المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل (في الوديعة) - الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

[أحمد بن ناصر القعيمي]

فهرس الكتاب

- ‌تقريظ سماحة المفتي العام للمملكة

- ‌تقديم

- ‌تقريظ الشيخ محمد بن عبد الرحمن السماعيل

- ‌مقدمة أسفار

- ‌مصطلحات الحاشية:

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل (في الآنية)

- ‌فصل (في الاستنجاء)

- ‌فصل (في السواك وسنن الفطرة)

- ‌فصل (في الوضوء)

- ‌فصل (في المسح على الخفين)

- ‌فصل (في نواقض الوضوء)

- ‌فصل (في الغسل)

- ‌فصل (في التيمم)

- ‌فصل (في إزالة النجاسة)

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل (في الأذان والإقامة)

- ‌فصل (في شروط الصلاة)

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل (في أركانها(1)وواجباتها)

- ‌فصل (في سجود السهو)

- ‌فصل (في صلاةِ التطوع)

- ‌فصل (في صلاة الجماعة)

- ‌فصل (في أحكام الإمامة)

- ‌فصل (في صلاة أهل الأعذار)

- ‌فصل (في القصر والجمع وصلاة الخوف)

- ‌فصل (في صلاة الجمعة)

- ‌فصل (في صلاة العيدين)

- ‌فصل (في صلاتي الكسوف(1)والاستسقاء)

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل (في غسل الميت وتكفينه)

- ‌فصل (في الصلاة على الميت وحمله ودفنه)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل (في زكاة الخارج من الأرض)

- ‌فصل (في زكاة الأثمان والعروض)

- ‌فصل (في زكاة الفطر)

- ‌فصل (في إخراج الزكاة وأهلها)

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل (في مفسدات الصوم وما يكره ويسن فيه)

- ‌فصل (في صوم التطوع)

- ‌فصل (في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌فصل (في المواقيت(1)ومحظورات الإحرام)

- ‌فصل في الْفِدْيَةِ

- ‌باب دخول مكة

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة

- ‌فصل (في أركان وواجبات الحج والعمرة)

- ‌فصل في (الهدي والأضحية)

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فصل (في عقد الذمة)

- ‌كتاب البيع(1)وسائر المعاملات

- ‌فصل (في الشروط في البيع)

- ‌فصل (في الخيار)

- ‌فصل (في أحكام قبض المبيع)

- ‌فصل (في الربا والصرف)

- ‌فصل (في بيع الأصول والثمار)

- ‌فصل (في السلم)

- ‌فصل في (القرض)

- ‌فصل (في الرهن)

- ‌فصل (في الضمان(1)والكفالة والحوالة)

- ‌فصل (في الصلح)

- ‌فصل (في أحكام الجوار)

- ‌فصل (في الحجر)

- ‌فصل (في المحجور عليه لحظه)

- ‌فصل (في الوكالة)

- ‌فصل (في الشَّرِكَة)

- ‌فصل (في المساقاة(1)والمزارعة)

- ‌فصل (في الإجارة)

- ‌فصل (في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ)

- ‌فصل (في المسابقة)

- ‌فصل (في العارية)

- ‌فصل (في الغصب)

- ‌فصل (في تصرفات الغاصب وغيره)

- ‌فصل (في الشفعة)

- ‌فصل (في الوديعة)

- ‌فصل (في إحياء الموات)

- ‌فصل (في الجِعالة)

- ‌فصل (في اللقطة)

- ‌فصل (في الوقف)

- ‌فصل (في الهبة)

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل (في الموصى إليه)

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل (في الجد مع الإخوة)

- ‌فصل (في الحجب)

- ‌فصل (في التعصيب)

- ‌فصل (في التأصيل والعول والرد)

- ‌فصل في ذوي الأرحام

- ‌فصل (في ميراث الحمل)

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل (في أركان النكاح وشروطه)

- ‌فصل (في المحرمات في النكاح)

- ‌فصل (في الشروط في النكاح)

- ‌فصل (في العيوب في النكاح)

- ‌باب الصداق

- ‌فصل في الوليمة

- ‌فصل (في عشرة النساء)

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل (في تعليق الطلاق)

- ‌فصل (في الرجعة)

