584

وَجَبَ مهرُ مثلٍ بِعقدٍ

(1)

.

وإن تزَوجهَا على ألفٍ لَهَا وألفٍ لأَبِيهَا صَحَّ

(2)

، فَلَو طلق قبلَ دُخُولٍ رَجَعَ بألفِها وَلَا شَيْءَ على الأَبِ لَهما

(3)

. وإن شُرِطَ لغير الأَبِ شَيْءٌ فَالكُلُّ لَهَا

(4)

.

وَيصِحُّ تَأجِيلُهُ، وإن أُطلِقَ الأَجَلُ فمحِلُّهُ الفرْقَةُ

(5)

وتملكُهُ بِعقدٍ

(6)

.

(1)

فلا يبطل العقد بعدم تسمية المهر، فإن حصل العقد بلا مهر وجب مهرُ المثل بمجرد العقد.

(2)

لكن يعتبر كون الأب ممن يصح تملكه من مال ولده بتوفر الشروط الستة التي تقدم ذكرها، ولا يملك الأبُ الألفَ بالشرط إلا إذا قبضها وتملكها مع النية أو القول.

(3)

أي: فإن طلق قبل الدخول وبعد تسليم الألفين، رجع الزوجُ على المرأة بألفها ولا شيء على الأب لهما؛ لأن للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء بشرطه.

(4)

أي: إن شُرط شيء من المهر لغير الأب - كالجد أو العم - فالشرط باطل، والتسمية صحيحة والمهر كله للمرأة.

(5)

أي: يصح تعجيل المهر، وتأجيل كله أو بعضه، فإن كان مؤجلاً وأُطلق الأجلُ - بأن لم يُقدَّر له زمن يدفعه الزوجُ فيه -، فمحِله الفرقة بين الزوجين إما بالموت وإما بالطلاق.

(6)

أي: إذا حصل العقد فإن الزوجة تملك المهر بمجرد العقد حالاً كان أو مؤجلاً، معيناً كان أو غير معين، ويترتب على ذلك أمور منها: إن كان المهر معيناً كهذه الخمسين ألفاً، أو كهذه العمارة، فلها نماؤه، ويجوز لها التصرف فيه، وعليها زكاته من حين العقد.

ص: 585

وَيصِحُّ تَفْوِيضُ بُضعٍ بِأَن يُزَوِّجَ أبٌ ابْنَتَهُ المجبَرَة أو وليُّ غَيرِهَا بإذنِها بِلَا مهرٍ

(1)

،

كعلى مَا شَاءَت أو شَاءَ فلَانٌ

(2)

. وَيجبُ لَهَا بِعقدٍ مَهرُ مثلٍ ويستقرُّ بِدُخُولٍ

(3)

. وإن مَاتَ أحدُهما قبلَ دُخُولٍ وَفرضٍ وَرِثَهُ الآخَرُ، وَلها مهرُ نسائِها كأُمِّها وعمَّتِها وخالتِها

(4)

.

وإِن طُلِّقَتْ قبلَهُمَا لم يكن لَهَا عَلَيْهِ إلا المتْعَةُ وَهِي بِقدرِ يُسْرِهِ وعُسْرِهِ

(5)

.

(1)

التفويض: هو الإهمال، فكأن المهر أُهمل حيث لم يسمَّ، والتفويض في المذهب نوعان:

(النوع الأول) تفويض البُضع: وهو أن يزوج الأب ابنته التي يجوز له إجبارها، أو يزوج الولي - غيرُ الأب - غيرَ المجبرة بإذنها بلا مهر، سواء قال:«زوجتك موليتي بلا مهر» ، أو قال:«زوجتك موليتي» ويسكت، فيصح العقد؛ لأن المهر ليس شرطاً ولا ركناً في النكاح، لكن لها مهر المثل.

(2)

(النوع الثاني) تفويض المهر: كأن يقول الولي: «زوجتك موليتي على ما شاءت هي من المهر» ، أو «على ما شاءت أمها» ، أو «شاء عمها» ، فيصح العقد.

(3)

يتعلق بالتفويض أحكام: (الحكم الأول) صحة العقد، و (الحكم الثاني) وجوب مهر المثل بالعقد، و (الحكم الثالث) استقرار مهر المثل بالدخول.

(4)

(الحكم الرابع) إذا مات أحدهما - في نوعي التفويض - قبل الدخول وقبل أن يفرض الحاكم المهر ورثه الآخر، ولها حينئذ مهر نسائها، ويعتبر بمن يساويها من أقاربها - من جهة الأم أو الأب - كأمها وعمتها وخالتها.

(5)

(الحكم الخامس) إن طُلقت المفوضة قبل الدخول وقبل فرض المهر فليس لها على الزوج إلا المتعة، وإن طلقت بعد الدخول أو الخلوة استقر لها مهر المثل.

والمتعة: ما يجب لحرة على زوج بطلاق - في نكاح صحيح - قبل الدخول لمن لم يُسمَّ لها مهر، وهي مستحبة لغيرها. وهي معتبرة بحال الزوج، بخلاف النفقات فإنها معتبرة بحال الزوجين (فرق فقهي)، فإن كان الزوج موسراً فعليه متعة الموسر، وإن كان معسراً فعليه متعة المعسر، ويقول العلماء: أعلى المتعة: أن يعطيها خادماً - أمة أو عبداً -، وأدناها: كسوة، أي: لُبسٌ يجزئها في صلاتها.

ص: 586

وَيجبُ مهرُ مثلٍ لمن وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أو زِنا كرهاً

(1)

، لَا أرشُ بكارةٍ مَعَهُ

(2)

.