- ‌فصل (في الإيلاء)

- ‌فصل (في الظهار)

- ‌فصل (في اللعان وما يلحق من النسب)

- ‌باب العِدَد

- ‌فصل (في الرضاع)

- ‌باب النفقات

- ‌فصل (في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم)

- ‌فصل (في الحضانة)

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل (في شروط القصاص)

- ‌فصل (في العفو عن القصاص والقود فيما دون النفس)

- ‌فصل (في الديات)

- ‌فصل (في مقادير ديات النفس)

- ‌فصل (في ديات الأعضاء ومنافعها والشجاج)

- ‌فصل (في العاقلة(1)والقسامة)

- ‌كتاب الحدود

- ‌فصل (في حد المسكر)

- ‌فصل (في القطع في السرقة)

- ‌فصل (في حد قطاع الطريق(1)وفي البغاة)

- ‌فصل (في المرتد)

- ‌فصل (في الأطعمة)

- ‌فصل (في الذكاة)

- ‌فصل (في الصيد)

- ‌باب الأيمان

- ‌فصل (في كفارة اليمين وجامع الأيمان)

- ‌فصل (في النذر)

- ‌كتاب القضاء

- ‌فصل (في الدعاوى والبينات)

- ‌فصل (في القسمة)

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل (في عدد الشهود)

- ‌فصل (في الشهادة على الشهادة)

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌فصل (في الوديعة)

‌فصل (في الوديعة)

(1)

وَيُسن قَبُولُ وَدِيعَةٍ لمن يعلمُ من نَفسه الأمانةَ

(2)

، وَيَلزمُ حفظُهَا فِي حرزِ مِثلِهَا

(3)

. وإن عيَّنَهُ رَبُّهَا فأحرزَ

(1)

الوديعة لغة: من ودَع الشيء إذا تركه لتركها عند المودَع، وشرعاً: المال المدفوع إلى من يحفظه بغير عوض. والأصل فيها: قال البهوتي في الكشاف: (والإجماع في كل عصر على جوازها، وسنده قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: 58]، مع السنة الشهيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: «أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك»، رواه أبو داود والترمذي وحسنه، والمعنى يقتضيها؛ لحاجة الناس إليها). وهي عقد جائز من الطرفين، فإن أذن المالك للمدفوع في استعمالها فاستعملها صارت عارية مضمونة، كما في الإقناع. ويشترط لصحتها: كونها من جائز التصرف لمثله.

(2)

أي: يسن للمودَع قبول الوديعة إن علم أنه ثقة قادر على حفظ الوديعة، أما غير الثقة فيكره له قبولها. قال الشيخ منصور في الكشاف:(قال في المبدع: ويكره لغيره إلا برضا ربها انتهى قلت: ولعل المراد إعلامه بذلك إن كان لا يعلمه لئلا يغره)

(3)

الحِرْز: هو المكان الذي تحفظ فيه الأشياء حسب العرف؛ فيلزم المودَع حفظ الوديعة - بنفسه أو، وكيله، أو مَنْ يحفظ ماله عادة كزوجة - في المكان الذي تحفظ فيه عادة، فلو أُودع ذهباً حفظه في الصناديق المغلقة أو المصرف، لا في السيارة أو مجلس البيت.

ص: 477

بِدُونِهِ

(1)

أو تعدَّى

(2)

أو فرَّطَ

(3)

أو قطعَ عَلَفَ دَابَّةٍ عَنْهَا بِغَيْر قَولٍ ضَمِنَ

(4)

، وَيُقْبَلُ قَولُ مُودَعٍ فِي رَدِّهَا إلى رَبِّهَا

(5)

أو غَيرِه

(1)

أي: إن عيّن صاحبُها حرزاً فأحرزها المودَع في مكان أقل أمناً مما عينه صاحبها ضمنها إن تلفت؛ لكن لو حفظها في مثل الحرز الذي عينه أو أحرَزَ منه جاز، فلا يتعين عين الحرز وإنما يتعين جنسه.

(2)

مثل أن يُودَع ثوباً فيلبسه، أو دراهمَ فينفقها فإنه يصير ضامناً، وتعديه فيها محرم، ويشتد التحريم إن كان المال المنفَق من أوقاف المساجد مثلاً.

(تتمة) إن تعدى بانتفاعه بالوديعة ترتب عليه عدة أمور: 1 - تبطل الوديعة، 2 - تصير يده يد ضمان، 3 - يجب ردها فوراً، 4 - لا تعود وديعة إلا بعقد جديد.

(3)

أي: في الحفظ، وتقدم أن التعدي: هو فعل ما لا يجوز، والتفريط: هو ترك ما يجب.

(4)

أي: لو قطع المودَعُ العلفَ عن الدابة المودَعة عنده بغير قول المالك فماتت ضمنها. والنفقة على الوديعة تجب على المودِع، لكن إذا أنفق المودَعُ عليها بنية الرجوع رجع بشرط استئذان صاحبها، أو تعذُّر استئذانه وإلا لم يرجع.

(5)

لأنه أمين، ويده يد أمانة، فإن ادعى المودَع الرد قُبل قوله بيمينه، قال في شرح المنتهى:(لأنه لا منفعة له في قبضها، أشبه الوكيل بلا جُعل)، فيفهم منه أنه لو كان مودَعاً بجُعل من رب الوديعة فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة.

ص: 478

بِإِذْنِهِ

(1)

لَا وارثِهِ

(2)

، وَفِي تلفهَا

(3)

وَعدمِ تَفْرِيط وتعدٍّ

(4)

، وَفِي الإذنِ

(5)

.

وإن أودع اثنَانِ مَكِيلًا أو مَوْزُوناً يُقسَمُ فَطَلَبَ أَحدُهمَا نصِيبَه لغيبةِ شريكٍ أو امْتِنَاعِه سُلِّم إليه

(6)

.

(1)

أي: لو ادعى المودَع ردَ الوديعة إلى غير مالكها بإذنه، فيُقبل قول المودَع بيمينه.

(2)

فلو ادعى المودَع الرد إلى ورثة المودِع لم يقبل قوله إلا ببينة ولو لم يكن مودَعاً بجُعل؛ لأنهم لم يستأمنوه، وإنما استأمنه المودِعُ الميتُ.

(3)

إن ادعى المودَع تلفَ الوديعة فلا يخلو الحال: أ- أن يدعي تلفها بسبب خفي كالسرقة، فيقبل قوله بيمينه، ب- وإن ادعى تلفها بسبب ظاهر كحريق، فلا يقبل قوله حتى يقيم بينة بالسبب الظاهر ويحلف أن الوديعة تلفت في ذلك السبب الظاهر، وإن لم يقم بينة بالسبب الظاهر ضمن؛ لعدم تعذر إقامة البينة عليه. (تحرير)

(4)

فلو ادعى المودِع أن المودَع فرط في حفظ الوديعة حتى تلفت أو عابت، أو تعدى فيها مما أدى إلى تلفها فأنكر المودَع قُبل قوله بيمينه؛ لأنه أمين.

(5)

فإن قال المودَع: أذنتَ لي في دفعها لفلان، فأنكر المودِع، فالقول قول المودَع؛ لأنه أمين.

(6)

فلو اشترك اثنان في ملك مكيل كوَسَق من البر، أو موزون كطُنٍّ من حديد فأودعاه عند شخص، ثم طلب أحدهما نصيبه لغيبة صاحبه أو امتناعه من استلام الوديعة، وجب على المودَع أن يسلِّم الحق لطالبه. وهذا إنما يكون فيما يقبل القسمة بلا ضرر، وهو الذي لا ينقص بتفرقةٍ، قاله البهوتي، لا في مكيل أو موزون دخلته صناعة كآنية نحاس، أو غير مكيل وموزون كسيارة.

ص: 479

ولمودَع ومضارَبٍ ومرتَهِنٍ ومستأجِرٍ إن غُصِبت العينُ المطَالبَةُ بهَا

(1)

.

(1)

فلو غُصبت منهم العين فلهم المخاصمة ورفع الأمر إلى المحاكم للمطالبة بالعين، وقول المصنف - كغيره مثل المنتهى والإقناع والزاد -:«ولمودع» يدل على الإباحة، لكن المذهب وجوب المطالبة؛ لأن ذلك من ضروريات الحفظ، ذكره النجدي وغيره. (تقرير)

ص: 480