وَلها منعُ نَفسهَا حَتَّى تقبضَ مهراً حَالًّا، لا إذا حَلَّ قبلَ تَسْلِيم أو تبرعت بِتَسْلِيمِ نَفسهَا

(3)

، وإن أعسر بِحَالٍّ

(1)

أي: يجب مهر المثل لمن وُطئت - لا للمخلوّ بها - بشبهة، أو بزنا مكرهة إن كان الوطء في قُبُلٍ فيهما، أما المطاوعة في الزنا فلا يجب لها مهر المثل ما لم تكن أمة. ومثال الوطء بشبهة: أن يدخل على امرأة معتقداً أنها زوجته فيطأها ثم يتبين أنها أجنبية.

(2)

فإذا وجب مهر المثل لم يجب أرش البكارة، بخلاف من أذهب بكارة أجنبية بلا وطء فعليه أرش البكارة. وأرش البكارة: هو الفرق بين مهر البكر والثيب - كما في الإقناع -، فلو قُدر مهرها ثيباً بعشرين ألف ريال، ومهرها بكراً بثلاثين ألف ريال، فأرش البكارة عشرة آلاف ريال.

(3)

أي: للمرأة أن تمنع نفسها من وطء زوجها لها حتى تقبض مهرها إن كان حالاً، بخلاف المؤجل فليس لها المنع سواء كان مؤجلا وحلَّ، أو لم يحل بعد؛ لأن أجل الصداق حل قبل أجل التسليم، وهي قد رضيت بتأجيل الصداق، لكن لها الفسخ إذا أعسر بالمهر الحال كما سيذكره الماتن. وكذلك لو تبرعت بتسليم نفسها قبل قبض الصداق، فليس لها أن تمنع نفسها بعد ذلك.

ص: 587

فلهَا الفَسْخُ بحاكِم

(1)

.

ويُقَرِّرُ المسَمَّى كُلَّه: موتٌ

(2)

، وَقتلٌ

(3)

، وَوَطْءٌ فِي فرج وَلَو دبراً

(4)

، وخَلْوةٌ عَن مُمَيّزٍ مِمَّن يطَأ مثلُه مَعَ علمه إن لم تَمنعْهُ

(5)

، وَطَلَاقٌ فِي مرض

(1)

أي: إن أعسر الزوجُ فلم يستطع الإتيان بالمهر الحال - ولو بعد الدخول، كما في المنتهى -، فللمرأة الحرة المكلفة أن تفسخ النكاح، لكن ذلك يكون بحاكم، ويستثنى من ذلك: إذا كانت عالمة بعسرته بالمهر حين العقد فلا فسخ لها؛ لرضاها بذلك.

(2)

سيتكلم الماتن عما يقرر المهر، أو ينصفه، أو يسقطه، فيتقرر المهر كله للزوجة بأحد سبعة أمور:(الأمر الأول) موت أحدهما.

(3)

(الأمر الثاني) قتلُ أحدهما الآخرَ.

(4)

(الأمر الثالث) أن يطأها وهي حية في الفرج ولو في الدبر.

(5)

(الأمر الرابع) أن يخلو بها عن مميز، وعن بالغ أولى، وإنما يتقرر كل المهر بالخلوة بثلاثة شروط: 1 - أن يكون الزوج ممن يطأ مثله - وهو ابن عشر -، وتكون الزوجة ممن يوطأ مثلها - وهي ابنة تسع -. 2 - وعلم الزوج بالزوجة، فلا يتقرر كل المهر إن دخلت على زوجها الأعمى ثم خرجت بلا علمه. 3 - وألا تمنعه من الوطء.

ص: 588

موتِ أحدهما

(1)

، ولمسٌ أو نَظَرٌ إلى فرجِهَا بِشَهْوَةٍ فيهمَا

(2)

، وتقبيلُها

(3)

.

ويُنَصِّفُهُ كُلُّ فُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِهِ قبلَ دُخُولٍ

(4)

،

وَمِن قبَلِهَا قبلَهُ تُسْقِطُهُ

(5)

.

(1)

(الأمر الخامس) أن يطلقها في مرض موت أحدهما، وقد خالف الماتن في ذلك المنتهى والإقناع والغاية، والصواب: أن يطلقها في مرض موت الزوج فقط ثم يموت بعد الطلاق؛ لأنه بتطليقها في مرض موته المخوف يكون متهماً بحرمانها من الميراث، فيتقرر لها جميع المهر سواء دخل بها أو لم يدخل. (مخالفة الماتن)، ويستثنى من هذا الأمر: إذا تزوجت أو ارتدت قبل موته فليس لها شيء؛ لأنها لا ترثه.

(2)

(الأمر السادس) أن يلمسها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة.

(3)

(الأمر السابع) أن يقبّلها ولو بحضرة الناس، فيتقرر لها المهر؛ لأنه قد استمتع بها.

(4)

أي: يتنصف المهر بكل فرقة من قِبَل الزوج قبل الدخول.

(تتمة) يتنصف المهر بأحد هذه الأمور: 1 - الفرقة التي تكون من قِبَل الزوج قبل الدخول، 2 - والفرقة التي تكون من قِبَل أجنبي ولا جناية للمرأة فيها، كأن ترضع أمُه زوجتَه الصغيرة فينفسخ النكاح ولها نصف المهر، 3 - وإذا اشترى أحدُهما الآخرَ قبل الدخول.

(5)

أي: يسقط المهر بفرقة من قِبَل الزوجة قبل الدخول.

(تتمة) يسقط المهر بأحد هذه الأمور: 1 - الفرقة التي تكون من قِبَل الزوجة أو من قِبَل الزوج بسببها، 2 - وفرقة اللعان، 3 - وفسخها لعدم الوفاء بشرطها. وكل هذه مشروطة بعدم الدخول، وإلا فالقاعدة أن الزوج متى دخل بامرأته تقرر المهر.

ص: 589